foxy chick pleasures twat and gets licked and plowed in pov.sex kamerki
sampling a tough cock. fsiblog
free porn

مسؤوليّة التلوث البيئيّ النّاشئ عن المخلّفات الطبّيّة

0

مسؤوليّة التلوث البيئيّ النّاشئ عن المخلّفات الطبّيّة

محمّد عبدالكريم سالم([1])

جمانة جاسم عليّ([2])

المستخلص

تعد مشكلة التّلوث البيئيّ من أعتى المشاكل التي تواجه العالم منذ الأزل والى يومنا هذا، ولم تنفع لزوالها صرامة التّشريعات وشدتها على الرّغم من أنّ الدول نظمت في قوانينها ما يسعفها على الحدّ من هذه الظاهرة السّلبيّة، إلّا أنّ الأمر لم يجدي نفعًا ولم تقضي على المشكلة بصورة نهائيّة، ولربما هذا يعزى الى كون البشريّة لا تنفك تستهلك الطّبيعة، ولم يشفع لنّا التّطور التّكنولوجيّ، والعلميّ في تقليل التّلوث النّاتج عن المخلفات بصورة عامة والمخلفات الطبيّة بصورة خاصة، وما يتسبب به من تلوث بيئيّ يعاني منه العالم، ويشوه حضارته وتقدمه ومستقبل أجياله ومن هذا المنطلق عمدنا الى تحليل القراءات، وإفراغ القوالب الذّهنيّة لنعصف بالواقع القانونيّ ونخرج منه بنتيجة تمثل جزءًا من واجبنا اتجاه البيئة والأرض التي استخلفنا الله عليها، مستخدمين فيض القوانين العراقيّة لتظل بضلالها على الموضوع الذي يخلو من نص خاص بالمسؤوليّة المدنيّة عن الضرر البيئيّ عامة والضّرر البيئيّ عن المخلفات الطبيّة خاصة، وبذلك استعنا بالقواعد العامة لاستنباط الحكم الذي نروم في الوصول اليه.

ولم يتوقف بحثنا في هذه الدّراسة على ذلك بل خضنا معترك كفاية القواعد العامة وإمكانيّة تطبيقها للمسؤولية المدنيّة عن الفعل الضّار والمقررة في القانون المدنيّ ، فمن حقّ المتضرر إقامة الدّعوى للمطالبة بالتّعويض ، وإقامة المسؤوليّة في ما لو توفرت الخصومة وصحّت عن الضّرر البيئيّ من المخلفات الطبيّة في صعوبة كون البيئة ليست ملكًا خاصًا أو مالًا خاصًا لأحد؛ وبذلك وجدنا من الصّعوبة بأمر إثبات الصّفة في دعوى المطالبة بالتّعويض عن الضرر المتحقق، خاصة أنّ المتسببّ قد يكون تارةً هو مؤسسة من مؤسسات الصّحة التّابعة للمرافق العامة الحكوميّة والأهليّة وتارة أخرى، قد يكون شخصًا طبيعيًّا عاديًّا يستخدمها في حياته اليوميّة كوسيلة من وسائل التّطبيب، وهذه الفجوة التّشريعيّة هي هدفنا المنشود.

      وعليه قسمنا الدّراسة على مبحثين، عرجنا في المبحث الأول: على مفهوم المخلفات الطبيّة والذي قسمناه على مطلبين، المطلب الأول: يتناول ماهيّة المخلفات الطبيّة، والمطلب الثّاني: مخاطر المخلفات الطبيّة على البيئة، وعرضنا في المبحث الثانيّ: أحكام المسؤوليّة النّاشئة عن أضرار البيئة من المخلفات الطبيّة وقسمناه على مطلبين، فصلنا الكلام في المطلب الأول لأركان المسؤوليّة المدنيّة، والمطلب الثاني في الآثار المترتبة على المسؤوليّة المدنيّة عن الضرر البيئيّ، ثم اختتمنا الدّراسة بعدد من النتائج التي توصلنا اليها أثناء بحثنا وعدد من التّوصيات التي نأمل أن يأخذ بها.

الكلمات المفتاحيّة: حماية البيئة، المسؤوليّة المدنيّة، المخلفات الطبيّة، مسؤولية التلوث البيئيّ.

المبحث الأول : مفهوم المخلفات الطبيّة

تشكل النّفايات مشكلة خطيرة تهدد المجتمع ، لذلك سعت الكثير من الدّول إلى حماية المجتمع عن طريق تشريع القوانين وتشديد الإجراءات، وإنّ مسالة النّفايات الطبيّة قد أصبحت تتزايد بشكل كبير، وقبل الخوض في المسؤوليّة سنتطرق في هذا المبحث عن التّعريف والمخاطر النّاتجة من هذه النّفايات الخطرة .

المطلب الأول : تعريف المخلفات الطبيّة

إن النّفايات الطبيّة هي المواد الخطرة النّاتجة عن الأنشطة الطبيّة التي بسبب كميتها وتراكيزها، وما تحمله من خصائص كيميائيّة أو فيزيائيّة ، تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المجتمع وصحته وسلامته لما تبثه من سموم وتغييرات في البيئة .

أنّ النّفايات الطبيّة أو المخلفات الطبيّة يراد بها، تلك المخلفات تأتي نتيجة تلوث باقيًّا العمليات الطبيّة أو المؤسسات الصّحيّة، هي محملة بالمواد السّامة وملوثة بالفايروسات المعديّة أو المواد الكيماويّة أو البيولوجيّة، لذلك مثلًا البقايا الباثولوجيّ المصابة بفيروسات معديّة، كأجزاء الأنسجة أو الأعضاء المستأصلة أو أجزاء الأجنة غير القابلة للنّمو أو الجثث والدم، أو أدوات المريض أو مخلفاته الشّخصيّة، كل ّهذا سيتحول إلى مواد ضارة وخطيرة ضد المجتمع والإنسان بوجه خاص (الدّباسي، بلا تاريخ ،ص14).

كذلك النّفايات أو المخلفات التي تكون نتيجة الأبحاث العلميّة، أو الاختبارات والتّجارب الطبيّة وعمليات التّجميل والوشم وكل ما يتعلق بها من مخلفات خطرة، وتسبب أمراض معديّة تهدد حياة الإنسان والبيئة لذلك تعد هذه من المخلفات الطبيّة التي يجب معالجتها وأبعادها عن أماكن وجود الإنسان (p24 ، Article R، 2016).

وقد عرفت منظمة الصّحة العالميّة النّفايات الطبيّة أنّها : “جميع المخلفات النّاتجة عن .(Chartier Yves ،2014،p3)    المؤسسات الصّحيّة ومراكز الأبحاث والمختبرات

وقد عرفت أيضًا أنّها : “نفايات متولدة من أنشطة صحيّة مثل نفايات التّشخيص الطبيّ والمخلفات النّاتجة عن العلاجات والأمراض أو حتى الأنشطة النّاتجة عن التّجارب الطبيّة على   ).Al-Hadlaq and others،2013،p6)الحيوان أو الإنسان

أمّا في القانون العراقيّ، فقد جاء خاليًّا منها إلّا أن المؤسسة الصّحيّة في العراق قد عرفتها وقالت إنّها نفايات تنتج عن مصادر ملوثة بالمواد المعديّة والمشعّة، وهذا يشكل خطر على الإنسان التي تأتي من المؤسسات الصّحيّة والعيادات ومراكز الرّعاية الصّحيّة (المادة1 من تعليمات إدارة النّفايات المتخلفة عن الرّعاية الطبيّة في المؤسسات الصّحيّة ،2010 ).

إن ما يبين أعلاه من تعريفات أن المخلفات الطبيّة هي: “المواد ذات محتوى خطر وسام وهذه المواد  النّاتجة عن المؤسسات الصّحيّة، تُعدُّ مصدر للخطر والعدى وتهدد حياة الإنسان وبيئته”.

كما أنّ المخلفات الطبيّة قد قسمت غلى نفايات طبيّة عادية وخطرة، أن النّفايات العادية لا تشكل خطرًا لا على العاملين، ولا المجتمع وهي مخلفات عادية جدًا غير سامة (  المادة الأولى الدّليل الوطنيّ لمكافحة العدوى في المؤسسات الصّحيّة، 2006 ، ص  38)، أمّا النّفايات الخطرة فهي تمثل الخطر الأكبر فهي شديدة العدوى والتّأثير على حياة الإنسان والبيئة معًا لاحتوائها على مواد سامّة وشديدة الخطورة (جريمد ،2013 ص 100).

إنّ هذا التّقسيم مهم جدًا في تحديد أنواع النّفايات أو المخلفات الطبيّة، لتصنيفها ومعالجتها وإبعاد خطرها عن المجتمع وحماية الإنسان والحفاظ على البيئة من الضياع والتلوث.

المطلب الثانيّ : مخاطر المخلفات الطبيّة

نفايات الرّعاية الصّحيّة هي جميع النّفايات النّاتجة عن مرافق الرّعاية الصّحيّة والمختبرات الطبيّة ومرافق البحوث الطبيّة الحيويّة، وكذلك النّفايات من مصادر ثانوية أو متفرقة وعلى الرّغم من أنّ المستشفيات تنتج الجزء الأكبر من نفايات الرّعاية الصّحيّة من حيث الحجم، إلا أنّها تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي عدد المصادر، تشكل المعالجة والتّخلص غير السليم من نفايات الرّعاية الصّحيّة مخاطر جسيمة لانتقال الأمراض الثّانوية بسبب التّعرض للعوامل المعديّة بين ملتقطيّ النّفايات، والعمال في مجال النّفايات، والعاملين في المجال الصّحيّ، والمرضى، والمجتمع بشكل عام إذ يُتخلص من النّفايات بشكل غير صحيح .

تحتوي مخلفات الرّعاية الصّحيّة على كائنات مجهريّة، قد تكون مضرّة ويمكنها نقل العدوى إلى المرضى في المستشفيات والعاملين الصّحيين وعامة النّاس. وقد تشمل المخاطر المحتملة الأخرى انتشار كائنات مجهريّة مقاومة للأدوية من مرافق الرّعاية الصّحيّة إلى البيئة ( مخلفات الرّعاية الصّحيّة ، مقال منشور) . وتشمل أيضًا المخاطر الصّحيّة ذات الصلة بالمخلفات والمنتجات الثانوية ما يلي:

  1. الحروق النّاجمة عن التعّرض للأشعة.
  2. الإصابات النّاجمة عن وخز الأدوات الحادة.
  3. التّسمم والتّلوث عن طريق مفعول المستحضرات الدّوائيّة ، وخصوصًا المضادات الحيويّة والعقاقير السّامة للخلايا.
  4. التّسمم والتّلوث عن طريق مياه الصّرف؛ وبعناصر أو مركبات مثل الزئبق أو الدّيوكسينات التي تُطلق أثناء حرق المخلفات.

إنّ النّفايات الطبيّة لها شأن خاص، فهي تنتج بشكلٍ يوميّ أو كل ساعة تقريبًا، وعادةً ما تكون ملوثة بالدّم، أو سوائل الجسم، أو غيرها من المواد التي تتضمن عدوى محتملة. ولحسم أنواعها بشكلٍ نهائي، تنظم الدّول النّفايات الطبيّة إلى 6 أنواع رئيسة (شرف الدين، مقال منشور) كالاتي :

  1. نفايات الأنسجة، والأعضاء وأجزاء الجسم، والسوائل الجسديّة التي تُزال أثناء الجراحة، أو التّشريح.
  2. الدّم البشريّ، والأمصال، والبلازما، ومنتجات الدّم.
  3. النّفايات الميكروبيولوجيّة وتشمل العينات من المختبرات الطبيّة، و«أطباق بتري – petri dish»، الأجهزة الطبيّة المستخدمة في نقل الدّم أو التّطعيم، كما تشمل أيضًا اللقاحات الحيّة، والمخففة.
  4. الأدوات الحادة الملوثة، والسّرنجات (الإبر) الطبيّة الملوثة، المحاقن، شفرات المشارط، والزجاج المكسور.
  5. النّفايات التي تنتج من المرضى المعزولين في المستشفيات، إذ يجب أن تبقى هذه النّفايات معزولة عن الآخرين كونها ناتجة من مرضى مصابين بأمراض خطرة ومعدية، فهي نفايات معبأة بالأمراض المعديّة الخطرة.
  6. مخلفات الفراش، أجزاء وجثث الحيوانات الملوثة، وهي الحيوانات التي تتعرض عمدًا لمسببات الأمراض في مجالات الأبحاث الطبيّة والإنتاج البيولوجيّ، أو أجزاء الجسم من الحيوان الحي التي تعمل كحقل اختبار للأدوية.

ما تجدر الإشارة اليه هو أنّ منظمة الصّحة العالميّة، تعترف بأنّ تصريف النّفايات الطبيّة والتّخلص منها بـصورة مستدامة وآمنة هو من ضروريات المحافظة على الصّحة العامة ومسؤولية تقع علـى عـاتق الجميع. ومع ذلك، فإنّ تصريف النّفايات الطبيّة والتخلص منها بصورة غير سليمة لا يزال  يشكل خطرًا كبيرًا في الكثير من البلدان، بما في ذلك البلدان المتقدمة، على الرغم من الاسـتهانة بهذا الأمر على التّمتّع بالعديد من حقوق الإنسان، بما فيها الحقّ في الحياة والحقّ في التّمتّع بأعلى مستوى ممكن من الصّحة البدنيّة والنّفسيّة، والحقّ في ظروف عمل آمنة وصحيّة والحقّ في مستوى معيشيّ مناسب (منظمة الصّحة العالمية، ٢٠٠٧.).

ولأجل تصريف الآمن  للنّفايات الطبيّة التي تخلفها مرافق الرّعاية الصّحيّة يتطلب وضع خطط مناسبة لتصريف هذه النّفايات على المستويات كافة، فضلًا عن وضـع هذه الخطط في جميع مرافق الرّعاية الصّحيّة، مع مراعاة أحجامها وكمّية النّفايات الـتي تخلفها بصورة سنويّة ومواردها التّقنيّة والماليّة ومن حيث الموارد البشريّ.

أمّا على صعيد الاهتمام الدّوليّ كان أول مؤتمر تبنته الأمم المتّحدة عن البيئة، هو مؤتمر استكهولم العام 1972 بهدف تحقيق مبادئ مشتركة لحفظ البيئة وتنميتها، ولتشجيع حكومات الدّول والمنظمات الدّوليّة للقيام بما يجب من تدابير وقائيّة لحماية البيئة، وتحسينها وقد صدر عن هذا المؤتمر أول وثيقة دوليّة للتّعامل مع البيئة إضافة لتوصيات خطة العمل الدّوليّ التي تتكون من (109) توصية و(26) مبدأ كلّها تتعلق بالنّظم البيئيّة التي يجب اتباعها لحماية البيئة من التّلوث والمحافظة على الموارد الطبيعيّة والبشريّة وتحقيق التّنميّة المستدامة، وكان العراق من أوائل الدّول العربيّة التي فكرت في حماية البيئة إذ شكّل أول جهاز إداريّ يعنى بالبيئة وهو (الهيئـة العلـيا للبيـئة البشريّة) (الشّمري، مقال منشور على شبكة النبأ المعلوماتية) .

كل ما استعرضته اعلاه يؤكد أنّ المخلفات الطبيّة هي خطر داهم على حياة الإنسان والمجتمع بوجه عام، إذا لم يكون هناك اجراءات للحدّ من انتشارها ومعالجتها، ستكون قنابل موقوتة تنهي حياة الإنسان وتلحق الضرر بالبيئة في أيّ لحظة، وكل هذا ينعكس سلبًا على الحياة، إذًا؛ نحتاج لإدارة ناجحة تتخلص من هذه المواد السّامة والممرضة للبشريّة.

المبحث الثاني : أحكام المسؤوليّة النّاشئة عن أضرار المخلفات الطبيّة

بعد التّطرق الى مفهوم المخلفات الطبيّة من حيث الماهية والمخاطر، توجب لزامًا أن نعرج على الأحكام المترتبة على قيام المسؤوليّة المدنيّة التّقصيريّة في التلوث البيئيّ الناشئ عن المخلفات الطبيّة، وهذه الأحكام المترتبة تعزى الى كونها تحقق أركان المسؤوليّة المدنيّة، والآثار المترتبة على هذا التّحقق، وذلك في مطلبين نفصل الكلام في المطلب الأول: على أركان المسؤوليّة المدنيّة، ونعرض في المطلب الثاني: الآثار المترتبة على قيام المسؤوليّة المدنيّة، بالشّكل الآتي.

المطلب الأول : أركان المسؤوليّة المدنيّة

تأسيسًا من منطلق أن أركان المسؤوليّة المدنيّة المتعارف، والمتفق عليها هي الخطأ والضّرر والعلاقة السببيّة بينهما، ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات، وعلى النّحو الآتي.

الفقرة الأولى : الخطأ

إنّ نظريّة الخطأ كأساس للمسؤوليّة تُعدُّ أول ركيزة ارتكزت عليها المسؤوليّة المدنيّة سواءً في القوانين الدّاخليّة أو على مستوى القانون الدّوليّ، و هي مسؤولية تقوم على أساس الشّخصيّ لا الموضوعيّ، و ذلك بتوافر عنصر الخطأ، فإذا ترتب على هذا الخطأ ضرر للغير التزم المسؤول عنه بالتّعويض، و لقد اعتمدت هذه النّظرية كأساس في المجال البيئيّ (غانم، مبادئ 1961 ، ص683)

ولبيان ماهية الخطأ بصورة موجزة نورد ما ذهب اليه الفقه في تعريفه، فقد عرف الخطأ على أنّه: “إخلال بواجب قانونيّ مقترن بإدراك المخلّ إياه”( مرقص، 1971 ، ص 182).ويعرّفه جانب آخر من الفقه على أنّه:” سلوك معيب لا يأتيه رجل ذو بصر، وجد في ذات الظّروف الخارجيّة التي أحاطت بالمسؤول”،(مرقص ،المصدر نفسة ،ص182) وعرفه آخر على أنّه: “إخلال بواجب قانونيّ من شخص مميز”( سلامة،1980 ، ص454 ).وهذا الواجب واقعًا ما هو إلا بذل عناية الرّجل المعتاد في عدم إضرار الآخرين.

بالإضافة الى ما سبق ذكره فإنّ الالتزام القانونيّ الذي يعدُّ الإخلال به خطأ في المسؤوليّة التّقصيرية يكون دائمًا التزامًا ببذل عناية، يتمثل في التزام الشّخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالآخرين، فإذا انحرف عن هذا السّلوك الواجب، و كان قادرًا على التّمييز إذ يدرك أنّه قد انحرف، كان ذلك الانحراف خطأ يستوجب مسؤوليته التقصيريةّ(سلامة، المصدر نفسة، ص 454). وعليه تقوم فكرة الخطأ على ركنين أساسيين هما : الرّكن الماديّ: و هو الانحراف و التّعديّ الذي يقتضي انحراف الشّخص في سلوكه مجاوزًا به الحدود التي يجب عليه التزامها سواء استندنا في تحديد الانحراف في مسلك الشّخص إلى المعيار الشّخصيّ أو المعيار الموضوعيّ المجرد، و الركن المعنويّ: وهو توافر التّمييز لدى الشّخص إذ لا يمكن أن ينسب إليه الخطأ إذا كان غير مدرك لأعماله(النشار، 2002، ص123.) .

كما أنّه في مجال البيئة يوصف الفعل بعدم المشروعيّة إذا كان التّلوث قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال، كما لو قام المخالف بإغراق النّفايات أو المواد السّامة عمدًا في البحر أو لم يرمِها في الأماكن المخصصة، ولم يأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع التّلوث وامتداده لأماكن أخرى،  هذا وقد وجدت نظرية المسؤوليّة التّقصيريّة مجالًا واسًعا للتّطبيق في مجال منازعات التّلوث البيئيّ الأمر الذي يتطلب منّا الوقوف على عناصر هذه المسؤوليّة وعلى تطبيقات هذه النظرية المهمّة في هذا المجال، والتّعرف على الأنشطة التي تُعد سببًا مباشرًا لإحداث الضّرر إذا توافر بشأنها ركن الخطأ، سواء تمثل ذلك في مخالفة التزام من الالتزامات الواردة للخطأ التّقصيريّ بتشريعات البيئة، أو الخروج عن العنصر المألوف عندما ينال هذا السّلوك الخاطئ من عنصر من عناصر البيئة، كحالات ارتكاب الأشخاص العامة أو الخاصة لأفعال أو امتناعهم عن القيام بأعمال هي في حدِّ ذاتها أخطاء وفقًا لقواعد قانون حماية البيئة والقوانين الخاصة، ويكون القصد منها الإضرار بالبيئة (مرقص، مصدر سابق ، ص 182)

نستشف مما سبق الإشارة اليه أنّ الخطأ الذي يصدر من صاحب وناقل المخلفات الطبيّة ينم عن إخلال بالتزام قانونيّ أخلاقيّ مفاده عدم الإضرار بالآخرين وبذل عناية الرّجل المعتاد في تدبير أموره.

الفقرة الثانية : الضرر

الضّرر المعتبر هو انتقاص حقّ للإنسان من حقوقّه الطبيعيّة أو الماليّة بغير مبرر شرعيّ  والضّرر ركن من أركان المسؤوليّة المدنيّة، فإذا كان من الممكن قيام المسؤوليّة من دون اشتراط ثبوت الخطأ في الفعل الضار، فلا يتصور قيام مسؤوليّة بلا ضرر إذ يُعدُّ هذا الأخير شرطًا أساسيًّا لوجوب الضّمان ومن ثم الحصول على التّعويض (حواس، 2010، ص 191 و 192).

طبقًا للقواعد العامة للضرَّ ومجاله وخصائصه، فإنّه من الصّعب ضبط تعريف للضّرر البيئيّ خاصة في ظل اتساع مجالاته وبعده الزّماني والمكانيّ، هذا ما جعل البعض يرى أنّه من الصّعب إعطاء تعريف دقيق للضّرر البيئيّ في ظل كثرة التّعاريف الخاصة بالبيئة، وأصبح هذا الضّرر محلًا لاختلافات فقهيّة تتعلق بمسألة معرفة ما إذا كان المتضرر من هذا الضّرر هو الإنسان أو بيئته(الحميديّ، بلا تاريخ، ص  283).

إنّ الضرر البيئيّ هو ذلك العمل الضّار النّاجم عن التّلوث والذي يتسبب فيه الإنسان للبيئة ويصيب مختلف مجالًا كالماء  والهواء، مادامت هذه العناصر مستعملة من قبل الإنسان، وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنّ الضرر البيئيّ، هو الضّرر الذي يصيب البيئة ذاتها، والذي لا يمكن تغطيته و إصلاحه إلا بإرجاع البيئة على النّحو الذي كانت عليه قبل وقوع الضّرر( محمد ،1983، ص 381). وبالتّالي فوجود واستمرار بيئة نظيفة هو حق أساسيّ للمتضررين، والضرر البيئيّ لا يمثل فقط الإنقاص من القيمة الماليّة للبيئة وإنّما أيضًا الإنقاص من مصالح وقيمة ماليّة للمتعاملين والمستفيدين من البيئة  إنّ التّعاريف التي وردت بشأن الضّرر البيئيّ لا يمكن حصر مجالها، وهي تتنوع حسب تنوع مجالات البيئة وتعدد مصادر الضّرر (رمضان،  1995 ، ص67).

وعليه يمكن القول إنّ الضرر البيئيّ أو التّلوث البيئيّ الحاصل عن المخلفات الطبيّة هو ذلك الضّرر الذي يصيب الإنسان أو الأشياء أو البيئة عن طريق سوء استخدام الوسط الذي يعيشون فيه ويستوي في ذلك أن تكون الأضرار ماديّة أو معنويّة.

الفقرة الثّالثة : العلاقة السببيّة

إنّ رابطة السّببيّة في الفكر القانونيّ، تعد عنصرًا لازمًا لانعقاد المسؤوليّة المدنيّة، كما أنّها أيضًا تعد الركن الثالث من أركان نظرية الضّمان في الفقه الإسلاميّ، فلا يكفي لالتزام الشّخص بالضّمان أن يتوافر ركنا التعدي والضّرر، بل يجب أن يكون هذا التّعدي مترتبًا على هذا الضرر.

و إذا كان عبء إثبات رابطة السّببيّة في المسؤوليّة عن أضرار التّلوث البيئيّ على عاتق المتضرر، فإنّ الصّعوبات التي تصادفه في هذا الشّأن تؤدي في العديد من الحالات إلى عجزه عن إثبات تلك الرّابطة، و يترتب على ذلك التّهرب من المسؤوليّة وعدم حصول المتضرر على أيّ تعويض عما لحقه من أضرار نتيجة التّلوث الحاصل، لذلك فإنّ دراسة رابطة السّببيّة في إطار المسؤوليّة البيئيّة يكتسي نوعًا من الخصوصيّة (محمد ، 2020، ص134 ).

لا شك أنّ رابطة السّببيّة بين نشاط معين والنتيجة المُترتبة عليه لا يثير أيّة صعوبة إذا كان هذا النّشاط هو المصدر الوحيد لها(رفاعي، 1978 ، ص 329). ولكن إذا تعلق الأمر بالتلوث البيئيّ، فإن إرجاع الضّرر إلى مصدر محدد يرتبط بعلاقة السّببيّة المُباشرة يعدُّ من الأمور الصّعبة، لأنّ أغلب الأضرار البيئيّة توصف بأنّها غير مباشرة، كما تشترك في إحداثها مصادر متعددة  ، خاصة في المناطق التي يغلب عليها الطابع الصّناعيّ أو التّجاريّ، وبالتالي فإنّ إثبات هذه الرابطة في مثل هذه الحالات يُعدُّ أمرًا دقيقًا وصعبًا، يثير العديد من المشاكل القانونيّة نظرًا لتعدد الأسباب التي يمكن إرجاع الضّرر إليها (سلطان ، 1965 ، ص234).

وقد ترجع صعوبات إثبات رابطة السّببيّة بين فعل الملوِث والضرر الحاصل إلى طبيعة أضرار التّلوث البيئيّ ذاتها سواء من حيث تراخيها، أو طابعها الانتشاريّ، أو صعوبة تحديدها في أغلب الأحيان( الحديثي، 2003 ، ص 147).

ولدى قصور القواعد التّقليديّة وعدم احتواءها للأضرار البيئيّة المحضة ذات الطابع الاحتماليّ وغير المباشر (المنياوي، 2008، ص 124). جعل الأمر يستوجب تدخل كل من الفقه والقضاء، وكذا بعض التّشريعات الوطنيّة وحتى الدّوليّة لضرورة البحث عن حلول قانونيّة، تجنب المتضررين رفض الدّعاوى التي يباشرونها ومن ثم كان الاتجاه نحو افتراض العلاقة السّببيّة وتسهيل إثباتها(المنياوي، المصدر نفسه ، ص 223).

إنّ افتراض توافر رابطة السّببيّة بين المُنشأة المُلوثة للبيئة والأضرار التي لَحقت بالمتضرر، إذا كان من شأن هذه المنشأة أن تكون سببًا في إحداثها، لذا يعفى المتضررين من التّلوث من إثبات رابطة السّببيّة، لكنّه يظل مع ذلك ملزما بإثبات أن نشاط المنشأة مصدر التّلوث من شأنه أن يحدث الضّرر الذي حلّ به، مع الأخذ في الحسبان الظروف الواقعة، فإذا أفلح في إثبات ذلك أصبح وجود رابطة السّببيّة بين المنشأة الملوثة والضرر الذي أصابه أمرًا مفترضًا ولا يكلَّف بإثباته (حواس، ، 2010 ، ص 515)، أو فإنّه يمكن إخضاعها الرابطة السّببيّة إلى أقصى ما وصل إليه العلم لتحديد المعيار الذي نتعرف من خلاله على العوامل التي يعتدى عليها، وتمييز العوامل التي ليست لها علاقة بالضرر، وهذا ما يعرف بالسّببيّة العلميّة( اسماعيل، 2007 ، ص 102). التي تعود بالأمور الى الدّراسات والإحصائيّات والنتائج العلميّة، وتعرف رابطة السّببيّة العلميّة أنّها: “الإسناد إلى أقصى ما وصلَ إليه العلم في إثبات الصلة الماديّة بين فعل ما أو أكثر والنتيجة المترتبة عليه”( اسماعيل ، المصدر نفسه ،ص 104).

يمكن القول بعد ما سلف ذكره، إنّ الرّابطة السّببيّة بين الخطأ والضّرر في التّلوث البيئيّ النّاجم عن المخلفات الطبيّة متحقق ويمكن اثباتها، أمّا عن طريق افتراضها بتوقع النتيجة بعد وقوع الضّرر واحتماليّة تولده منها تباعًا وكتحصيل حاصل، أو عن طريق السّبل العلميّة الحديثة التي اسماها الفقه بالسّببيّة العلميّة.

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على المسؤوليّة المدنيّة

قد يحدث ضرر بيئيّ عن المخلفات الطبيّة، سواء أكان ضررًا ماديًا أم معنويًّا ويسبب ضررًا لفرد أو مجموعة من الأفراد، ويكون لمن لحقه الضرر أن يطالب بالتّعويض، ولكن يشترط في الشّخص الذي يطالب بالتّعويض أن يكون أهلًا للتّقاضي، فاذا لم يكن أهلًا للتّقاضي وجب عندئذ أن ينوب عنه من يمثله قانونًا، ويكون ذلك أمام القضاء المدنيّ سواء أكان مصدر الضّرر جريمة أم فعل ضار، وكذلك يحقّ للمتضرر أن يرفع دعواه أمام القضاء الجزائيّ تبعًا للدعوى الجزائيّة(ابراهيم حرية و العكيلي ،2010 م ،ص45) .

لا تقبل الدّعوى للمطالبة بالتّعويض إلا ممن أصابه ضرر نشأ عن عمل غير مشروع تطبيقًا للقاعدة المعروفة في قانون المرافعات (لا دعوى من غير مصلحة) والمدّعي هو المضار أو من ينوبه كالوكيل والوصي والقيم( ذنون .، 1976 ،ص252). ويجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحقّ أو المركز القانونيّ المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوكيل بالنّسبة الى الموكل أو الولي بالنّسبة إلى القاصر(حمادين ، ، ۲۰۱۱،ص184 ).

قد يكون المدعي هو الخلف العام كالوارث أو الدّائن أو الخلف الخاص للمتضرر، وقد يكون هو الدّائن الذي يرفع باسم مدينة المتضرر الدعوى غير المباشرة ، متى كان الضرر الذي لحق المضرور ماديًّا(رضا ، ۱۹۹۹، ص ۱۲۸). أمّا الحقّ في التّعويض عن الضرر الأدبيّ فلا ينتقل الى الغير (الخلف والدائن) إلا إذا تعددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي وفقًا لنص المادة (۲۰۵) من القانون المدنيّ العراقيّ رقم 40 لسنة 1951 ( إذ نصّت الفقرة الثالثة من المادة (۲۰۰) على ما يلي: “ولا ينتقل التّحريض عن الضرر الأدبيّ الى الغير إلا بنقل التّعويض عن الضّرر الأدبيّ الى الغير إلا إذا تحولت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي”).

كذلك فإنّ القانون نفسه قد أعطى للأزواج والأقربين من الأسرة حقّ الادعاء بالحقّ المدني عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب وفقًا للمادة (۲۰۰)(إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة (۲۰۰) على ما يلي: “ولا ينتقل التّحريض عن الضّرر الأدبيّ الى الغير إلا بنقل التّعويض عن الضرر الأدبي الى الغير إلا إذا تحولت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائيّ”).

كذلك إذا كان كل من فعل المباشر والمتسبب وقع عدوانًا فإنّهما يشتركان في الضمان ويُعدُّ نص المادة (۱/۱۹۸) من القانون المدنيّ العراقيّ خير مصداق على ذلك، والتي نصت على: “وكذلك إذا تلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد ّالغاصب فإن المغصوب منه يكون بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب، وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف ولا يكون لهذا رجوع على الغاصب”.

أمّا المدعى عليه فهو كل من يرتكب عمل غير مشروع أو من يسأل عنه قانونًا، وإذا تعدد مرتكبو العمل غير المشروع جاز للمتضرر إقامة الدعوى على أيّ منهم للتعويض، كما يجوز له إقامة الدّعوى عليهم جميعًا للمطالبة بالتّعويض لأنهم يكونون مسؤولين على وجه التّضامن ، ولأنّ الرّجوع على غيره بعد دفع التّعويض كاملًا جائز وفقًا لقواعد الرّجوع بالتّعويض (البكري وعمر طه البشير . مرجع سابق، ص243.).

كذلك يكون للمتضرر الحقّ في رفع دعوى على المسؤول عن الشّخص الذي أحدث الضرر من دون أن تكون هناك حاجة لرفعها على من أحدث الضّرر وفقًا للمادة (۲۱۸).(إذ تنص المادة (۲۱۸) بما يلي : “يكون الأب ثم الجن ملزمًا بتعويض الضّرر الذي يحدثه الصّغير”).

وعليه يمكن القول إنّ أطراف الدّعوى في دعوى الضّرر البيئيّ النّاجم عن المخلفات الطبيّة هم كل من المدعي، وهو كل شخص وقع عليه أو على ممتلكاته الضرر أو من ينوب عنه قانونًا، والمدعى عليه هو من ارتكب الفعل الضّار سواء أكان شخصًا طبيعيًّا منفردًا أو مع مجموعة من الأشخاص، أو شخصًا معنويًّا متمثلًا بالمؤسسات الصّحيّة أو المستشفيات.

ومن الآثار المهمّة المترتبة على قيام المسؤوليّة المدنيّة التقصيريّة هو مدة إقامة الدّعوى والتّعويض عنها، وهذا ما سنعرج على التّطرق اليه في هاتين الفقرتين:

الفقرة الأولى : مدة اقامة الدعوى

يجب ان تقام الدعوى في المدد القانونية وان لا تتجاوزها والا سقط حق المطالبة بالحقّوق المتضررة بها، حيث تسقط دعوى التّعويض عن الفعل الضار بعد مضي ثلاث سنوات من الوقت الذي وقع فيه الضرر، إذا علم المتضرر بحدوث الضرر و بالشّخص الذي أحدثه، وهي تسقط على كل حال بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع(حمادي، ۲۰۱۱ ،ص200) وهذا ما أكده المشرّع العراقي في القانون المدني في المواد (229-443).

ما تجدر الإشارة اليه في هذا السياق هو أن المدعي لو لم يقم الدعوى خلال المدة المحددة جاز للمدعي عليه رفع المسؤوليّة عنه بالتقادم(رضا ، مصدر سابق ،ص54 ).

الفقرة الثانية : التّعويض

في ما لو توفرت أركان المسؤوليّة التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ترتب على ذلك الحكم بالتّعويض، ويعرف التّعويض على أنّه: “مبلغ من النّقود أو أيّة ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب( الحداد ، 2017، ص74 ).

كما أن التّعويض وسيلة القضاء لجبر الضرر ، أو تخفيفا وهو يثور مع الضرر وجود أو عدما، ولا تأثير لجسامة الخطأ فيها(الحكيم، عبد الباقي البكري، مصدر سابق ،ص244.)، كذلك فإن القانون المدني العراقيّ لا يمنع من أنّ يكون التّعويض غير نقدي، إذ تنص المادة (۲۰۹) على : “أولًا: تعين المحكمة طريقة التّعويض تبعًا للظروف ، ويصح أن يكون التّعويض أقساط أو إيراد قريبًا، يجوز في هذه الحالة الزام المدين أنّ يقدم تامينًا، ويعدُّ التّعويض بالضرر على أنّه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف ، وبناءً على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر قضية أو برد المثل في العمليات وذلك على سبيل التّعويض”.

ما نستنتجه من نص الفقرة الثانية من المادة (۲۰۹) هو أن التّعويض قد يكون مقدرًا بمبلغ من النقود، وهو ما يسمى بالتّعويض النقدي، وقد لا يكون كذلك كأن يتخذ صورة أخرى مثل التّعويض العيني بإعادة الحال الى ما كانت عليه، والقاضي ليس ملزمًا أن يحكم بالتنفيذ العيني ، ولكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكنًا وطالب الدائن به أو تقدم به المدين(السنهوري ، 2004، ص816)، ويمكن أن يتخذ هذا النوع من التّعويض صورتين: الأولى إزالة مصدر الضرر أي المخلفات الطبيّة – محل دراستنا- والثانية تعديل وضع مصدر الضرر، كأنشاء محارق مخصصة للمخلفات الطبيّة في المحافظات العراقية.

وقد قررها المشرّع العراقيّ على سبيل العقاب أو الحل الإداريّ لمشكلة التلوث البيئيّ بصورة عامة، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الرّابعة من المادة (10) من قانون حماية البيئة وتحسينها رقم (3) لسنة ۱۹۹۷م والتي أجازت للمجلس حماية البيئة وتحسينها في المحافظة صلاحيّة النّظر في الأمور المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها واتخاذ القرارات بإيقاف أو الغلق المؤقت لمدة لا تزيد على ستة أشهر للمنشآت والمعامل أو الأقسام أو الوحدات او أيّ نشاط ذات تأثير ملوث للبيئة ، كذلك يمكن ذلك عن طريق جزاءات إدارية وقائيّة الهدف منها منع وقوع الضرر البيئي ومنع وقوع النشاطات الملوثة والضارة بالبيئة ومن ذلك ممارسة الجهة الإدارية والصّحيّة صلاحيّة غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصّحيّة والامتناع عن منح الإجازة الصّحيّة وسحبها أو الغائها بموجب قرار سبب واجب النفاذ بالطريق الإداريّ لمنح ذلك( رضا ، مصدر سابق، ص ۱۷۲).

ثم إن قانون حماية وتحسين البيئة العراقيّ رقم (3) لسنة 1977 قد ألزم كل من يمارس أو يتخذ نشاط له تأثير على البيئة ، ويسبب التلوث يلزم أن يزيل ذلك الضرر بتعويض مناسب (الجياشي، ۲۰۱۰ ، ص 114).

كذلك إن المشرع العراقيّ لم يقتصر حماية البيئة والمحافظة عليها على ما ورد في قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 ، إذ إنّ المشرع أورد أحكامًا وقوانين خاصة توجب المحافظة على البيئة ومنها قانون الاستثمار رقم 13 في السنة 2009 ، إذ تنص المادة (14) الفقرة (5) : “يجب المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السّيطرة النّوعية المعمول بها في العراق والأنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالأمن والصّحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي”.

ختامًا يمكن القول إنّ المسؤوليّة القائمة عن تلوث البيئة الناشئ عن المخلفات الطبيّة يمكن ان يُعوَّض عنه، حينما يقع الضرر على شخص معين، ويقوم هذا الأخير بالادعاء في المدد الزّمنيّة المحددة، والتّعويض لا يتقولب في شكل واحد، إنّما قد يقدره القاضي ليكون تعويضًا عينيًا أو نقديًّا، بحسب ظروف وملابسات كل دعوى.

الخاتمة

بعد الانتهاء من دراسة وكتابة بحثنا الموسوم بــــــــــ : “مسؤولية التلوث البيئي الناشئ عن المخلفات الطبيّة”، توجب أن نعرض ما توصلنا اليه من استنتاجات نذكرها على شكل نتائج عملية قانونية وتوصيات نوردها على أمل الأخذ بها من قبل المعنيين ، وهي كالآتي :

أولًا: النتائج

  • من المشكلات المهمّة المرتبطة بالمخلفات الطبيّة هو سوء إدارتها وضررها البالغ على الإنسان والحيوان والبيئة ، كنتيجة حتمية لعدم اتلافها بطرق آمنة ، على الرغم ما فيها من فايروسات وبكتيريا وأمراض معدية أحيانًا كثيرة .
  • عدم وجود أماكن طمر صحي خاصة بالمخلفات الطبيّة في بعض المحافظات العراقيّة ، وبذلك ترمى المخلفات الطبيّة وكأنّها نفايات عادية كالمخلفات المنزلية، وهذا في حد ذاته إشكاليّة كبيرة ، إن أحرقت أو تُركت عرضة للحيوانات السّائبة .
  • التلوث الهوائي الناجم عن المحارق الطبيّة يختلف بالنّوع والكم عنه في حرق المخلفات العاديّة ، وهذا ما يعني بالضّرورة ارتفاع شديد في نسبة الغازات الملوثة للبيئة لاسيما غاز ثنائي أوكسيد الكاربون وثنائي أوكسيد النيتروجين، بالإضافة الى البقايا من الرّصاص والنّيكل والنحاس والكروم والزنك وغيرها .

ثانيًّا : التّوصيات

  • من منطلق أن القاعدة التي يجب أن تطبقها الدّول في نطاق الضرر البيئي الناتج عن المخلفات الطبيّة هي قاعدة “الوقاية خير من العلاج”، أيّ أن تتخذ الدولة جميع الاحتياطات والتّدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر البيئي والوقاية منه، كما يجب ترسيخ الوعي لدى الافراد العاديين المتعاملين معها والمؤسسات الصّحيّة، من أنّ قضية التلوث في النّهاية خاصة بهم، وأنهم يتحملون النتائج القانونية المترتبة على فعلهم في الغرامات والضرائب التي يلتزمون بها أو الأضرار الجسديّة والصّحيّة التي تنالهم.
  • ندعو المشرع العراقي الى أن يأخذ مشكلة حماية البيئة من التلوث الناتج عن المخلفات الطبيّة على محمل الجدّ وأن يوفر جميع السبل اللازمة للمحافظة على البيئة وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة في القانون المدني، وإدراج هذه الحماية في النّظام القانونيّ الخاص بحماية البيئة، كما ندعوه الى تفعيل دور وزارة البيئة كأن يكون لها سلطة إصلاح الضرر الذي يصيب البيئة أو مطالبة الدولة بإصلاح هذا الضرر، إذا لم يكن للوزارة هذه القدرة الكافية لإصلاحه.

المصادر والمراجع

أولًا : الكتب القانونيّة

  1. اسماعيل ،نبيلة رسلان ،(2007)، المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، مصر .
  2. الحداد ، رائد كاظم ، التّعويض في المسؤوليّة التقصيرية ، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة ، العدد 8 .
  3. الحديثي ،هالة صلاح ،(2003)، المسؤوليّة المدنيّة الناجمة عن تلوث البيئة، دراسة تحليلية تطبيقية، ط 1، دار جهينة للنشر والتوزيع ،الأردن.
  4. حرية سليم ابراهيم و الاستاذ عبد الأمير العكيلي ،(2010)،. شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ج1 ، ط2 ، العاتك لصناعة الكتاب .
  5. حمادين ،عيسى مصطفى، (۲۰۱۱)، المسؤوليّة المدنيّة التقصيرية عن الأضرار البيئية (دراسة مقارنة) ، ط1 ، مؤسسة ، أداة الدراسة الجامعية والنشر والتوزيع ، الأردن.
  6. الحميدي، محمد سعيد عبد الله ، المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن تلوث البيئة البحرية و الطرق القانونية لحمايتها، دار الجامعة الجديدة، ط 1، الإسكندرية .
  7. ذنون، حسين علي،(1976)، . النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام . احكام الالتزام ، اثبات الالتزام ، دار الحرية للطباعة، بغداد.
  8. رمضان ،محمد أحمد ،(1995 .)، المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار في بيئة الجوار، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية، دار الحبيب للنشر و التوزيع، ط 1، عمان، الأردن.
  9. سلطان، أنور ، (1965)،الموجز في مصادر الالتزام، دار المعارف، بدون طبعة.
  10. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني،ج1، منشاة المعارف بالإسكندرية ،2004 .
  11. غانم، محمد حافظ، (1961)،مبادئ القانونالدّوليّ العام، دار النهضة العربية، ط 2، القاهرة، مصر.
  12. مرقص ،سليمان ،(1971)، المسؤوليّة المدنيّة في تقنيات البلاد العربية، مطبعة الجبلاوي، بدون طبعة، القاهرة .
  13. المنياوي، ياسر محمد فاروق ،(2008)، المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن تلوث البيئة ، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة.
  14. النشار، محمد فتح الله ،(2002)، حق التّعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون طبعة، الإسكندرية .

ثانيّا: المراجع

  1. أمل ابراهيم الدباسي، التخلص من النّفايات الطبيّة، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة محمد بن سعود، ص14 وما بعدها .
  2. – Article R1335-1 (Décr. no 2016-1590 du 24 nov. 2016، 1er-I-1o et 2-IV، en vigueur le 1er janv. 2017 : ” Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic، de suivi et de traitement préventif، curatif ou palliatif، dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Parmi ces déchets، sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui:
  3. -Yves Chartier، and others، Safe management of wastes from health care activities، Second Edition ، World Health Organization Geneva، 2014، 3
  4. -Abdullah Al-Hadlaq and others ، Bio-Medical Waste Handling and Management in Riyadh-Saudi Arabia ، International Journal of Chemical and Environmental
  5. Engineering ، Riyadh Saudi Arabia ، December 2013، Volume 4،6 ، p
  6. المادة1 من تعليمات إدارة النّفايات المتخلفة عن الرّعاية الطبيّة في المؤسسات الصّحيّة عام 2010 م .
  7. المادة الاولى الدليل الوطني لمكافحة العدوى في المؤسسات الصّحيّة 2006، ص .38
  8. باسم محمد جريمد ، إدارة النّفايات الطبيّة في مستشفيات مدينة الكوت، مجلة الهندسة، كلية الهندسة جامعة بغداد، العدد 7 ،2013 ص 100 .
  9. نفايات الرّعاية الصّحيّة: كيف يتم التعامل معها، مقال منشور في الموقع الإلكتروني لبرنامج الامم المتحدة البيئي للمزيد زيارة الرابط :  https://www.unep.org/ar
  10. مخلفات الرّعاية الصّحيّة، مقال منشور على الموقع الالكتروني لمنظمة الصّحة العالمية، للمزيد زيارة الموقع على الرابط : https://www.who.int/ar
  11. مي السيد شرف الدين ، النّفايات الطبيّة: إهمال متعمد وخطر داهم، مقال منشور على موقع اضاءات للمزيد زيارة الموقع: https://www.ida2at.com
  12. منظمة الصّحة العالمية، المبادئ الأساسية لمنظمة الصّحة العالمية المتعلقة بتصريف نفايات الرّعاية الطبيّة بصورة آمنة ومستدامة ، جنيف، ٢٠٠٧.
  13. جاسم عمران الشمري، التنظيم القانوني لإدارة النّفايات الطبيّة في العراق، مقال منشور على شبكة النبأ المعلوماتية للمزيد زيارة الموقع : https://annabaa.org/arabicenvironment/23170
  14. محمد حافظ غانم، مبادئ القانونالدّوليّ العام، دار النهضة العربية، ط 2، القاهرة، مصر، 1961 ، ص683.
  15. سليمان مرقص، المسؤوليّة المدنيّة في تقنيات البلاد العربية، مطبعة الجبلاوي، بدون طبعة، القاهرة، 1971 ، ص 182.
  16. محمد حافظ غانم ، مصدر سابق ، ص684.
  17. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، المرجع السابق، ص 454.
  18. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، المرجع السابق، ص 454.
  19. محمد فتح الله النشار، حق التّعويض المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون طبعة، الإسكندرية، 2002، ص123.
  20. سليمان مرقص، المسؤوليّة المدنيّة في تقنيات البلاد العربية، مطبعة الجبلاوي، بدون طبعة، القاهرة، 1971 ، ص 182.
  21. عطا سعد محمد حواس، المسؤوليّة المدنيّة عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، المرجع السابق، ص 191 و 192.
  22. محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن تلوث البيئة البحرية و الطرق القانونية لحمايتها، دار الجامعة الجديدة، ط 1، الإسكندرية، ص
  23. نصر الدين محمد ، أساس التّعويض في الشريعة الإسلامية و القانون المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة ، سنة 1983، ص 381.
  24. محمد أحمد رمضان، المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار في بيئة الجوار، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية، دار الحبيب للنشر و التوزيع، ط 1، عمان، الأردن، 1995 ، ص67.
  25. صبا صباح جواد محمد ، المسؤوليّة المدنيّة عن الاضرار البيئية للنفايات الالكترونية ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة المصطفى العالمية ، الجمهورية الاسلامية الايرانية ، 2020، ص134 .
  26. محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسؤولية المدنيّة في اتمع المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقّوق، جامعة القاهرة، سنة 1978 ، ص 329.
  27. أنور سلطان ، الموجز في مصادر الالتزام، دار المعارف، بدون طبعة، سنة 1965 ، ص234.
  28. هالة صلاح الحديثي، المسؤوليّة المدنيّة الناجمة عن تلوث البيئة، دراسة تحليلية تطبيقية، ط 1، دار جهينة للنشر والتوزيع ،الأردن، سنة 2003 ، ص 147.
  29. ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤوليّة المدنيّة الناشئة عن تلوث البيئة ، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة، سنة 2008، ص 124.
  30. ياسر المنياوي، مصدر سابق ، ص 223.
  31. عطاء سعد محمد حواس، المسؤوليّة المدنيّة عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، اطروحة دكتوراه، جامعة الاسكندرية ، مصر ، 2010 ، ص 515.
  32. نبيلة رسلان اسماعيل، المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع ، مصر ، 2007 ، ص 102.
  33. نبيلة رسلان ، مصدر سابق ،ص 104.
  34. سليم ابراهيم حرية والاستاذ عبد الأمير العكيلي . شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ج1 ، ط2 ، العاتك لصناعة الكتاب ،2010 م ،ص45 وما بعدها .
  35. حسين علي ذنون . النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام . احكام الالتزام ، اثبات الالتزام ، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1976 ،ص252.
  36. عيسى مصطفى حمادين ، المسؤوليّة المدنيّة التقصيرية عن الأضرار البيئية (دراسة مقارنة) ، ط1 ، مؤسسة ، أداة الدراسة الجامعية والنشر والتوزيع ، الأردن، ۲۰۱۱،ص184
  37. ئافان عبد العزيز رضا ، المسؤوليّة التقصيرية عن الأضرار البيئية (دراسة مقارنة) . دراسة مقارنة مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد، ۱۹۹۹، ص ۱۲۸.
  38. اذ نصت الفقرة الثالثة من المادة (۲۰۰) على ما يلي: “ولا ينتقل التحريض عن الضرر الأدبي الى الغير الا بننقل التّعويض عن الضرر الأدبي الى الغير الا اذا تحولت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي”.
  39. اذ تنص الفقرة الثانية من المادة (۲۰۰) بما يلي : “ويجوز أن يقضي بالتّعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب”.
  40. عبد الباقي البكري ، عبد المجيد الحكيم ، عمر طه البشير . مرجع سابق، ص243.
  41. اذ تنص المادة (۲۱۸) بما يلي : “يكون الأب ثم الجن ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير”.
  42. عيسى مصطفى حمادي ، المسؤوليّة المدنيّة التقصيرية عن الأضرار البيئية (دراسة مقارنة) ، ط1 ، مؤسسة ، أداة الدراسة الجامعية والنشر والتوزيع ، الأردن، ۲۰۱۱ ،ص200.
  43. ئافان عبد العزيز رضا ، مرجع سابق ،ص54 وما بعدها
  44. رائد كاظم الحداد ، التّعويض في المسؤوليّة التقصيرية ، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة ، العدد 8 ، ص74 .
  45. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ، محمد طه البشير، مصدر سابق ،ص244.
  46. عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ،ج1، منشاة المعارف بالإسكندرية ،2004، ص816..
  47. ئافان عبد العزيز رضا ، مصدر سابق، ص ۱۷۲
  48. محمد حسناوي شويع الجياشي ، مسؤولية المنتج المدني الناجمة عن تلوث البيئة (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام ، ۲۰۱۰ ، ص 114 .

ثالثًا : الرسائل والاطاريح

  1. الجياشي ،محمد حسناوي شويع ،( ۲۰۱۰)، مسؤولية المنتج المدني الناجمة عن تلوث البيئة (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية صدام للحقوق ، جامعة صدام .
  2. حواس ،عطاء سعد محمد ،(2010)، المسؤوليّة المدنيّة عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار، اطروحة دكتوراه، جامعة الاسكندرية ، مصر.
  3. رفاعي، محمد نصر ، (1978)،الضرر كأساس للمسؤولية المدنيّة في اتمع المعاصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقّوق، جامعة القاهرة.
  4. محمد، صبا صباح جواد ،(2020)، المسؤوليّة المدنيّة عن الاضرار البيئية للنفايات الالكترونية ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة المصطفى العالمية ، الجمهورية الاسلامية الايرانية .
  5. محمد، نصر الدين ،(1983)، أساس التّعويض في الشريعة الإسلامية و القانون المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة . .

رابعًا : البحوث والمقالات

  1. جريمد، باسم محمد ،( 2010)، إدارة النّفايات الطبيّة في مستشفيات مدينة الكوت، مجلة الهندسة، كلية الهندسة جامعة بغداد، العدد 7.
  2. الدباسي، امل ابراهيم، التخلص من النّفايات الطبيّة، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة محمد بن سعود .
  3. ئافان، عبد العزيز رضا ، (۱۹۹۹)،المسؤوليّة التقصيرية عن الأضرار البيئية (دراسة مقارنة) .دراسة مقارنة مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد.

خامسًّا : القوانين

  1. تعليمات إدارة النّفايات المتخلفة عن الرّعاية الطبيّة في المؤسسات الصّحيّة العام 2010 م .
  2. الدليل الوطني لمكافحة العدوى في المؤسسات الصّحيّة 2006 .
  3. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل .
  4. قانون حماية وتحسين البيئة رقم (3) لسنة 1997 م.

سادسًّا : مواقع الانترنت

  1. ابو زيد، زيد موسى، النّفايات السامة وخطرها على البيئة ، مقال منشور للمزيد زيارة الموقع على  الرابط :HTTp:ZIADJEERAN.com
  2. الدين، مي السيد شرف، النّفايات الطبيّة: إهمال متعمد وخطر داهم، مقال منشور على موقع اضاءات للمزيد زيارة الموقع: https://www.ida2at.com
  3. الشمري، جاسم عمران، التنظيم القانوني لإدارة النّفايات الطبيّة في العراق، مقال منشور على شبكة النبأ المعلوماتية للمزيد زيارة الموقع : https://annabaa.org/arabicenvironment/23170
  4. مخلفات الرّعاية الصّحيّة، مقال منشور على الموقع الالكتروني لمنظمة الصّحة العالمية، للمزيد زيارة الموقع على الرابط : https://www.who.int/ar
  5. نفايات الرّعاية الصّحيّة: كيف يتم التعامل معها، مقال منشور في الموقع الإلكتروني لبرنامج الامم المتحدة البيئي للمزيد زيارة الرابط :  https://www.unep.org/ar

سابعًا : الكتب الاجنبية

1 – Yves Chartier، and others، Safe management of wastes from health care activities،Second Edition ، World Health Organization Geneva، 2014 .

2 – Abdullah Al-Hadlaq and others ، Bio-Medical Waste Handling and Management in Riyadh-Saudi Arabia ، International Journal of Chemical and Environmental Engineering ، Riyadh Saudi Arabia ، December 2013،

Volum

 

[1] – مدرس مساعد في القانون العام- كلية المنارة للعلوم الطبيّةalknani445@gmail.com

[2] – مدرس مساعد القانون الخاص جامعة كربلاء كلية القانونJumana.j@uokerbala.edu.iq

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

free porn https://evvivaporno.com/ website