foxy chick pleasures twat and gets licked and plowed in pov.sex kamerki
sampling a tough cock. fsiblog
free porn

  المسؤولية المدنية عن نشوب الحرائق في المستشفيات العامة والخاصة

0

  المسؤولية المدنية عن نشوب الحرائق في المستشفيات العامة والخاصة

دراسة مقارنة

حوراء علي حسين عبيد المرعيد([1])

 

الملخص

إنّ غاية المسؤولية المدنية هي التّعويض أيّ جبر الضرر الذي لحق المتضرر والبحث في أساسها إنّما هو تحليل موضوعي لكل أبعاده الاجتماعيّة والاقتصاديّة والمهنيّة للأسباب التي أدت الى نشوء الالتزام بتعويض الضرر ، إذ إنّ المستشفى يُسأل عن الخطأ الذي يدخل في إطار تنظيم النشاطات الاستشفائيّة وتسييرها بشأن إخلاله بتقديم العناية اللازمة والرعاية للمريض من حيث تقديم الأدوية والأطعمة ، أمّا في حالة نشوب حريق ويذهب ضحيته العشرات فهنا يعدُّ تقصيرًا من إدارة المستشفى ويجعلها محل مساءلة، لكن ماهو أساس هذه المسؤولية المدنيّة هي تعبير للواقع الذي يحكم الأفراد من خلال المنازعات والصراعات التي تحدث في ما بينهم و توجد هذه المسؤولية كحلول لهذه المنازعات.

Abstract

The goal of civil liability is compensation، i.e. reparation for the harm suffered by the aggrieved party and the search for its basis. Rather، it is an objective analysis of all its social، economic and professional dimensions of the reasons that led to the emergence of the obligation to compensate the harm، as the hospital is responsible for the error that falls within the framework of organizing and running hospital activities regarding its breach of the provision Necessary care and care for the patient in terms of providing medicines and foods، but in the event of a fire and dozens of victims، here it is considered a default by the hospital administration and makes the hospital accountable. This responsibility as solutions to these disputes. The goal of civil liability is compensation، that is، reparation for the harm suffered by the aggrieved party and the search for its basis. Rather، it is an objective analysis of all its social، economic and professional dimensions of the reasons that led to the emergence of the obligation to compensate for the harm، as the hospital is responsible for the error that falls within the framework of organization and management. Hospital activities regarding his breach of providing the necessary care and care to the patient in terms of providing medicines and foods In the event of a fire and dozens of victims، then it is considered a failure of the hospital administration and makes the hospital accountable، but what is the basis of this civil responsibility is an expression of the reality that governs individuals through disputes and conflicts that occur among them، and this responsibility is found as solutions to these disputes

 

المقدمة

المسؤولية المدنيّة تعدُّ فرعًا من فروع القانون المدني وأكثرها صعوبة، إذ لا بد من تحقق الخطأ والضرر وعلاقة السّببيّة. إذ يُجبر المخطئ بالضرر الواقع على الغير بالتعويض. واهتمامنا هنا ينصب على الجانب الماديّ الذي كان سببًا في حدوث الضرر أيّ الالتزام بإصلاح الضّرر الذي وقع من خلال دفع التّعويض سواء بفعل الغير أو الأشخاص أو الأشياء، ما يرمي الى دفع الضرر والمسؤولية المدنيّة والتي تنقسم بدورها الى نوعين: النوع الأول : المسؤولية العقدية وهي الجزاء المترتب على الإخلال بالتزام عقديّ سابق، فالعقد هو الذي يحدد نطاقها من حيث مدى التزام المتعاقدين وطبيعته. والنّوع الثّاني: المسؤولية التقصيريّة وهي التي تترتب على الإخلال بالتزام قانونيّ عام لا يتغير هو الالتزام بعدم الأضرار بالغير وإنّ التعويض في المسؤوليّة التقصيريّة يشمل الضرر المباشر سواء أكان متوقعًا أو غير متوقع إذ لم تعرف المسؤوليّة عن الحريق بصفة خاصة لا في القانون الرّومانيّ، ولا في القانون الفرنسي القديم حيث هناك الحريق الذي يمتد من المنقولات ويسبب الضرر للغير، وهناك الحريق الذي ينشأ في العقارات ويمتد منها الى عقارات أخرى والذي يكون خاضعًا للخطأ الواجب الاثبات حسب القانون المدنيّ، وموضوع بحثي يتضمن نشوب حريق داخل العقار كما حدث في أحد المستشفيات فهنا يخضع للخطأ واجب الإثبات.

أهمية البحث

إنّ أهميّة بحثنا تتمثل في كيفيّة تعويض متضرريّ حوادث الحريق تعويض مادي أو معنوي وخاصة في الوقت الحالي الذي يشهد كثرة حدوث مثل هذه الحرائق في مؤوسسات الدولة ومنها المستشفيات اذ في حالة نشوب حريق في المستشفى من يتحمل تبعة ذلك وخاصة أنّ من واجبات الملقاة على عاتق الدّولة ضمان سلامة المريض وذويه  خاصة أنّ المستشفى هو المكان الذي يؤوي اليه المريض لغرض العلاج وتقديم الراحة والعناية اللازمة .

نطاق البحث

إنّ نطاق بحثنا يتضمن البحث في المسؤولية المدنية عن نشوب حريق في المستشفى أيّ نقتصر على تحديد مسؤولية المستشفى عن حدوث الحرائق ومن يتحمل تبعة ذلك.

مشكلة البحث

تتمحور مشكلة البحث حول تحديد من المسؤول في حالة نشوب حريق في المستشفى هل المستشفى بوصفه شخصًا معنويًّا أم الأطباء أم المرضى وذويهم يتحملون ذلك أم الدولة .

خطة البحث

سأتناول في هذا البحث المسؤولية المدنيّة عن نشوب حريق في المستشفى بعد تقسيمه الى مبحثين: أتناول في المبحث الأول: تعريف المستشفى العام والخاص  التزامات المستشفى المهمّة بعد تقسيم المبحث الى مطلبين أتناول في المطلب الأول: تعريف مسؤولية المستشفى عن الحريق، ونخصص المطلب الثاني: لتوضيح حدود مسؤولية المستشفى تجاه المرضى وأتناول في المبحث الثانيّ أساس  مسؤوليّة المستشفى عن نشوب الحريق بعد تقسيم المبحث الى مطلبين أتناول في المطلب الأول توضيح مسؤولية المستشفى على أساس الفعل الشّخصيّ وفعل الغير، وأتناول في المطلب الثاني مسؤولية المستشفى على أساس مسؤولية حارس الشيء.

تمهيد

الاحتراق : هو عملية أكسدة سريعة ينتج عنها حرارة وضوء والأكسدة هي عملية اتحاد المادة بأوكسجين الهواء ، وحتى يحدث اشتعال يجب أن تتوافر ثلاثة عناصر أولًا: مادة قابلة للاشتعال وهي الوقود سواء أكانت هذه المادة صلبة أو سائلة أو غازية ثانيًّا: الحرارة أو درجة الحرارة اللازمة لإتمام عملية الاحتراق فالحرارة ضرورية لبدء الاشتعال وضرورية لاستمرار الاشتعال وثالثًا: الأوكسجين يوجد في الهواء وهو العامل المساعد على الاشتعال والاستمراريّة ، وخطر الحريق على صحة الإنسان يتمثل بنواتج الحرائق وهي اللهب والحرارة والدّخان والغازات، ويتعرض لهذه المخاطر الأفراد المقيمين في هذه المباني وكذلك رجال الحريق والممتلكات الموجودة في المبانيّ ، إذ اثبتت الاحصائيّات أن 25% من إجماليّ حالات الإصابات والوفيات من إصابات الحروق تنتج من اللهب والحرارة الناتجة عن الحريق في المباني ، كما أنّ للدّخان والغازات أكبر خطر يتعرض له الإنسان في حرائق المبانيّ هو الدّخان والغازات السّامة الناتجة عن الحريق واللذين  يتسببان في حدوث حالات الوفاة أو الإصابة في حرائق المباني تحدث الوفاة نتيجة حرمان الدّم من الأوكسجين، خطر الدّخان على الأرواح أكثر إذ أكثر الوفيات الاختناق من تأثير الدّخان والغازات المتولدة من الحريق قبل أن تصل ألسنة اللهب الى جسم الإنسان (علام، 2006) . أمّا المعنى القانوني للحريق هو اشتعال النار في عقار الحائز أو في منقوله وتسرب هذا الحريق الى املاك المتضرر ويستوي في ذلك ان يكون سبب الحريق محدد او غير محدد اي النار التي تشتعل فجاة بحيث لايمكن السيطرة عليها وذلك لانتشاره السريع ،للحريق  اسباب كثيرة وعديدة ومنها حرائق بسبب الاهمال والجهل واللامبالات والتخريب وحرائق متعمدة قد يتعمد الإنسان الى اشعال النار في اماكن وبطرق غير قانونية وحرائق طبيعية وينتج عن ارتفاع درجة الحرارة مع وجود المواد الشفافة والمواد العاكسة لاشعة الشمس ، اما طرق الوقاية اذ جاء في الكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق  ، يتضمن ثلاثة محاور اداء المبنى حيث يتضمن المتطلبات التصميمية التي تسهم في زيادة مقاومة المبنى للحريق والحد من انتشار الحريق ونواتجه واداء شاغلي المبنى حيث يتضمن المتطلبات الخاصة بمسالك الهروب وإداء رجال الأطفاء حيث يتضمن الكود المتطلبات التي تضمن تيسير مهمة رجال الأطفاء يجب إقامة إنشاء غير قابل للاحتراق في كوناته الأساسية وضرورة وجود فواصل الحريق اي تجزئة اي مبنى تزيد مساحة عن الحدود التي يسمح بها الكود  أيّ طابق فيه عن الحدود المقررة في هذ الكود ووجود الحواجز المانعة للدّخان، ويقصد به الحاجز المانع للدخان حاجز مستمر من الحائط الخارجي ووجود انظمة الكشف والإنذار بالحريق ووجود مسالك للهروب،  وإزالة أسبابه وتحديد حصر امتداده لمنع نشوب الحرائق لابدّ من إزالة الأسباب كمنع التّدخين في الأماكن وتتم الوقاية بمنع نشوب الحريق المحصورة ووضع أوعية للرماد واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائيّ ، لتعريف مسؤولية المستشفى فهي نشاط إداري اضافة الى نشاط رئيس لها وهو النّشاط الطبيّ وأن كل خطأ يقع في المستشفى أثناء تأدية هذا المرفق لمهامه المحددة قانونًا (عربي نيوز، 2021)

المبحث الأول : مفهوم مسؤولية المستشفيات العامة والخاصة  

تعد الخدمات الطبية من الخدمات المهمّة التي يحتاجها الإنسان إذ إنّ المؤسسات الصّحيّة، تعدّ حلقة وصل لأداء هذه الخدمات وتعدُّ المستشفيات إحدى هذه المؤسسات إذ تتولى مهمة تقديم الخدمات العلاجيّة والوقائيّة وهو الإشراف والاهتمام بصحة المواطن ، لذا عند نشوب حريق في المستشفى ، لابدّ من تحديد المسؤول هل المستشفى أم المرضى أنفسهم أم الأطباء أمّ بسبب المعدات المستخدمة في المستشفى لتعويض ضحايا الحريق ومحاسبة المسؤول بوصف المستشفى شخص معنوي تسأل عن كل خطأ يقع في تنظيم، وحسن سير العمل بها وفي تقديم العناية والرّعاية اللازمة للمرضى بصفة عامة، هذا بالإضافة الى حسن سير أجهزة المستشفى ونظافة الآلة المستعملة والتزامه بتوفير العدد الكافي والمتخصص من العاملين ، لكن ما نلاحظه في الوقت الحالي كثرة نشوب الحرائق في المستشفيات التي ذهب ضحيتها العديد من الضحايا، ومن أجل تحديد من يتحمل تبعة هذه الحرائق يتطلب الإلمام أولًا بالتعريف بالحرائق والمستشفى وتحديد التزامات المستشفى.

المستشفى نشاط إداري إضافة الى نشاط رئيس لها وهو النّشاط الطبيّ، وأن كل خطأ يقع في المستشفى أثناء تأدية هذا المرفق لمهامه المحددة قانونًا، إذ إن أخطأء المستشفى هي أخطأء مرفقيّة متمثلة في تحديد واجبات المستشفى تجاه المريض (امال، المسؤولية عن نشوب الحريق في المستشفى رسالة ماجستير جامعة بجاية الجزائر، 2020)، قد يحدث حريق في المستشفى يذهب ضحيته العديد من الأشخاص وتضرر ذويهم معنويًّا وماديًّا لذا سأوضح في هذا المبحث مفهوم مسؤولية المستشفيات العامة والخاصة بعد تقسيمه الى مطلبين نتناول في المطلب الأول: تعريف المستشفى العام والخاص والتزامتهما المهمّة تجاه المرضى، ونخصص المطلب الثاني: لتوضيح حدود مسؤولية المستشفيات العامة والخاصة.

المطلب الأول : تعريف المستشفى العام والخاص التزامات المستشفىات العامة والخاصة  تجاه المرضى

سأتناول في هذا المطلب التعريف بكل من المستشفى العام والمستشفى الخاص التزامات والمهمّة كلا المستشفيين تجاه المرضى بعد تقسيم المطلب الى فرعين أتناول في الفرع الأول تعريف المستشفى العام والخص وسأخصص الفرع الثانيّ لتوضيح حدود مسؤولية المستشفى.

الفرع الأول: تعريف المستشفى الخاص والعام المستشفى الخاص

هي كل مؤسسة علاجية استوفت الاشتراطات الطبيّة والعلاجيّة الموضحة في الجدول الملحق بالقانون رقم 490 لسنة 1955 بشأن تنظيم إدارة المؤسسات العلاجيّة  والتي يمتلكها طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو الجمعيّة الخيريّة المسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية (الابراشي، 1951)،كما أجاز المشرع العراقي في المادة(83) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة  1981فتح مستشفى اهلي بشروط وهو أن يكون مقدم الطلب طبي عراقي وأو عربيّ مقيم في العراق  بينما يرى البعض أنّ المستشفى الخاص هي تلك المؤسسة التي يجري فيها العلاج بمقابل ، أمّا المستشفى العام فهي التي تشرف عليها الحكومة والجمعيات الخيرية والعلاج فيها من دون مقابل أو مقابل رسوم يسيرة ، وأنّ مسؤولية إدارة المستشفى العام تخضع أحكامها للقانون الإداريّ لأنّها تمثل مصالح حكومية وأموالها أموال عامة، وموظفوها موظفون عموميون والهيئات التي تديرها هي هيئات إدارية بينما على العكس من ذلك المستشفى الخاص فعلى الرّغم من الاعتراف بالشّخصية المعنويّة وحتى ولو وضعت تحت رعاية الدّولة ، فإنّها تبقى مؤسسة خاصة غير مندمجة في الإدارة ولا فرع من فروعها وأموالها أموال خاصة، ومستخدموها خصوصيون والهيئات التي تديرها خاصة (سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب ومساعديه (دراسة تحليلية لاتجهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين)، 2007) ،المستشفيات العامة ، هي المستشفيات التي تخضع في تنظيمها وإدارتها وإدارة شؤون العاملين بها لقواعد وأحكام القانون الإداريّ، بوصفها مصالح حكومية وأموالها أموال عامة، ويقوم على شؤونها موظفون عموميون (محنه، 2011)، يقع على عاتق اجهزة وزارة الصحة مسؤوليّة تنظيم العمل في القطاع الصحيّ واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز مهامها كاملة (قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981 المادة الثانية، 1981) والمستشفيات الخاصة وإن كانت تتمتع بالشّخصيّة المعنوية كمؤسسة من المؤسسات العلاجيّة، وإن وضعت تحت رعاية الدولة إلا أنّها ما تزال تعمل كمؤسسة خاصة غير مندمجة في الإدارة وليست فرعًا من فروعها كما أن أموالها ما تزال أموالًا خاصة وبعد توضيح الفرق بين المستشفى العام وبين المستشفى العام نوضح التزامات المستشفيات المهمّة العامة والخاصة.

الفرع الثاني : التزامات المستشفى

يلتزم المستشفى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته فيه وخاصة، في ما يتعلق بتنفيذ تعليمات الطبيب ونظام الطعام وتقديم العلاج بصورة منتظمة من أدوية وحقن وتحاليل والقيام بتدفئة المريض إذا كانت حالته تستدعي ذلك، ويلتزم مدير المستشفى تزويدها بالتجهيزات الأوليّة اللازمة لاستقبال المرضى وعلاجهم ورعايتهم كتوفير أدوات الجراحة ومستلزماتها والأدوية الواجب توافرها بالمستشفى ولايكفي مجرد توافر هذه الأجهزة والأدوات بل يجب ضمان سلامتها وعدم اختلالها (angers, 1971)، بالإضافة الى التزام إدارة المستشفى بتوفير العدد الكافي من العاملين والممرضات، وذلك لجودة أداء المستشفى للخدمات الطبية التي يستلزمها حسن رعاية المريض الذي يعالج فيه ، ويشترط أن يكون هؤلاء العاملون حائزين على الشّهادات العلمية المطلوبة ، وتطبيقًا لذلك فإنّ مسؤولية إدارة المستشفى تتحقق إذا ما ثبت إخلال المستشفى بهذه الالتزامات (دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني و الاداري (دراسة مقارنة)، 2009) ، وفي حالة إخلال المستشفى بالتزامها في توفير أجهزة طبية ذات جودة أو توفير المستلزمات الفنيّة لمواجهة حالة الطوارئ ففي حالة نشوب حريق داخل المبنى يتحقق الخطأ المرفقيّ للمستشفى فتكون مسؤولة عن الأضرار التي تصيب المرضى داخل المؤسسة نتيجة الإهمال في الرّقابة والمتابعة فعليها توفير الطاقم الطبيّ الكافيّ، والكفوء للتدخل عند الحاجة إذ يجب عليها متابعة وصيانّة الأجهزة الطبيّة بما يكفل ضمان السّلامة وهذا يعني أن كل إهمال في هذه الجوانب يعدُّ خطأ مرفقيًّا، إذ لا يمكن عدُّ حدوث الحريق في المستشفى من الأخطأء الشّخصيّة للطبيب إلا إذا كان بسبب أهماله طبقًا للقواعد العامة إنّ التزام المستشفى بشفاء المريض هو التزام ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيقة نتيجة (منصور، 2001) ، لأنّ المريض عند وجوده في المستشفى يعد طرفًا ضعيفًا يحتاج الى رعاية (tunc, nov. 1953) يعهد بنفسه كلية الى القائمين مقابل أجر معين وذلك بغرض الرعاية والعناية به (رش أ.، مدى إلتزام المستشفى بضمان سلامة المريض (دراسة مقارنة)، 2015) وهو ينتظر الحماية من الأخطأر التي تهدد سلامته،  وليس تعرضه لأخطأر أكبر  لذا فإنّه يقع على عاتق المستشفى التزام بضمان سلامة الأغذية والأدويّة المقدمة ونفس الشيء بالنسبة إلى الأجهزة المستخدمة، ويعرف الالتزام بضمان السّلامة في المجال الطبي التزام المستشفى بالسيطرة على العناصر التي يمكن أن تسبب في ضرر يلحق بجسم المريض والذي لا ينتج عن التّطور الطبيعي للمرض الأصلي الذي يعاني منه المريض الذي يعهد بنفسه إله (سامية، 2019) ، إذ إنّ تعزيز آمن وسلامة المرضى في المؤسسات الصّحيّة يعدُّ الهدف الأساسي ، لذا يجب حماية صحة الفرد من المخاطر التي تتكبده خلال وجوده في المؤسسة الصّحيّة  ، الذي هدفه الأول هو شفاء المريض من العلة والآلام التي يعاني منها والتي تؤثر على حالته الصّحيّة ما يستدعي الى ضرورة توعية السّلطات العامة على ضرورة تعزيز ثقافة سلامة المرضى داخل المؤسسات الصّحيّة فصحة الإنسان وسلامته تعد مصلحة كبرى ، فعلى المستشفيات العامة والخاصة الالتزام بضمان سلامة المريض من المخاطر التي قد تحدث وتصبح أضرار مستقلة عن المرض الذي لجأ اليه من اجله ويمكن أن نطلق عليها بالحادث الطبي اللاخطئيّ.

المطلب الثاني : حدود مسؤولية المستشفى

لا تكون المستشفى مسؤولةً عن أخطأء العاملين لديه إلّا إذا كان لديه شخصية معنوية، أمّا إذا لم يكن للمستشفى شخصية معنوية لا بدّ من البحث عن الشّخص المعنويّ أو الطبيعيّ الذي يتبع له فيكون هو المسؤول عما يصدر من الأطباء المتخصصين للقيام بالعمل الجراحيّ والعلاجيّ الذي تربطهم بالمستشفى علاقة تنظيميّة (112 من المرسوم الصادر، 27/4/1947)  لذا لتحديد نطاق المسؤولية للمستشفيات العامة والخاصة لا بدّ من تحديد نطاق الخطأ الذي يترتب على ارتكابه قيام المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة والعامة

الفرع الأول : خطأ العاملين في المستشفى

المستفيات العامة وكما وضحنا سابقًا، هي المستشفيات التي تخضع في تنظيمها وإدارتها وإدارة شؤون العاملين بها لقواعد وأحكام القانون الإداريّ ، بوصفها مصالح حكومية، وأموالها أموال عامة، ويقوم على شؤونها موظفون عموميون ، كم أن الهيئات التي تديرها هي هيئات إدارية وهي تستخدم في إدارتها أساليب القانون العام تتاثر مسؤليتها بقواعد القانون العام ،فالمريض يتعامل مع احد الاطباء الموظفين لدى الإدارة الصّحيّة في هذه المستشفيات والذي حددته هذه الإدارة لذا فإن علاقة المريض بالطبيب في المستشفى العام علاقة غير مباشرة لاتقوم إلا من خلال المرفق الصحي العام ويفترض هذا وجود علاقة مباشرة بين المريض والمستشفى العام (يونس، 2011)، وعليه فإنّ حقوق والتزامات كل من المريض والعاملين تتحدد وفقًا للوائح والأنظمة لنشاط المرفق الصحيّ العام الذي تديره المستشفى كما أنّه لا يوجد عقد بين المريض والطبيب في المستشفى العام، لذا يتجه القضاء الى تطبيق قواعد المسؤولية التقصيريّة عند تحديد مسؤوليّة المستشفى العام عن الضرر الذي يصيب المريض  نتيجة خطأ العاملين إذ تسأل إدارة المستشفى عن الأخطأء التي تقع من العاملين أو الممرضين،  أمّا مسؤولية المستشقى الخاص ترتب وفق العقد الطبي أيّ مسؤولية عقدية  وفي حالة حدوث الحريق يجب أن نفرق بين نوعين من الخطأ بسببه وهو عادة يكون خارج نطاق الأعمال الطبيّة المكلفيين بتنفيذها، والذي يتمثل بمخالفتهم للوائح الدّاخليّة لنظام العمل في المركز التي فرضت عليهم بموجب عقد العمل، والخطأ الذي يرتكب بسبب الجهل بالأصول الفنيّة للمهنة، ويقع أثناء ممارسة أعمالهم المكلفين بها أيّ الانحراف عن السلوك المألوف في الأصول الفنيّة المتعارف عليها في مهنة الطب، وهذا ما أشار اليه المشرّع العراقيّ من خلال تحديد الأفعال التي عدَّها خطأ طبيًّا في البند من المادة (22) من تعليمات السّلوك المهنيّ لنقابة الأطباء في العراق رقم (81) لسنة 1984 بأنه الإهمال والتقصير الناتج عن عدم الالتزام بالمبادئ والأصول العلميّة الثابتة في العمل الطبيّ، وهو ماذهبت إليه أيضًا القوانين المقارنة (الدين، 13/4/2019) يفهم من خلال ماتقدم أن الخطأ سواء أكان عاديًّا أم طبيًّا يرتب مسؤولية العاملين تجاه المستشفى فكل خطأ يرتكبه العاملين في المستشفى بصدد تنفيذ التزامتها يعدّ سببًا كافيًّا لقيام مسؤولية المستشفى الخاص العقديّة والمسؤولية المستشفى العام التقصيرية كما يكون سببًا لمسؤوليتهم عن أخطاءهم تجاه المستشفى إذ يخضعون للقواعد العامة في المسؤولية من دون استثناء، وهذا ما ذهب اليه القضاء المصري  الذي كان سبّاقًا في عدم التمييز بين الأخطاء الطبية وهذا ما ذهب اليه القضاء المصري الذي كان سبّاقًا في عدم التمييز بين الأخطاء الطبية ، في قرار محكمة استئناف مصر)إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهمٍّ كان نوعه سواء أكان فنيًّا أو غير فنيّ جسيمًا أو يسيرًا )، ولهذا فإنّه يصح الحكم على الطبيب الذي يرتكب خطأ يسيرًا والذص جاء فيه ) يسأل الطبيب عن كل تقرير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجيّة التي أحاطت بالطبيب المسؤول، كما يسأل عن خطئه العا دي أيًّا كانت درجة جسامته ( (المصرية، 21/12/1971)، وتخضع المستشفى العام الى إشراف وزارة الصحة، بوصفها الجهة المركزية العليا التي يتبعها كل فروع المرفق الصحي العام، فهي تمتلك سلطة الإشراف الإداريّ على حسن سير المرفق  فان مسؤولية المستشفى الخاص فانها على عكس المستشفيات العامة وان كانت تمتع بالشخصية المعنوية كمؤسسة من المؤسسات العلاجية وان وضعت تحت رعاية الدولة،  إلا أنها ما تزال في التكييف السليم لوضعها القانوني تعمل كمؤسسة خاصة غير مندمجة، في الإدارة وليست فرعا من فروعها كما أنّ أموالها ماتزال أموالًا خاصة، ومستخدموها مستخدمون خصوصيون وأن الهيئات التي تقوم على إدارة هذه المستشفيات هي هيئات خاصة (عيساوي، 2013)، ولا تتمتع بالصفة الإداريّة وهي تديرها وفقا للأساليب المتبعة في القانون الخاص والذي يحكم العلاقة بين الطبيب والمستشفى العقد وهو يختلف عن العقد الطبي الذي ينعقد بين المريض وبين الطبيب الذي يتولى علاجه، وقد يكون الطبيب في نفس الوقت مالكًا للمستشفى فيقوم المريض بإبرام العقدين مع شخص واحد ، وكما بينا أنّ الطبيب في المستشفى العام يعتبر تابع ،اما في المستشفى الخاص ينفى استقال إدارة المستشفى الخاص عن مسؤولية الطبيب فان المستشفى الخاص لها الرّجوع على الطبيب بما دفعته من تعويض نتيجة خطأه أو أيّ عامل لديها، وجدير بالذكر أن القاعدة العامة في المستشفيات الخاصة لا تعد مسؤولة عن أعمال الطبيب أو الجراح المهنية إذ يتمتع كل منهم بالاستقلال في عمله الفني لكن القضاء يتحفظ بالنسبة إلى عمل الطبيب الأجير، الذي تربطه بالعيادة او المستشفى علاقة عمل، ويقرر مسؤولية المستشفى عن خطأ الطبيب نظرًا لوجود عقد طبيّ بين المريض والمستشفى أو العيادة التي يعمل فيها الطبيب إذ يعدُّ المستشفى مسؤولًا عن كل خطأ يصدر من العاملين فيها ترتب في حالة خطأ أحد العاملين) سبب نشوب الحريق مثل بسبب إهماله حدوث تماس كهربائي سبب الحريق وتطبق قواعد القانون المدني  ((– Malicie (D)، 1999)

الفرع الثاني : خطأ المستشفى

قد يكون سبب الخطأ الذي هو مصدر الاشتعال صادر من جانب المستشفى لا يمكن نسبه الى أحد العاملين، ويطلق عليه الخطأ المرفقي ويتمثل الخطأ المرفقي أو خطأ الخدمة في نقص أو عيب في تنفيذ الالتزام والذي قد يكون مصدره عمل أو امتناع عن عمل أو قد يكون مصدره قرار أو عمل ماديّ بسيط ويعرف الخطأ المرفقي على أنه: ذلك الخطأ الذي كان نتيجة إهمال وتقصير من طرف المرفق العام، والذي ينتج عنه ضرر وإن كان من قام بهذا الفعل المولد للضرر أحد الموظفين فهذا ما يؤدي إلى ترتيب المسؤوليّة الإداريّة للمرفق أيّ المستشفي العام عن أن الأضرار النّاجمة عن هذا الخطأ والتي لحقت بالغير وتحميله عبء التعويض، ويسأل المرفق أمام القضاء الإداريّ في البلاد ذات النّظام القضائي المزدوج وعليه فإنّ المرفق العام والذي يعبر عنه بالشّخص المعنوي فإنّه يمارس مهامه الموكلة إليه والواقعة على عاتقه من خلال الأشخاص الطبيعيين والذين يعملون لحسابه، فأيّ خطأ قد يقع من جانب أحد الموظفين قد ينسب للمرفق العام ويرتب مسؤوليته الإداريّة (احمد، 2015) فيتمثل الخطأ المرفقي في ذلك الخطأ الصادر من المستشفى العام أيّ من إدارته كعدم قيامها بتجهيز قاعة العمليات   بالأدوات اللازمة جميع بها يعد الخطأ المرفقي خطأ شخصيًّا مقترنًا بمرفق المستشفى وكما أنه خطأ موضوعي ينسب للمستشفى مباشرة كونه قام بارتكابه، وهذا بصرف النّظر عن مرتكبه حتى وإن كان من الممكن إسناده إلى طبيب أو مساعد معين بالذّات أو أنّه تعذر ذلك، فيفترض أن المستشفى هو من قام بهذا الفعل الذي ومن صور الخطأ المرفقي تتحقق هذه الصورة، والمشكلة للخطأ المرفقي في حالة ما إذا قامت المستشفيات العامة بأداء أعمالها لكن بشكل سيئ سواء أكان ذلك من حيث تنظيمها أو من حيث سيرها،هذا ما يسبب ضررًا للأفراد مرتفقي هذه المستشفيات، أيّ أنّه لا تتوافر هذه الصورة إلا إذا صدر عن المرفق سلوك سلبيّ، ومثال ذلك أن تكون سيارة الإسعاف غير مزودة بتجهيزات الإنعاش أو يكون خزانها فارغًا من الوقود، أو أن يكون بها عطل ميكانيكيّ وأيضًا إذا ماكانت أنشطته الطبيّة أو الجراحيّة تسير بشكل سيئ، فكل ذلك يعد من قبل الإدارة السّيئة (غصن، 2006) ،إذ تعزيز أمن وسلامة المرضى في المؤسسات الصّحيّة، يعدُّ الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق المستشفى يوجب حماية صحة الفرد من المخاطر الصّحيّة التي تتكبده خلال وجوده في المؤسسة الصّحيّة العامة أو الخاصة الذي هدفه الأول هو شفاء المريض من العلة والآلام التي يعاني منها المريض والتي تؤةر على حالته الصّحيّة (دنون، 2009)، وهذه تعدُّ من التّحديات والركائز الأساسية لسياسة الصحة في تطبيقات القضاء الفرنسيّ في هذا المجال عديدة منها، سوء توزيع المرضى بين أطباء القسم عدم تنظيم العمل بين الأطباء لسدّ النّقص الناتج عن قيام بعضهم بإجازة، عدم وجود عدد كافٍ من العاملين لمساعدة ونجدة المريض عند الاقتضاء تأخر المستشفيات في أداء خدماتها ينقسم الخطأ المرفقي في نظام المسؤولية الإداريّة إلى خطأ بسيط وخطأ جسيم، حيث يكون الخطأ البسيط في الحالات العاديّة واستنادًا لقواعد القانون الإداريّ كافيًا لقيام المسؤولية لإداريّة، إلّا أن القضاء الإداريّ يشترط في حالات معينة وقوع خطأ جسيم لإقامة مسؤولية بعض المرافق العامة، والتي يتميز نشاطها بصعوبة معينة وحدوث الحرائق يمكن وصفه من الأخطاء الجسيمة  مصلحة الصحة العامة وقوع خطأ جسيم، لانعقاد المسؤوليّة فتغيرت هذه الفكرة فكان لقرار مجلس الدولة الفرنسيّ بتاريخ 10/4/1992 لتحوّل قضائيّ لفت انتباه الرأي العام والذي أقر بإحلال الخطأ البسيط إلى جانب الخطأ الجسيم لانعقاد مسؤولية المستشفى العام ، فلا محل للتفريق بين خطأ جسيم وخطأ بسيط لترتيب التبعية على الطبيب، فيكفي أن يكون قد ارتكب خطأ لم يكن ليرتكبه في ظروفه طبيب في أوسط الأطباء في مهنته، فهذا ما دفع بمجلس الدّولة الفرنسيّ ومختلف المحاكم للتخلي عن فكرة الخطأ الجسيم في المجال الطبيّ والذي يختلف عن الخطأ الشّخصيّ لأنّه ينسب الى شخص اعتباري وهو المستشفى بوصفها هي التي ارتكبته (تيزريري، 2016) ، أمّا القضاء الإداريّ في مصر عدَّ مجرد الخطأ كافٍ لتقرير مسؤولية المستشفى العام عن الخطأ الطبيّ إذ يجب مراعاة المهنةو الأصول العلميّة الثابتة (إذ عدَّت أن خطأ الشخّص الواقع من طبيب الحكومة في تقرير رسمي لا يعدُّ خطأ شخصيًّا وإنّما هو خطأ مصلحيّ لتعلقه بمهام الوظيفة وأنّ رجل الفن مسؤول عن خطئه المهني المتعلق بالأصول العلميّة المستقرة سواء أكان جسيمًا أم يسيرًا إذ يعد الخروج على الأصول المهنية خطأ يوجب المسؤوليّة المدنية للمستشفى) فالعبرة ليست بدرجة الخطأ يسيرًا كان أم جسيمًا، ولكن ثبوته على وجه التحقيق أو الاحتمال أيّ عن تقدير الخطأ الطبيّ يجب مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلميّة الثّابتة، أمّا في العراق على الرّغم من أن المادة(219) من القانون المدنيّ العراقيّ قد قرر صراحة من النّاحيّة النّظريّة مسؤوليّة المستشفى العام بوصفه إحدى المؤسسات التي تقوم بخدمة عامة إلا أنّ قرارا القضاء بخصوص المسؤولية الطبية تتميز بالنّدرة (ندوة القرارت القضائية بخصوص مسؤولية المستشفى العام الى الصلاحية المعطاة الى الوزير في المادة (5/136) المعدل من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالعراق رقم 23 لسنة 1971 ، 1971) وبينما يرتبط الأول بما يصدر عن العاملين من خطأ الذي يكون هو سبب الاشتعال وتختلف مسؤولية المستشفى عن الخطأ المرفقي بحسب نوع العمل الملزمة به إذ قد يكون الخطأ الصادر منه مخالفًا لالتزام فرضه عليها القانون فيوجب مسؤوليتها التقصيريّة، ويرتب آثار وجزاءات تفرض عليها بموجب القوانين ذات العلاقة وهذا الخطأ يتعلق بشروط إنشاء المستشفى ، أو يكون مخالفًا لالتزام يفرضه العقد المبرم بينها ضرورة السيطرة الفعلية على العناصر المسببة للضرر يعني السّيطرة على سلوك الأشخاص وعلى الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد والسيطرة يقصد بها التأثير الكامل أيّ توجيه ورقابة يمارسان بواسطة المدين بالسّلامة (رش أ.، مدى التزام المستشفى بضمان سلامة المريض اطروحة(دكتوراة)-جامعة الاسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون المدنى، 2015) بطريقة أن استخدامها في تنفيذ الالتزامات لا يقدم أيّ ضررلصحة الدّائن أو لتكامله الجسدي والسّيطرة الفعلية للعناصر المسببة للضرر تلزم المدين بضمان السّلامة وتقدير مدى احتماليّة وقوع هذا الحادث كي يتمكن من السّيطرة عليه، فالحوادث غير المتوقعة وغير المحتملة تخرج ، من دائرة السيطرة، فلا يكون الطبيب مسؤولًا عنها، فهو يلتزم فقط بالحوادث الضارة المتوقعة، ولا يستطيع التّمسك بالسبب الأجنبيّ أو القوة القاهرة إذا كان الحادث الضار محقق الحدوث أو محتمل (راهي، 2008)، لأ ن عدم التوقع يعد أحد شروط التمسك بالقوة  القاهرة، ومعيار توقع الحادث الضّار موضوعي، أيّ يجب أن يكون متوقعًا من قبل المهنيين من طائفة الملتزم نفسها، أيّ المعيار لا هنا ليس معيار الشخص المعتاد العادي  شخص مهني حريص، وذلك لما للإنسان من حرمة يجب أن تصان والسّيطرة على العناصر المسببة للضرر، يجب أن تتغطى خلال مدة تنفيذ الالتزام أيّ من وقت إبرام  العقد إلى حين تنفيذ العقد. ويمكن تحديد النّطاق الزّمنيّ للالتزام بضمان السّلامة من وقت تسليم الدّائن بضمان  السّلامة نفسه إلى المدين به وفقدانه القدرة على ممارسة خيارات تحقيق سلامة نفسه، وانتقال تلك القدرة إلى المدين به، ويعني المدة الزّمنيّة التي يبقى خلالها المدين ملتزمًا بضمان السّلامة تجاه الدّائن، أيّ من وقت دخول المريض إلى العيادة أو إلى المستشفى، أو دخول سيارة الإسعاف تابعة كما في عقد العلاج الطبيّ أو الاستشفاء إلى وقت مغادرته. فمن خلال هذا النّطاق الزّمنيّ يكون المدين بالالتزام بضمان السّلامة مسيطرًا فعليًّا على العناصر التي قد تسبب الضرر هذه الفرضيّة في حالة توقع المدين بالالتزام بضمان السّلامة وجود تهديد يمس أمن وسلامة المتعاقد الآخر فيفرض عليه ذلك ضرورة اتخاذ اجراءات كفيلة بمنع وقوع هذا الحادث أو التهديد، أو ما يخفف من الآثار الضّارة للحادث بالنسبة إلى المتعاقد الآخر، فالالتزام بضمان السّلامة يحصل في سيطرة المدين على الأشخاص والأشياء وهذا الالتزام يقع على عاتق المستشفى فأيّ إخلال بالتزامه القانوني بحماية سلامة المريض  يرتب مسؤوليتها المدنية (رش د.، 2020)

المبحث الثاني : أساس مسؤولية المستشفى

أساس  دعوى المسؤولية هو السبب الذي يؤسس المدعي(المتضررين من الحريق بفقد ذويهم أو اصابتهم) عليه دعواه ، ولا بدَّ من تحديد السبب في دعوى المسؤولية هل هو الخطأ العقديّ أو الخطأ التقصيريّ ، أم هو مطلق الواقعة الضارة سواء وصفت هذه الواقعة بأنّها إخلال بالتزام عقدي أو بأنها إخلال بالتزام قانوني ، وأنه مهما تنوعت الطرق والوسائل التي يلجأ اليها المدعي المريض أو ذويه في تاييد طلباته إن سبب دعواه واحد لا يتغير ألا وهو إخلال المدعى عليه المستشفى بمصلحة مشروعة له سواء أكانت حجته أو دليله على هذا الإخلال خطأ عقديًّا ارتكبه المدعى عليه أو خطأ تقصيريا وسواء كان الخطأ التقصيري خطأ ثابتا او خطأ مفترضا فليست هذه الا وسائل يستند اليها المدعي في دعواه ، سنوضح أساس مسؤولية المستشفى من خلال تقسيم المبحث الى مطلبين أتناول في المطلب الأول مسؤولية المستشفى على أساس الفعل الشّخصي وفعل الغير، وفي المطلب الثاني : مسؤولية المستشفى على أساس مسؤولية عن فعل الأشياء.

المطلب الأول : مسؤولية المستشفى على أساس الفعل الشّخصي وفعل الغير

عندما يقع الضرر نتيجة خطأ أحد أعضاء الفريق الطبيّ ، ويتعذر تحديد المتسبب فيه خاصة في حالة حدوث الحريق فمن الصعوبة تحديد المتسبب ، ذهب البعض الى ضرورة إضفاء الشّخصية المعنويّة أو بعض هذه الشخصية  على هذه المجموعة متى كان لها وجود قانوني مستقل إذا كانت لها الشّخصيّة المعنويّة، فعتدئذ يمكن أن تنعقد مسؤوليتها عن الضرر الذي أصاب الغير من دون أهمية لتحديد أيّ عضو من أعضاءها والعاملين مرتكب الخطأ، وتمتع المستشفى بالشّخصيّة المعنويّة يساهم كثيرًا في تخفيف عبء الإثبات عن المتضرر ومن دون اللجوء الى فكرة الخطأ الاحتماليّ بينما اتجاه ثاني رفض مسؤولية الفريق الطبيّ كشخص معنوي والإبقاء على المسؤولية التّضامنيّة أو التّضامنيّة لأعضائه بأن الجميع مسؤول المستشفى والعاملين على وجه التّضامن (عبدالغفار، 2013) إذ إنّ من شأنه أنّ تحقق للمتضرر نتائج مماثلة لما يمكن أن يترتب على انعقاد مسؤولية الفريق الطبي والمستشفى تعدُّ المسؤوليّة التّقصيرية عن الفعل الشّخصي ، أهم مظهر من مظاهر المسؤولية التّقصيريّة لأنّ مسؤولية عن الفعل الشّخصيّ الأصل في المسؤوليّة التّقصيريّة أنّها مسؤولية تقوم على خطأ واجب الإثبات يمكن في أن كل شخص له الحقّ بخطئه ضرر للغير لزمه جبره القاعدة العامة، والحياة الاجتماعيّة تنص على عدم إلحاق الضرر بالغير و كلّ إخلال بهذا الواجب القانوني العام يعدُّ خطأ يلزم مرتكبه تعويض ما لحق الطرف المتضرر جراء ذلك الخطأ من ضر سواء يعود على نفسه أو في ماله تكلم المشرع العراقي في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 عن المسؤولية عن الأعمال الشّخصيّة وخاصة الأعمال غير المشروعة التي تقع على النّفس في المواد (م،202- 203) إذ أشار في المادة (202) كلّ فعل ضار بالنّفس من قتل أو جرح أو ضرب أاو أيّ نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من إحداث الضرر ) وجاء في المادة (204) (كل تعد يصيب الغير بأيّ ضرر آخر غير ماذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض)هذه المواد تضمنت القواعد العامة للمسؤولية التّقصيريّة التي تشير الى أنّ هذه المسؤوليّة تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السّببية بين الضرر والخطأ وبناء على ذلك فان مسؤوليّة التّقصيريّة للمستشفى عن حدوث الحريق ترتب لتحقق أركانها التي تتمثل بالخطأ التّقصيريّ الذي يعرف بأنه إخلال بالتزام قانونيّ سابق يصدر عن إدراك واحد عناصره التّعدي وهو الانحراف في السّلوك سواء أكان متعمدًا أو غير متعمد والذي يعنينا في مجال بحثنا هو الانحراف في السّلوك غير المتعمد الذي يصدر عن إهمال مدير المستشفى المطالبة بمستلزمات تطوير المرفق المستشفى، وتحسين سير عمله والتّقصير في توفير مستلزمات الوقاية من الحريق  والخطأ التّقصيري نوعين هما الخطأ الإيجابيّ والخطأ السّلبي الخطأ الإيجابيّ هو القيام بعمل يحرمه القانون كاتلاف وقتل أمّا الخطأ السلبيّ، يبدو في صورة امتناع عن عمل أن الامتناع عن عمل مثل عدم قيود المسؤوليّة هي أعمال شخصيّة تترتب عن إخلال بالتزام قانوني بمقتضى القانون بتعويض عن ضرر الذي نشأ من  دون وجود علاقة تعاقديّة بين الشّخص المتضرر  والطرف المسؤول (سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن اخطاء الطبيب ومساعديه (دراسة تحليلة لاتجاهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين )، 2007) ، أو المسؤوليّة التقصيريّة عن الفعل الشّخصي لا بدّ من توفر ثلاثة أركان الخطأ والضّرر والعلاقة  السببيّة (الذنون، 2006) أو المسؤولية عن فعل الغير هي رقابة التي يتولاها الشّخص واخضاع الخاضع للرقابة ضررًا للغير و مسؤولية حارس الشيء كل من له سلطة استعمال و تسيير ذلك الشيء و أن يكون غير حي .يتضح أن أساس هذه المسؤولة هو الخطأ الواجب الإثبات وعلى المتضرر إثباته،  وإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضر ر ًا للغير فإنّ مرتكبه ملزم بالتعويض غير المستقر عليه فقهاء  السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق هل يمكن عدّ حدوث الحريق قوة قاهرة أو حادث فجائي ؟ وبالتالي تعفى المستشفى من المسؤولية ؟ للإجابة حسب وجهة نظرنا لا يمكن عدّ حدوث الحريق نتيجة عدم تشييد  البناء الذي يكون ذو جودة عازل للحرارة وتوفير أجهزة الإنذار ومسالك للهروب حادث فجائي أو قوة قاهرة ومن ثم إعفاء المستشفى من المسؤولية ، إذ إن تقصير مدير المرفق وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة السّبب الرئيس في حدوث الحريق في مستشفى الناصرية الذي كان يحوي المصابين بكورونا الذي يتطلب علاجهم توفر اسطوانات للاكسجين ونتيجة الاهمال انفجرت احداها مما ادى الى حدوث حريق في المستشفى

الفرع الثاني: المسؤولية على أساس فعل الغير

نصت المادة (219) من القانون المدني العراقي على ما يأتيّ (الحكومة والبلديّات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة ، وكل شخص يستغل إحدى المؤسسات الصناعيّة أو التّجاريّة مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم إذا كان الضرر ناشئًا عن تعد وقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم ، ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنّه بذل من العناية لمنع وقوع الضرر أو أنّ الضّرر كان لا بدَّ واقعًا حتى لو بذل العناية ) يفهم من النّص ضيق المشرع العراقيّ من نطاق هذه المسؤوليّة بتقييده لشخص المتبوع، وشروط تحقق هذه المسؤولية وخاصة خطأ التابع الذي يسال عنه المتبوع، إنّ المشرع العراقيّ حدد الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف المتبوع ومن ثم يمكن الرجوع عليهم على وفق قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال ، وقضاة وهم الحكومة والبلديات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص طبيعيّ أو معنويّ يستغل مؤسسة صناعيّة وتجاريّة لم يضع المشرع العراقيّ قاعدة عامة في تحديد شروط انطباق وصف المتبوع إذ ينطبق على كل متوفر فيه هذه الشروط كما من الأشخاص من مثل الأطباء أو المحامين وهؤلاء لا يمكن مساءلتهم على وفق أحكام مسؤولية المتبوع، ولتحقق مسؤولية المتبوع في القانون المدني العراقي لا بدّ من تحقق الشّروط الآتية:  قيام علاقة التّبعيّة بين من يراد الرّجوع عليه بالتعويض وبين محدث الضرر. صدور عمل غير مشروع من التّابع. صدور خطأ من التابع أثناء قیامه بخدمة ، إن المشرع العراقي ضيق من نطاق مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه وذلك حينما حصر مسؤوليته عن خطأ التابع الذي يرتكبه أثناء تأديته لوظيفته فقط. أمّا الخطأ بسبب الوظيفة وهو الذي يقع  خارج نطاق نشاط خارج الوظيفة، ولكنه يعد امتدادًا لها لارتباطه معها برابطة السببيّة بوصف أنّ الوظيفة هي سببه المباشر، فلا يسأل عنه المتبوع بخلاف القانون المدنيّ المصريّ وبعض التقنينات المدنية العربية محل المقارنة التي توسعت مسؤولية المتبوع إلى خطأ تابعه الذي يرتكبه بسبب وظيفته إذ إن التابع لم يكن باستطاعته ارتكاب هذا الخطأ أو التفكير في ارتكابه لولا وظيفته (السنهوري، 2004) بل إن بعض التقنينات المدنية من مثل القانون المدني الجزائري قد توسعت في مسؤولية المتبوع بأن جعلته مسؤولًا حتى عن الخطأ الذي يصدر من التابع بمناسبة الوظيفة. ويقصد بالخطأ بمناسبة الوظيفة الخطأ الذي تسهل الوظيفة ارتكابه أو تهيئ الفرصة لوقوعه من دون أن تكون الوظيفة ضرورية لإمكان ارتكابه أو التفكير (مرقس، 1992) في تنفيذه نصت المادة( 174 ) من القانون المدني المصري على أن يكون المتبوع مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غيرعلمه ، متى كان واقعًا منه في حال تأد ية وظيفته أو بسببه) أقام المشرع العراقي مسؤولية المتبوع على خطأ مفترض قابل لإثبات العكس فيستطيع أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر، وكأنّ الأولى تأسيسها على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس إلا في حالة السبب الأجنبيّ ،- أجاز المشرع العراقي للمتبوع أن يرجع على التابع بما ضمنه وكان الأولى تقييد حق المتبوع ،الرجوع على التابع في حدود مسؤولية هذا الأخير في تعويض الضرر أو عندما يرتكب خطأ جسيم  وبوصف المستشفى العام تابع للحكومة فهي من تسال عن نشوب الحريق أمّا المستشفى الخاص بوصفها مؤسسة أيضًا يمكن مساءلتها عن أعمال غير التابعين لها ، وأيضًا قضت المادة (174) من القانون المدني المصري بذلك ، والقانون الفرنسي في المادة (1384) ، إنّ القرينة التي قررتها هذه المواد قاطعة لا تقبل العكس واذا انعقدت  مسؤولية التابع أيّ العاملين في المستشفى فيستتبع مسؤولية المتبوع ولا يمكن للمتبوع (المستشفى) دفع المسؤولية عنه إلا إذا أثبت عدم توافر شروط المسؤولية من جانب التابع يمعنى أنّ الفعل لم يكن خطأ أو أنّ هناك سببًا أجنبيًّا أو قوة قاهرة ولتأصيل مسؤولية المستشفى بوصفه متبوعًا ذهب جانب من الفقه الفرنسيّ والمصريّ الى أنّ أساس مسؤولية المتبوع بصفته عن أعمال تابعيه غير الشّرعية يكمن في نظرية الخطأ المفترض من قبل التابع وهذا الخطأ غير قابل لإثبات العكس ونظرية الخطأ المفترض (بكر، 2016) تؤسس مسؤولية المتبوع على خطأ مفترض في جانبه افتراض لا يقبل إثبات العكس يكمن في تقصيره في اختيار وتوجيه رقابة تابعه غير أن هذا الرأي يؤخذ عليه كون المتبوع لايستطيع التخلص من مسؤولية إلا إذا استطاع نفي علاقة السّببيّة بين خطئه المفترض ولضرر المترتب عن العمل غير المشروع للتابع يفترض خطائها الذي يكمن في تقصيرها لواجب الرّقابة والتّوجيه، فلا يكلف المستفيد بأثباته لأنّ القانون افترضه وهذا يعني إن مجرد صدور الخطأ الذي يترتب عليه ضرر للغير تقوم مسؤولية المستشفى، ولا يمكنها التخلص من المسؤوليّة مسؤوليّة بإثبات أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر ، لو كانت قرينة الخطأ غير قابلة لإثبات العكس لامكن للمتبوع ان يتخلص من المسؤولية اذا هو اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بواجبه في الاختيار والرّقابة والتّوجيه أيّ نفي علاقة السببيّة ، لكن تعرضت هذه النّظرية للعديد من الانتقادات منها، أنّ الخطأ إذا كان يفرض على الشخّص من قبل القانون ولا يقبل اثبات عكسه  فإنّه يصبح التزامًا قانونيًّا ، ومن ثم لا يصح القول إنّه أساس للمسؤولية ، إضافة الى ذلك لو كانت قرينة الخطأ قاطعة ، وهذا يعني أن أساس مسؤولية المستشفى بوصفها متبوعًا لا يكمن في الخطأ وإنّما في تحمل التّبعة (سعد، مرجع سابق)، ذهب اتجاه الى بناء أساس مسؤولية المتبوع طبقًا للمادة 1384/5 مدني فرنسي في اعمال نظرية التامين القانوني والتي بمقتضاها يعتبر المتبوع كالمؤمن نتيجة استفادته أو احتمال استفادته من خدمات تابعه والمتضرر في مركز المؤمن عليه فيمكن الرجوع على المتبوع من دون أن يترتب عليه أيّ خطأ غير خطأ تابعه ومن دون أن يستطيع أن ينفي ذلك الخطأ، وقد لاقت هذه النّظريّة تأييد من الفقه والقضاء إذ قرروا التأمين القانوني تأمين للضرر وليس تامين للمسؤولية في ذاتها أيّ أنّ المتبوع يعدّ المؤمن للمتضرر وليس مؤمنًا للتابع فاعل الضرر ويترتب على ذلك أن المتضرر وحده هو الذي يستطيع مقاضاة ذلك المتبوع أمّا التابع فلا يستطيع رجوع على المتبوع إذا ما اكتفى المتضرر بمقاضاة واقتضاء التعويض من الفاعل فحسب فهذه المسؤولية مؤسسة على فكرة المخاطر المهنية أو التّضامن ولهذا وجب إعمال فكرة التامين القانونيّ للنشاط الطبيّ، وأن هذه الفكرة تحقق عدة مزايا منها سلامة الأطباء والمرضى وتكون مضمونة أيّ حماية المرضى وبراءة الأطباء، لم يشر المشرع العراقيّ الى ذلك لا في قانون الصّحة العامة ولا في تعليمات تأسيس المستشفيات الأهلية رقم 3  لسنة 2001 ، إلا إنّه أشار إليه بصورة غير مباشرة في البند (1) من المادة (259 ) من القانون المدني العراقي ، التي أقرت المبدأ العام لمسؤولية المدين عن أخطاء من استخدمهم في تنفيذ التزاماته العقدية ، التي نصت على أنّه وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الذي تنشأ عن غشه أو خطأه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين اأن يشترط عدم مسؤوليته من الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه كذلك الحال بالنسبة إلى المشرّع المصريّ، أمّا المشرع الفرنسي فقد قرر مسؤوليّة المؤسسات الصّحيّة الخاصة عن كلّ ضرر يصدر من الكوادر الطبية العاملة فيها في المادة (1142-1 ) من قانون الصحة العامة الفرنسي وهذا ما أ كده القضاء الفرنسي أيضًا في القرار الصادر من محكمة النقض الفرنسيّة بشأن مسؤولية المؤسسات الصّحيّة لخاصة عن أخطاء االطباء التابعين لها والذي جاء فيه بموجب عقد الاستشفاء والعناية الذي يربطها بالمريض تكون المؤسسة الصّحيّة الخاصة مسؤولة عن االخطاء المرتكبة أمّا من قبلها أو من قبل تابعيها أو من حلو محلها والذين سببوا ضررًا للمريض (يتضح لنا مما تقدم أنّ أساس مسؤولية المستشفى الأاهلية هو الخطأ المفترض من جانبها متبوعًا فهي تقوم على ما بدر منها من تقصير وإهمال في الاختيار والرقابة ، فهو بوصفه خطأ مفترضًا لا يقبل إثبات العكس.

 

المطلب الثاني : مسؤولية المستشفى على أساس مسؤولية عن فعل الأشياء

سأتناول في هذا المطلب مسؤولية المستشفى على أساس مسؤولية عن فعل الأشياء بعد تقسيمه الى فرعين سأوضح في الفرع الأول المسؤولية على أساس حراسة الشيء ونخصص الفرع الثاني لتوضيح مسؤولية المستشفى على أساس حائز العقار

الفرع الأول : مسؤولية المستشفى على أساس حراسة الشيء

يمكن تعريف الحراسة أنّها )وضع مال يقوم بشأنه نزاع أو يكون الحقّ فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل على يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه الى من يثبت له الحقّ فيه، ويوضع المال تحت الحراسة أمّا بالاتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون الحراسة اتفاقيّة، وأمّا بحكم من القضاء فتكون حراسة قضائيّة يقصد بالحراسة السيطرة الفعليّة المستقلة على الشّيء التي تمكن صاحبها من الرّقابة والتّوجيه والتّصرف في الشّيء لحساب نفسه . ويقصد بالسيطرة الفعلّية الممارسة المستقلة للإمكانيات التي يوفرها الشيء. فالحارس هو الذي يملك حق إعطاء الأوامر بتحريك الشيء أو عدم تحريكه .فأإنّ الحارس هو من له السّلطه القانونية على الشيء ويحقّ له استعمالها وتوجيهها والرّقابة (العدوان، 2019) عليها إذ إن ولتطبيق ذلك على مسؤولية المستشفى يمكن ترتيب مسؤوليتها عما يحدث من حرائق من الأشياء التي تستخدمها في علاج المرضى بوصفها أجهزة خطرة تتطلب عناية خاصة ، وحيث لا يوجد تعريف للآلات في التّشريع العراقيّ كما هو الحال في باقي التّشريعات ، وإنّما ترك الأمر للفقه الذي عرفها (أنّها مجموعة من الأجسام الصلبة الغرض منها تحويل عمل الى آخر أو شيء آخر تستمد حركتها من محرك أو قوة دافعة لها سواء أكانت تلك القوة تتولد عن البخار او المياه او الكهرباء او النفط او الطاقة الذرية او النووية باستثناء الإنسان او الحيوان) ، ولاتوجد اهمية للغرض الذي تستعمل من اجله الالة ولا المواد المصنوعة ولا الشكل الذي تتخذه سواء أكانت من المقولات أو العقارات او جزءا منها ولا يغير من طبيعة الاللةالميكانيكة سواء أكانت مثبتة على الأرض أم قابلة للنقل أو الحركة من مكان الى آخر السؤال الذي يمكن طرحه هل يمكن عدّ اسطوانة الاكسجين آلة ميكانيكية؟هل يمكن عدّ اسطوانات الأوكسجين من الأشياء التي تتطلب خاصة قصر المشرع العراقي أحكام المسؤولية في المادة(231) على قسم من الأشياء وهي الآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها وتشمل الأشياء التي تطلب عناية خاصة كل شيء يتطلب عناية خاصة للوقاية من ضرره ويستثنى من هذه المسؤولية المباني لأنّ المشرع قد أفرد للمسؤولية الناجمة عنها نصًّا خاصًّا هو نص المادة (229) وكذلك يستثنى جميع الأشياء الأخرى التي لا تقتضي حراستها عناية خاصة فالمسؤولية عن هذه الأشياء تخضع لاحكام القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية يقصد بالشيء في نطاق البحث هو أسطوانة الأوكسجين التي تعدُّ من الأشياء التي تتطلب حراسة وعناية خاصة  ويقاس على ذلك أن المصلحة تقتضي افتراض تعدي حارس الآلات الميكانيكيّة وحارس الأشياء الخطرة سوءا أكان بوضع المباشر أو بوضع المتسبب بالنسبة إ ليها، لكنه افتراض قاب لإثبات العكس

الفرع الثاني : المسؤولية على أساس حائز العقار

نظم القانون المدني العراقي رقم )40 )لسنة 1951 مسؤولية صاحب البناء والساكن المدنية في المادتين 229 و230 منه ، إذ نصت المادة 229 على أنّه  1 – لو سقط بناء وأورث الغير لانهدام ، أو فيه عيب أدى إلى سقوطه، وكان صاحبه قد نبه إلى ذلك أو ضررًا، فإن كان البناء مائلًا بضرر يصيبه من كان يعلم بحالة البناء أو ينبغي أن يعلم بها وجب الضمان 2 -ويجوز لمن كان مهددًا البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التّدابير لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التّدابير على حسابه(. ونصت المادة 230 )على أن كل من يقيم في مسكن يكون مسؤولًا عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذا المسكن، ما لم يثبت أنّه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر(يفهم من من هذه النّصوص بأنّ المشرّع العراقيّ وضع المسؤولية عن البناء على عاتق صاحب البناء والساكن)، عرف جانب من فقه القانون المدنيّ العراقيّ صاحب البناء بأنّه (كل شخص يتمتع بالسّيطرة الفعليّة على البناء والتي ترتبط بواجب يفرضه القانون عليه بصيانته وإصلاحه ، ما يجعله مسؤولًا عن تهدمه أو سقوطه ، والأصل أن يكون صاحب البناء مالكه ) فيكون هو المسؤول عن تهدمه أو سقوطه سواء أكان البناء في حيازته او في حيازة شخص آخر كالمستعير أو المستاجر أم الدائن المرتهن ، لايشترط أن يكون صاحب البناء هو المالك ففي بعض الاحوال الالستثنائية يكون غير مالك (قاسم، 2016) ، اذا انتقلت إليه السيطرة الفعلية على البناء مقترنة بواجب مضمونة صيانة البناء واصلاحه ، وهو ما ينطبق على مدير المستشفى العام وإن لم يكن مالكًا للبناء بوصفه ملك للدولة لكن له السّيطرة الفعلية على البناء الذي ترتب على عاتقه التزام بصيانته ويكون مسؤولًا عن الضرر النّاجم عن انهدامه أو سقوطه سواء أكان مالكًا أم حائزُا طالما كانت له سيطرة حقيقية على البناء، كما نلاحظ أنّ الفقرة الأولى من المادة (177) من القانون المدني المصري رقم(131) لسنة 1948 استخدمت مصطلح (حارس البناء) وهو أيضًا كل شخص تكون له السّيطرة الفعليّة على البناء بحيث يكون مكلفًا قانونًا بحفظه وصيانته والتأكد من عدم كونه معيبًا عيب يتهدد الناس بخطر إلا أنّ مصطلح حارس البناء الذي استمده القانون المدني المصري من القانون المدني الفرنسي يختلف عن مصطلح صاحب البناء لأن فكرة الحراسة قد لا تكون مرتبطة بالملكية أصلًا إذ ليس من الضرورة أن يكون حارس البناء المالك نفسه، ولا المنتفع ولا الحائز أمّا بالنسبة إلى الساكن فلم تحدد المادة (230) من القانون العراقيّ ما اذا كان مالكًا أم غير مالك لأن جاء في المادة كل من يقيم في مسكن وهذا نص مطلق والمطلق يجري على إطلاقه  أن الالتزام في نطاق المسؤوليّة عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع هو التزام قانوني، وهذا الالتزام هو التزام ببذل عناية دائمة، والعناية المطلوبة اتخاذ الحيطة والحرص وابداء اليقظة وتوخي الحذر لتجنب إلحاق الضرر بالغير، فالخطأ في هذا المجال هو التقصير عن بذل العناية المطلوبة وليس عدم تحقق النتيجة فمضمون هذا الالتزام هو بذل القدر المطلوب من العناية فإن التزام صاحب البناء يتمثل بصيانة البناء، والمحافظة عليه وإصلاحه وتجديده وترميمه فإنّ مسؤوليته تنهض على أساس الخطأ المفروض فرض بسيطًا قابلًا لإثبات العكس، وبإمكان صاحب  البناء دفع المسؤولية عنه بنفي قرينة ً الخطأ وذلك بإثبات جهله أو عدم علمه بالعيب الذي كان يعتري البناء أو بميالنه آيل إلى السقوط بإثبات السبب الأجنبيّ الانهدام ، كما يستطيع دفع المسؤولية أيضًا، أمّا بالنسبة إلى مسؤولية السّاكن أو من يقيم في مسكن، فقد أقامها القانون المدني العراقي على أساس أنّ الخطأ المفروض بسيطًا قابلًا لإثبات العكس المفترض فرضًا فيمكن للساكن نفي المسؤولية عنه بنفي قرينة الخطأ ، وذلك بإثبات أنه بذل العناية اللازمة واتخاذ الحيطة الكافية للحيلولة دون وقوع الضرر، أو بإثبات السبب الأجنبيّ .وتطبيقًا لذلك نؤسس مسؤولية المستشفى عن احتراق البناء بوصفه مالك البناء بالنسبة إلى مالك المستشفى الخاص، أمّا العام فإن ملكيتها تعود للدولة بوصفها مرفقًا عامًّا على أساس مسؤولية حائز على العقار أو المنقول عن الحريق.إذ تقوم على خطأ واجب الإثبات من تقصيره وإهماله في اتخاذ العناية اللازمة للوقوف على عيوب البناء بأنّه مشيد من مواد سريع الاشتعال فإن تقصيره في بذل العناية المطلوبة يرتب مسؤوليته أمّا في حال كانت المستشفى الأهلية مستأجرة، فخطأ المستأجر مفترض افتراضًا بسيطًا إذ يستطيع أن يثبت عكسه (علي، 2020) ويكون خطأ المستأجر مفترض بوصف أنّ المسؤولية المترتبة عليه هي مسؤولية عقدية و ليس تقصيرية ومن الالتزامات  التي يتحملها المستأجر نحو المؤجر، ولامانع من الرجوع الى نص المادتين (764،772) من القانون المدني العراقي المتعلقة بالإيجار حكم العين المؤجرة في القانون العراقيّ يعود الى القواعد العامة في ما إذ نصت المادة (764) أنّ المأجور أمانة في يد المستأجر، ويلتزم برد المأجور بالحال التي سلمه عليها الاعتماد بالعين المؤجرة المحافظة عليه و استعمالها استعمالًا عاديًّا و عليه يكون مسؤولًا عن الحريق لا بدّ له فيه إذا تعدد المستأجرون لعقار واحد كان كل واحد منهم مسؤولًا عن المؤجر إذا كان العقار إلا إذا أثبت أنّ الحريق يبدأ نشوبه في الجزء الذي يشعلها أحد المستأجرين فيكون هذا الأجير مسؤولًا وحجة عن الحريق و ذلك حسب المادة  و أحكامها. إذا تحققت شروط المسؤولية عن الحريق الإشارة إليه أصبح الحائز مسؤولًا حسب المادة 138 الفقرة 8 حيث هذه المسؤولية تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات في جانب الحائز أو في جانب من هو مسؤول عنهم .فإنه لا يستطيع التخلص من هذه المسؤولية إلا بنفي الخطأ عن نفسه أو ينفي الخطأ عن الذين يسأل عنهم وذلك بإثبات أنّه لم يصدر منه أو من هو مسؤول عنهم أي إهمال وتقصير أو انحراف سلوكي ّأدى إلى نشوب حريق في منقولات أو عقارات وفي منقولات انتقل هذا الحريق إلى ممتلكات الغير كما يستطيع الحائز المسؤول الحائز أن يتخلص من هذه المسؤولية بإثبات السبب الأجنبيّ في أحدى صوره وبكامل الشروط القوة القاهرة حادث مفاجئ 148 أو خطأ المتضرر وخطأ الغير أيّ نفي خطأ واجب الإثبات أو عن المسؤول عنهم الخطأ بالإضافة إلى إمكانيات إثبات السّبب الأجنبيّ حتى يتخلص من هذه المسؤولية، المسؤولية الناشئة عن الحريق هي المسؤولية عن الأشياء غير الحيّة التي تقوم على أساس الخطأ المفترض وقد أثار جدلًا حول مسؤولية قيام الحريق و تُوُصِّل إلى عدّ إثبات الحريق الضحية لخطأ حائز العقار أو المنقول أو خطأ من هو مسؤول عنهم (الخفاجي، 2019) على أساس مسؤولية الحريق الخطأ الواجب الإثبات حسب المادة 143 من القانون المدني الجزائري لا يكاد الحائز العقار أو المنقول الذي حدث فيه حريق إلا إذا أثبت ان الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ المسؤول له عنهم عليه المسؤولية عن الحريق في القانون المدني الجزائري و هي مسؤولية قوامها الخطأ الواجب إثبات بجانب الحائز أو الأشخاص الذين يسأل عنهم فإذا أثبت الخطأ قامت المسؤولية عن الحريق و استحق المتضرر التعويض و على هذا الأساس فإنّ المسؤولية عن الحريق تخضع للقواعد العامة الواردة في المادة 144  من القانون المدني الجزائري ،والمادة (584) من القانون المدني المصري المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أنّ الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه حيث المسؤولية عن الحريق تقع بمجرد إثبات المتضرر لأخطاء إذ يمكن المسؤول من التّخلص من هذه المسؤولية بمجرد إثبات الخطأ الأجنبيّ في اشتعال الحريق هناك من يرى أن في حالة نشوب الحريق المتضرر حتى يمكن إثبات صفة في التعويض يشترط عليه إثبات الخطأ في جانب المدعيّ بينما الشخص الآخر عدّ المسؤولية عن الحريق لاعتبار الإنسان المسؤول عن الأشياء (سلمان، 2008)التي تكون تحت حراسته وعليه حارس الأشياء يعدُّ مسؤولًا  عن الأضرار التي تنشأ بسبب نشوب الحريق ولا يمكن أن ينفي المسؤولية وعليه أساس المسؤولية الناجمة عن الحريق هو خطأ الواجب الإثبات في جانب الحارس وجانب الأشخاص الذين يسأل عنهم الحارس يخضع إلى أحكام المسؤولية عن فعل الشخص، وعليه لا يسأل حارس الأشياء عن الأضرار الناشئة عن الحريق إذا اثبت الخطأ في جانبه وحسب وإنّما يسأل كذلك عندما يثبت الخطأ في جانب الأشخاص الذين يسأل عنهم (امال، مرجع سابق، 2020)وإذا كان الأصل أن يكون المدعي في دعوى التعويض عمومًا شخصًا طبيعيًّا أو شخصًا معنويًّا ، كما لو كان مؤسسة أو جمعيّة أوغيرهما، فإنّه لا يمكن بالنسبة الى دعوى تعويض الضرر التّبعيّ )المادي والمعنوي( أن يكون المدعي شخصًا معنويًّا ، ذلك لأنه بالنسبة إلى الضرر التّبعيّ المعنويّ، فإنّه محصور بالأشخاص الطبيعية )الزوج والأقربين من الأسرة(.  وبالنسبة الى تعويض الضرر الماديّ )فقدان الإعالة(  فأنه قاصر أيضًا على الأشخاص الطبيعية التي كان المتوفى يقوم بإعالتهم قبل وفاته بالفعل الضار. ولا يشترط في دعوى تعويض الضرر التبعيّ أن ترفع من قبل المتضرر التبعي نفسه مباشرة، إذ يجوز طبقًا للقواعد العامة رفعها من قبل الشّخص الذي يكون نائبًا عنه أو كان خلفًا له، ويستطيع دائنو من كان ضحية الضرر أن يرفعوا باسم مدينهم دعوى غير مباشرة بالتعويض إذا توفرت شروطها ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى لمصلحة المتضرر الأصليّ وليس لمصلحة من يقوم مقامه وقد يتعدد المدعوون في دعوى تعويض الضرر التّبعيّ كما لو كان المتوفى يعيل أثناء حياته أكثر من شخص واحدأو نجم عن موته ألحاق أضرار أدبيّة عدة بأشخاص متعددين )الأزواج والأقربين من الأسرة (السؤال الذي يطرح في هذا السياق ؟ هل في مثل هذه الحالة تأثير قيام أحد المتضررين التابعين برفع دعوى تعويض الضرر التبعي الذي لحقه على حقّ المتضررين الآخرين في المطالبة بتعويض الأضرار التبعيّة التي لحقتهم؟ هل في الواقع أنّه لا يوجد مانع قانونيّ أو عمليّ يمنع تعدد دعاوى تعويض الأضرار التّبعيّة في حالة أصابة أكثر من شخص واحد بها، فالضرر التبعي سواء أكان ماليًّا أو أدبيًّا هو ضرر شخصي يتعلق بشخص المتضرر التبعي) (، فإذا تعدد الأشخاص المتضررون بالتبعية فذلك يؤدي الى أمكانية تعدد دعاوى التعويض عنها، فيكون لكل مضرور المطالبة بصورة مستقلة عن تعويض الأضرار التبعية التي لحقته، ويكون لكل دعوى طلبها ووسائل أثباتها الخاصة، وكذلك حكمها الخاص بها لوحدها، وحتى في حالة قيام جميع المتضررين بالتبعيّة برفع دعوى واحدة للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التّبعيّة لتي لحقتهم، فأن يلزم في هذه الحالة النّظر في هذه الدعوى بأنّها تتضمن طلبات عدة من أكثر من مدعي واحد، لذلك فإن على محكمة الموضوع أن تفصل في طلب كل مدعٍ في هذه الدّعوى الأشخاص الذين يرتبطون بالمتضرر الأصليّ برابطة عائليّة حيث جاء في نص المادة ( (205من ق.م.ع بمناسبة الكلام عن تعويض الضرر التبعي المعنوي بأنّه )يجوز أن يقضي بالتعويض للأزواج والأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبيّ بسبب موت المصاب(، فالنّص حدد الأشخاص الذين لهم حقّ المطالبة بالتّعويض عن الضرر التبعي المعنوي ب)الأزواج والأقربين من ألسرة(، ما يعني أنه لا يحق لأيّ شخص من خارج هذه الطائفة المطالبة بالتعويض عن مثل هذا الضرر، حتى وإن أصابه فعلًا ضرر تبعيّ معنويّ بسبب موت المصاب، وعليه لا يستطيع الجار مثلًا أو الصديق أن يدّعي بأضرار ماليّة أو أدبيّة نتيجة حادثة أدت الى وفاة جاره أو صديقه، أستنادًا الى علاقة الجوار أو الصداقة وحدها. وقد ثار خلاف بين فقهاء القانون المدنيّ العراقيّ حول المقصود بعبارة )الأقربين من الأسرة) (حسن، 2019)

الخاتمة

في ختام بحثي توصلت الى جملة من النتائج والتوصيات:

أولًا: النتائج

لم ينظم المشرع العراقي المسؤولية عن نشوب الحريق في المستشفى ، لذا يمكن الاستناد على المواد التي نظمت المسؤولية عن الفعل الشخصي وفعل الغير ، تسأل المستشفى على أساس الخطأ المرفقي الذي يدخل في إطار تنظيم وتسيير النشاطات الاستشفائيّة وضمان سلامة المرضى، أمّا الخطأ الشّخصيّ للطبيب لا تسأل عليه المستشفى فهو من يتحمل تبعته ،إنّ أساس مسؤولية المستشفى عن نشوب الحريق هو المسؤولية عن فعل الغير أو المسؤوليّة عن حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة أو مسؤولية حائز العقار الذي نظم المشرع العراقيّ مسؤوليته ،تنعقد المسؤولية التقصيرية على عاتق المستشفى العام في حالة نشوب الحريق لحدوث إخلال بالتزام قانونيّ، أمّا المستشفى فترتب المسؤولية العقدية إذ إنّها تخضع لقواعد القانون الخاص ،ّيمكن لذوي الضحايا رفع دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبيّة والماديّة وحددهم المشرع بالأقارب وبأسرته لايمكن للجار والصديق المطالبة ، يمكن أن يكون المدعي أكثر من شخص في حالة تضررهم من فقد ذويهم.

ثانيًّا: التوصيات

يجب أن تتوفر سبل الوقاية من نشوب الحريق في المستشفى وذلك بإزالة أسبابه، وتحديد حصر امتداده كمنع التدخين في الأماكن المحصورة وخاصة مع وجود أشياء قابلة للانفجار والاشتعال السريع واتخاذ الوسائل ضد الشّرر الكهربائي واستخدام أجهزة قطع التّيار الكهربائي والالتزام بالتّعليمات الأمنية للمكان عن طريق التفتيش الّدوري على أماكن العمل إذ يعدُّ التفتيش بطريقة جذرية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق ،وضع نظام أمنيّ وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بالأكثر من مكان باطنيّ ووضع إرشادات للسّلامة الأمنية والالتزام بها للحدّ من خطر نشوب الحرائق، وتركيب نظام الإنذار في الأماكن والقاعات التي تتزايد حدوث الحرائق بها وقد ينجم عنه من خسائر وفي حالة وقوع الحريق تعمل تلك الاجهزة الاوتوماتيكية على اختصار المدّة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التّدخل وفعاليات عملية المكافحة والسّيطرة على الحريق وتقلل الخسائر الناجمة عنه.

 

                 المصادر

  1. (27/4/1947). 112 من المرسوم الصادر. تأليف جمهورية مصر، في حال وقوع حادث مهني وقت ممارسة العمال لمهنتم في المستشفى فأن المستشفى تلتزم بالتعويض في مواجهة العمال انفسهم وفي مواجهة الغير بموجب تأمين التزمت به ادارة المستشفى العام. مصر.
  2. angers. (1971).
  3. Mazaud et tunc. ( 1953). la respons. Civile n. 159 . savatier. Le droit medical n.425. marseill.
  4. miras (a)، Feuglet (P)، Faivre (P) (– Malicie (D). (1999). la responsabilité médicale données actuelles،. تأليف la responsabilité médicale données actuelles، (صفحة p 37). Paris.
  5. أكو فاتح حمه رش. (2015). مدى التزام المستشفى بضمان سلامة المريض اطروحة(دكتوراة)-جامعة الاسكندرية. كلية الحقوق. قسم القانون المدنى. تأليف أكو فاتح حمه رش. الاسكندرية: مكتب الاتحادات المصرية.
  6. أكو فاتح حمه رش. (2015). مدى إلتزام المستشفى بضمان سلامة المريض (دراسة مقارنة). مصر: جامعة الاسكندرية.
  7. بسام مجيد سلمان. (2008). مسؤولية التاجر عن حريق العين المؤجرة (دراسة تحليلية مقارنة ). مجلة الرافدين المجلد العاشر العدد 38، ص 4.
  8. بومدين سامية. (2019). الالتزام بضمان السّلامة في المجال الطبي اطروحة دكتوراه. الجزائر: جامعة مــــولــــــود مـعـــمـــــــــري تـــيـــــزي وز.
  9. د.احمد خالد علام. (2006). الحرائق اساليب مكافحتها والوقاية منها. مصر: دار الحكيم للطباعة.
  10. د.احمد محمود سعد. (2007). مسؤولية المستشفى الخاص عن اخطأء الطبيب ومساعديه (دراسة تحليلة لاتجاهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين ). دار النهضة العربية.
  11. د.احمد محمود سعد. (2007). مسؤولية المستشفى الخاص عن اخطأء الطبيب ومساعديه (دراسة تحليلية لاتجهات الفقه والقضاء المصريين والفرنسيين). مصر: دار النهضة العربية للنشر.
  12. د.احمد محمود سعد. (بلا تاريخ). مرجع سابق.
  13. د.انيس محمد عبدالغفار. (2013). التزامات الطبيب تجاه المريض( دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الاسلامية). مصر: دار الكتب القانونية.
  14. د.حسن زكي الابراشي. (1951). المسؤولية المهنية للاطباء والجراحين رسالة دكتوراه حقوق القاهرة. القاهرة.
  15. د.حسن علي الذنون. (2006). المبسوط في شرح القانون المدني الجزء الخامس ، المسؤولية عن الأشياء. العراق: دار وائل للنشر.
  16. د.زينة غانم يونس. (2011). ارادة المريض في العقد الطبي (دراسة مقارنة). مصر: دار الكتب القاتونية.
  17. د.سليمان مرقس. (1992). الوافي في شرح القانون المدني الطبعة الخامسة الجزء الأول. العراق: مكتبة دار السلام.
  18. د.سمير دنون. (2009). الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والإداريّ (دراسة مقارنة). الجزائر: المؤسسة الحديثة للكتاب.
  19. د.سمير ذنون. (2009). الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني و الإداريّ (دراسة مقارنة). بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب.
  20. د.عبدالرزاق احمد السنهوري. (2004). الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام. مصر: منشأة المعارف.
  21. د.عصمت عبدالمجيد بكر. (2016). المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية. بيروت: منشورات زين الحقوقية.
  22. د.ناكو فاتح حمه رش. (2020). مسؤولية الستشفى عن اخطأء العاملين فيها (دراسة تحليلية مقارنة). دراسات قانونية وسياسية السنة الثامنة العدد(11)، ص 9. doi:https://doi.org/10.17656/jlps.10177
  23. دحاس امال. (2020). المسؤولية عن نشوب الحريق في المستشفى رسالة ماجستير جامعة بجاية الجزائر. الجزائر.
  24. دحاس امال. (2020). مرجع سابق.
  25. رواء كاظم راهي. (2008). المسؤولية المدنية لادارة المستشفى عن اخطأء الاطباء العاملين فيها – رسالة ماجستير . بابل: كلية القانون جامعة بابل .
  26. سعيدات حليمة و نجاري تيزريري. (2016). المسؤولية الإداريّة للمستشفى العمومي بين الخطأ الشخصي والمرفقي، رسالة ماجستير. الجزائر: جامعة اكلي محند اولحاج ، كلية الحقوق والعلوم السياسية.
  27. سلام عبدالزهرة الفتلاوي وانغام محمود الخفاجي. (2019). ملاحظات على تنظيم القانون المدني العراقي للمسؤولية عن فعل الغير. مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية المجلد 27 العدد 7، ص 6.
  28. صلاح فايز العدوان. (2019). المسؤولية المدنية عن الالات والأشياء الخطرة رسالة ماجستير. عمان الاردن.
  29. عربي نيوز. (25 4، 2021). تم الاسترداد من bbc.com: https://www.bbc.com/arabic/interactivity-56880186
  30. علي عصام غصن. (2006). الخطأ الطبي ط1. بيروت: منشورات زين الحقوقية.
  31. فاطمة عيساوي. (2013). المسؤولية الإداريّة عن اضرار المرافق العامة الطبية شهادة ماستر اكاديمي في الحقوق. تأليف فاطمة عيساوي. الجزائر: جامعة قاصدي مرباح – ورقلة.
  32. (1981). قانون الصحة العامة العراقي رقم 89 لسنة 1981 المادة الثانية. تأليف قانون الصحة العامة العراقي (صفحة المادة الثانية). العراق: جريدة الوقائع العراقية.
  33. لمى وهاب ابراهيم المسلماوي ، فاطمة عبدالرحيم ، بان سيف الدين. (13/4/2019). الخطأ الموجب لمسؤولية المستشفى الاهلية . مجلة كلية العلوم التربوية والإنسانية، ص 8-9.
  34. مجموعة احكام النقض المصرية. (21/12/1971). انظر الطعن رقم 464.
  35. محمد حسين منصور. (2001). المسؤولية الطبية. الاسكندرية -مصر: دار الجامعة الجديدة.
  36. محمد حنون جعفر ، زيبر مصطفى حسن. (2019). الضرر التبعي والأساس القانوني لدعوى التعويض (دراسة تحليلية في القانون المدني). المجلة العلمية -جامعة جيهان السليمانية المجلد الثالث العدد الثاني، ص 12-14.
  37. محمد ظاهر قاسم. (2016). الأساس القانوني لللمسؤولية عن الأشياء الخطرة امام القضاء العراقي. محلة الرافدين للحقوق المجلد 13 العدد 49، ص7-14.
  38. منير رياض محنه. (2011). النظرية العامة للمسؤولية الطبية في التشريعات المدنية ودعوى التعويض الناشئة عنها. مصر: دار الفكر الجامعي الطبعة الأولى.
  39. ندوة القرارت القضائية بخصوص مسؤولية المستشفى العام الى الصلاحية المعطاة الى الوزير في المادة (5/136) المعدل من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالعراق رقم 23 لسنة 1971 . (1971). والتي اعطى الصلاحية للوزير في احالة المتهم الى المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تأدية الوظيفة الرسمية او بسببها وهي صلاحية شخصية وتقديرية على مبدأ المواءمة . العراق.
  40. هديلي احمد. (2015). مسؤولية المستشفيات على ضوء مبدأ الاسنقلالية المهنية للاطباء موظفي الصحة العمومية. مجلة القانون العام والجزائري والمقارن المجلد الأول العدد 1، ص 21.
  41. يونس صلاح الدين علي. (2020). مسؤولية حائز العقار المدنية في القانون الانكليزي(دراسة تحليلة مقارنة بالقانون المدني) . مجلة العلوم القانونية -كلية القانون -جامعة بغداد العدد الأول ، ص 55-5

[1] – ماجستير قانون خاص – مدرس في جامعة كربلاء –كلية القانونuokerbala.edu.iq@hawraa.ali

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

free porn https://evvivaporno.com/ website