foxy chick pleasures twat and gets licked and plowed in pov.sex kamerki
sampling a tough cock. fsiblog
free porn

الحالة الاقتصاديّة  في أدبيّات نصوص حقوق الإنسان

0

الحالة الاقتصاديّة  في أدبيّات

نصوص حقوق الإنسان

داليدا الحاج بعينو)[1](

ملخّص

يستخدم ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت الاﻗﺗﺻﺎدﻳّﺔ لتحقيق اﻟﺳّﻠم واﻷﻣن اﻟدّوﻟﻳّﻳن وقد تكون هذه العقوبات وسيلة ضغط إيجابيّة أو سلبيّة لتغيير السّلوك السّياسي للدّولة المستهدفة، إﻻّ إنَّ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺷواﺋﻲّ قد يكون له آﺛاّر سلبية ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟدّوﻝ ورﺧﺎﺋﻬﺎ. وﻋﻧد دارسة عدد من الحالات يتبيّن أنّ العقوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳّﺔ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺣقّ اﻟﺷّﻌوب اﻟﻌﺎدﻝ واﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗّﻧﻣﻳﺔ وﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدّوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر لحقوق الانسان، ما استدعى التفكير بسياسة الاعفاءات والاستثناءات الإنسانيّة، وﻟﻌﻝّ ابرز اﻵﺛﺎر اﻟﺳّﻠﺑﻳّﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳّﺔ أﻧّﻬﺎ ﺗﻘوّي اﻟﻧّظﺎم اﻟﺣﺎﻛم وﺗزﻳد ﻣن ﻧﻔوذه ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗُﺿﻌف اﻟطّﺑﻘﺔ اﻟﻣﺣﻛوﻣﺔ، ﻣﺎ دفع إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟذّﻛﻳّﺔ كحلٍّ ﺑدﻳﻝ دون الإضرار ﺑﺎﻟﻔﺋﺎت اﻟﺿّﻌﻳﻔﺔ على الرغم من  بعض الآثار السّلبيّة اﻟّﺗﻲ ﺧﻠّﻔﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى.

Abstract

The Security Council uses economic sanctions to achieve international peace and security. These sanctions may be a tool of positive or negative pressure to alter the political behavior of a targeted country. However, an indiscriminate use may have negative effects on the growth of countries and on their prosperity. When studying a number of cases, it appears that economic sanctions contradict the just and legitimate right of people to development, and the principles of the contemporary international Human Rights Law. This necessitates thinking about the policy of exemptions and humanitarian exceptions.

Perhaps the most prominent negative effects of economic sanctions are the strengthening of the ruling regime and its dominance, while weakening the class being ruled. This fact has prompted applying Smart Sanctions as a means of causing no harm to the weak class, despite some negative consequences caused.

مقدّمة

تحوّلت العقوبات الاقتصاديّة في المراحل الأخيرة كواحدةٍ من الخيارات المفضّلة في أروقة الدّول الكبرى في إطار عملها في سياساتها الخارجيّة، لمواجهة الخصوم([2]) . علمًا أنّ العقوبات الدّولية، لا سيّما الاقتصاديّة، ليست فكرة مستجدّة بل هي قديمة منذ الحضارات الأولى مرورًا بالفرعونيّة والرّومانيّة والبابليّة وغيرها… والحالات التّاريخيّة كثيرة في ما يتعلّق بفرض عقوبات وحصار لإجبار الخصوم على الخضوع ودائمًا لمطالب الطّرف الأقوى مع إضعاف قدرة الطّرف الأضعف. والعقوبات أنواعٌ، منها عسكريّ، ومنها اقتصادي في حال فشلت الحلول الدّبلوماسية والقوّة العسكريّة. وتشمل العقوبات الاقتصاديّة فرض مجموعة من القيود.

  هذه المجموعة من الإجراءات العقابيّة، طابعها اقتصاديّ، يتّخذها طرف دولي ما، يمكن أن يكون منظّمة دوليّة أو دولة بعينها في مواجهة طرف دوليّ آخر. وقد تكون العقوبات الاقتصاديّة وسيلة ضغط إيجابيّة أو سلبيّة لتغيير السّلوك السّياسي للدّولة المستهدفة، وتختلف بين التّهديد البسيط والمقاطعة الاقتصاديّة الشّاملة، ويطرح هذا المقال العلمي الاشكاليّة الآتية: هل تتعارض فعاليّة العقوبات الاقتصاديّة على بلدٍ ما أو جهةٍ ما مع حقوق الإنسان؟ إذ إنّ العقوبات لها تشعّبات عدّة وقد ترخي بظلالها على مختلف القطاعات إن تربويّة وفكريّة أو صحّيّة أو سياسيّة أو تكنولوجيّة أو غيرها وقد يكون لها تأثيرات على حياة الشّعوب وهلاكهم ما استدعى في المراحل الأخيرة البحث عن بدائل واستخدام أكبر لسياسة الاعفاءات والاستثناءات.

   يهدف البحث إلى الإضاءة على العقوبات ومدى فعاليّتها وتأثيرها على الشّعوب ومدى ملاءمتها لحقوق الإنسان والقوانين الدّوليّة، كما يهدف إلى الإضاءة على مدى فعاليّتها والتّفاوت في القدرة على تحقيق أهدافها بين بلدٍ وآخر، والبحث عمّا إذا كان هناك بديل لها.

الدّراسات السّابقة

الدّراسة الأولى: العقوبات الاقتصاديّة على الدّول وهي بحثٌ عسكريٌّ للرّائد أدهم أيّوب في بيروت في العام 2021 قاربت هذه الدّراسة فعاليّة العقوبات الاقتصاديّة وتأثيرها على تغيير السّلوك السّياسي للدّول المستهدفة وإمكانيّة خلق أسواق موازية وبديلة للتّهرّب من العقوبات أو للتّأقلم معها.

الدّراسة الثّانية: العقوبات الاقتصاديّة القيود القانونيّة والسّياسيّة وهي مقالة لآنا سيغال في المجلة الدّوليّة للصّليب الأحمر، في العام 1999 تشدّد على الحدود الّتي يفرضها القانون الدّولي في أوقات النّزاع المسلّح منها حظر تجويع السّكان المدنيّين والحقّ في المساعدة الإنسانيّة ودور الجمعيّات والمنظّمات الإنسانيّة في مراقبة تطبيق العقوبات الاقتصاديّة.

اعتمدت هذه المقالة العلميّة المنهج الوصفي التّحليلي الّذي يقوم على وصف ظاهرة العقوبات الاقتصاديّة وبدايتها وأسباب اعتمادها للوصول إلى العوامل الّتي تتحكّم فيها، واستخلاص النّتائج والتّوصيات لتعميمها. كما اعتمد الوصفي نتائج حالات عدّة لدول تعرّضت لعقوبات اقتصاديّة حيث تمّ للخروج بتوصيات محددّة.

ما هي العقوبات الاقتصاديّة؟

تعدّ جملةً من التّدابير والإجراءات الاقتصاديّة والماليّة الّتي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دوليّة أو إقليميّة على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره. يمكن أن تكون العقوبات واسعة النّطاق، مثل الحظر المفروض على كوبا على سبيل المثال، أو مُحدَّدة الهدف. ويمكن للعقوبات أن تحدّ من مجموعة من الفرص الاقتصاديّة والتّجاريّة. ومع تزايد أهميّة العقوبات في السّياسة الخارجيّة، ازدادت الانتقادات حول فاعليتها.                                                         استُخدمت مصطلحاتٌ كثيرةٌ في تحديد مفهوم العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة، من المقاطعة الاقتصاديّة إلى الحظر الإقتصادي، وصولًا إلى مصطلح الحرب أو العدوان الإقتصادي. أمّا “العقوبات الاقتصاديّة”([3]) فتحمل معنى قانونيًا. ويتضمّن الفصل السّابع من ميثاق الأمم المتّحدة عددًا من الآليات([4]) المتّبعة لتجسيد العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة، لتصبح من أوائل المناهج المتّبعة في المجتمع الدّولي كالضّغط على الدّول المستهدفة ودفعها لتغيير سلوكها، والمادّتان 39([5]) و41([6]) من ميثاق الأمم المتّحدة توجزان الإطار القانوني الّذي تستند إليه الأمم المتّحدة ومجلس الأمن في فرض العقوبات الاقتصاديّة على الدّول المدانة، للتّراجع عن مواقفها.

كيف تطوّر نظام العقوبات الاقتصاديّة؟

اكتسبت العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة أهميةً خاصّة مع ظهور فكرة التّنظيم الدّولي وإنطلاقة منظّمة الأمم المتّحدة العام 1945، كذلك بلورة المفاهيم الّتي يستند عليها القانون الدّولي وأهميّة احترام أحكامه في محاولة من المجتمع الدّولي تجنّب استخدام القوّة وما ينجم عنها من خسائر([7])، وذلك بهدف إحلال السّلم والأمن الدّوليّين ومحاولة حلّ النّزاعات الدّوليّة عبر الطّرق السّلميّة لتجنّب الحلول العسكريّة ونتائجها الكارثيّة. بعد الحرب العالميّة الأولى نشأت عصبة الأمم كنتيجة مباشرة للحرب لإحلال السّلم والأمن الدّوليّين واستمرّت مرحلة ما بين الحربين العالميّتين. وكانت إطارًا تنظيميًّا دوليًّا من حيث مداه، أمّا ميثاقه فهو الدّستور الأعلى المنظِّم للعلاقات الدّوليّة بجميع أنشطتها([8]). وتُشير المادّة 16 من ميثاق عصبة الأمم إلى مجموعة من العقوبات الاقتصاديّة كقطع الدّول الأعضاء علاقاتها التجاريّة والماليّة مع الدّولة المخالفة، وحظر كلّ الإتّصالات مع رعاياها، منع كلّ علاقة تجاريّة أم ماليّة أم شخصيّة بين الرّعايا  ولو كانت عضوًا في العصبة([9]). ولكنّ العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة لم تطبّق إلّا العام 1935 إثر الأزمة الحبشيّة الإيطاليّة([10]). وﺗمّت ﺻﻳﺎﻏﺔ العقوبات الاقتصاديّة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدّة 40 ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳّﺎﺑﻊ ﻣن ميثاق الأمم المتّحدة([11])الّذي تضمّن ﻧظﺎﻣًﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت الإﻗﺗﺻﺎدﻳّﺔ ونصّت المادة 40 ﻋﻠﻰ اﻟﺗّداﺑﻳر اﻟﻣوﻗّﺗﺔ، ﺛمّ ﻧﺎﻟت أﻫﻣﻳّﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدّة 41 ودﻋﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎدّة 42، إذ أُعلِنت حرب لضمان نجاحها عند الحاجة وﺷُﻣﻠت ﺗﻠك اﻟﻣواد ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺳّﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﻣﻳﺛﺎق([12]). وفي اﻟﻧّﺻف اﻟﺛّﺎﻧﻲ ﻣن القرن اﻟﻌﺷرﻳن، تطوّر ٱﺳﺗﺧدام العقوبات الإﻗﺗﺻﺎدﻳّﺔ  حيث فرﺿت أولى اﻟﻌﻘوﺑﺎت الاقتصاديّة على رودﻳﺳﻳﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻳّﺔ وﺟﻧوب إﻓرﻳﻘﻳﺎ.

أنواع العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة

العقوبات الاقتصاديّة ثلاثة أنواع: الإجراءات السّلبيّة: تحرم الطّرف المراد معاقبته، من إقامة علاقات اقتصاديّة مع باقي البلدان وإضعافه مادّيًا([13])، والحدّ من قدراته وطاقته العسكريّة والحربيّة، إذ تضغط على الدّولة المعتدية عبر المقاطعة الاقتصاديّة والحصار البحري والإجراءات الجمركيّة ووقف العلاقات الشّخصيّة.

 الإجراءات الإيجابيّة: هي عادة متمّمةً للإجراءات السّلبيّة لاستبعاد محاولات إختراق للحظر المفروض على الدّولة المدانة ، حتى من خلال الشّركات متعدّدة الجنسيّات، من خلال الحظر المالي “Embargo” مع كلّ ما يتضمّنه من وقف المساعدات والقروض، وتجميد الأرصدة الماليّة الخاصّة للدّول المعاقَبة، كما حصل من قبل كلٍّ من فرنسا وإنكلترا والولايات المتّحدة الأميركيّة ضدّ مصر بعد تأميمها لقناة السويس العام1956 ([14]). ومن خلال آليّة المشتريات التّحويليّة، ويركّز الأمر على إدراج أسماء الّذين لهم علاقات مع الدّولة المعتدّية في القوائم السّوداء،([15]) فيقاطعون.

العقوبات الذّكيّة: من المواضيع المتداولة دوليًّا وعالميًّا وعلى الرّغم من ذلك يصعب تحديد تعريفها نظرًا لحداثتها كعقوباتٍ وتطبيقاتٍ عمليّةٍ. فالعقوبات ضدّ الحكومات والشّعب تتمثّل بالحظر على الأسلحة  Embargos sur les armes والمنع من السّفرInterdiction de voyages وتجميد الأرصدة الماليّة Gels des fonds والعقوبات الدبلوماسيّة المستهدفة، وتُفرض كعقوبات ذكيّة على رجال السّياسة والدّبلوماسيّين للدّول المستهدفة([16]). وقد تمسّ مجالات ثقافيّة ورياضيّة،([17])لعزل الدّولة سياسيًّا ودبلوماسيًّا.

تمييز العقوبات الاقتصاديّة عمّا يشابهها من مصطلحات

العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة إجراء مشروعٌ، بينما الحرب الاقتصاديّة والعدوان الإقتصادي والعقوبات الإنفراديّة مخالفةٌ لأحكام القانون الدّولي، فهي تُطَبَّق في مواقف لا يصل فيها النّزاع إلى مرحلة العمل العسكريّ([18]). أمّا العدوان الاقتصاديّ فهو عمل عدائي يرمي إلى ممارسة الضّغط على الدّول في ممارستها لحقوقها السّياديّة على ثرواتها الطّبيعيّة، وتعدّ إخلالًا بميثاق الأمم المتّحدة. والعقوبات الاقتصاديّة الانفراديّة، ارتكبت فعلًا غير مشروع، خارج إطار الشّرعيّة الدّوليّة كقطع العلاقات الاقتصاديّة والشّخصيّة، وإجراءات الحظر التّجارية، الماليّة، المواصلاتيّة والسّياسيّة من دون المساس بالجوانب العسكريّة أو الدبلوماسيّة.([19])

الأساس القانوني للعقوبات الاقتصاديّة في ميثاق الأمم المتّحدة

مُنح مجلس الأمن صلاحيّات واسعة في إصدار القرارات ذات الطابعٍ القسريّ الملزِم للدّول الأعضاء جميعًا من خلال تمكينه من إصدار ما يراه مناسبًا من إجراءات على الدّول الّتي تخلّ بإلتزاماتها. وقد ٱحتوت المقترحات إنشاء جمعيّة عامّة، تعتبر مؤتمراً لجميع الدّول الأعضاء وحدّدت وظائفها ووضعت القيود على أدائها([20])، كإصدار توصيات أو ٱتّخاذ التّدابير للحفاظ على السّلم والأمن الدّوليّين أو إعادتهما([21]). وهذه التّدابير منصوص عنها في المادة 41 “لا تتضمّن إستخدام القوّة المسلّحة”، والمادّة 42 والّتي تتضمّن “الأعمال العسكريّة التي تمليها الضّرورة للحفاظ على السّلم والأمن الدّوليّين أو إعادتهما”. وانطلاقًا من مبدأ عمل الأمم المتّحدة بٱعتماد الحلّ السّلمي للنّزاعات المهدّدة للسّلم والأمن الدوليّين، فإنَّ المجلس يعطي الأولويّة في معالجة مختلف القضايا الّتي تستدعي تدخّله، طبقًا لنصّ المادّة 39 من ميثاق الأمم المتّحدة ويقدّم في ذلك توصياته أو يقرّر ما يجب اتّخاذه من التّدابير طبقًا لأحكام المادّتين 41 و42 لحفظ السّلم والأمن الدّوليّين أو إعادتهما إلى نصابهما. علمًا أنّ المادّة 39 هي من أكثر المواد المثيرة للجدل حول تفسيرها لما تحمله من صلاحيّات وسلطات يتمتّع بها مجلس الأمن في تصدّيه للقضايا الّتي تمسّ السّلم والأمن الدّوليّين([22]). والحالات الثّلاث الّتي تستدعي انعقاد مجلس الأمن حتّى يمارس إختصاصاته هي تهديد السّلم أو الإخلال به أو عمل عدواني، ولم يرد في الميثاق توضيح أو تعريف لها([23]) للإبقاء على المجال واسعًا لمجلس الأمن كي يقرّر ما يراه ملائمًا من أجل إزالة تهديد السّلم الدّولي وليس تحديد الطّرف المخطئ([24]). اختلفت الطّرق الّتي عبّر بها مجلس الأمن في قراراته عن وجود حالةٍ من حالات تهديد السّلم أو الإخلال بالأمن أو حتّى وقوع عمل من أعمال العدوان، علمًا أنّه يصعب العمل وفق خطّ سوي وواضح في سياسة مجلس الأمن العقابيّة أو الرّادعة، وذلك نتيجة الاعتبارات السّياسيّة التي تحرّك تصرّفاته، وبسبب الاستخدام المتكرّر لحقّ الفيتو، يشوبها التّردّد في تحديد ما إذا كان الموقف يشكّل عدوانًا أو تهديدًا أو إخلالًا بالسّلم، ليزول هذا التردّد بعد العام 1990 أي بعد إنهيار الاتّحاد السوفياتي، ما أدّى إلى الاستعمال المتكرّر لمواد الفصل السّابع([25]). كما انَّ مجلس الأمن غير ملزم بالتقيّد بأيّ تقرير أو إدّعاء من الدّول أو اللّجان أو حتّى تقارير الجمعيّة العامّة في ٱتّخاذ قراراته([26]). علمًا أنّ أساس سلطة مجلس الأمن في توقيع العقوبات الاقتصاديّة يأتي بناءً على التّكييف الّذي يقرّره في المادّة 39 والّتي تتيح له إتّخاذ إجراءات مختلفة ومتعدّدة، فيمكّنه بموجب المادّة 41 من الميثاق أن يقرّر ما يجب إتّخاذه من التّدابير الّتي لا تتطلّب استخدام القوّات المسلّحة لتنفيذ قراراته. التّدابير الاقتصاديّة والإجراءات الأخرى ضمن إختصاص مجلس الأمن، تُتّخذ إزاء الدّول الّتي تنتهك قواعد الميثاق وتهدّد السّلم والأمن الدّوليّين، فهي وسيلة تحقيق السّلم والأمن الدّوليّين([27]).  ويقرّر فرض توقيع العقوبات الاقتصاديّة بعد فشل التّهديدات حيث يقوم المجلس باستخدام هذه الآلية لمواجهة نزاعات أو قضايا تتعلّق بإنتهاكات حقوق الإنسان، وهي التّبريرات المساقة في مكافحة الإرهاب(أفغانستان، ليبيا، السّودان)، ومعاقبة إنتهاكات القانون الدّولي (يوغوسلافيا،العراق) وردًّا على التّهديدات للسّلام الدّوليّ (هاييتي، الصومال) ووقف الصّراعات الأهليّة (ليبيريا، سيراليون) … إلخ.

على مجلس الأمن أن يحدّد إمكانيّة وكيفيّة أو آلية رصد تطبيق العقوبات عندما يفرضها من خلال إنشاء لجان لمتابعة الموضوع، على أن يقدّم المشورة في هذا الصدد ويعدّ تقريرًا حول الأمر، إشارة إلى أنّه يحقّ للدّول الّتي تتعرّض إلى الأضرار جرّاء تطبيق العقوبات عليها، وفقاً للمادّة 59 من الميثاق، يحق لها أن تتشاور مع مجلس الأمن لحلّ هذه المشكلة كما حصل على سبيل المثال مع زامبيا أثناء فرض العقوبات على روديسا([28]). فالقرارات الصّادرة عن مجلس الأمن شرعيّة، ولو أتت مخالِفة له وجب الإعتراف بعدم شرعيّتها، كمخالفة الشّروط الموضوعيّة أي التّقيّد بالأهداف الّتي حدّدها الميثاق.

القيود المحتملة على فرض العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة

تُفرض العقوبات الاقتصاديّة في زمن السّلم، وزمن النّزاعات المسلّحة، ومجلس الأمن مُلزم بتنفيذ قانون حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني، استنادًا إلى المادّة 41 الفقرة الثّانية من ميثاق الأمم المتّحدة، الّتي تعطي المجلس سلطة غير مقيّدة فيما يتعلّق بفرض العقوبات الاقتصاديّة. ومن الحقوق الأساسيّة الّتي يجب مراعاتها، الحقّ في الحياة وفي مستوى معيشي لائق. فالحقُّ في الحياة هو الأكثر أهميّة من بين الحقوق المحميّة، الّذي وجب إحترامه تماشيًا مع وصف اللّجنة المعنيّة بحقوق الإنسان له بالحقّ الأممي للكائن الإنسانيّ، ووصف العهد الدّولي للحقوق المدنيّة والسّياسيّة في المادّة السّادسة منه الحقّ في الحياة بأنّه حقّ ملازم للإنسان([29]). وهو مؤشّر إلى أنَّ هذا الحقّ مستَمدّ من الصّفة الإنسانيّة. كذلك تنصُّ المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ:”لكلّ فرد الحقّ في الحياة والحرّية والأمن على شخصه” ([30]).  أمّا في ما يتعلّق بالحقّ في مستوى معيشي لائق فتنصّ المادّة 11 من العهد الدّولي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، بأنّه لكلّ شخص، الحقّ في مستوى معيشي لائق ومناسب له ولأسرته، ويُعدُّ من أهم المتطلّبات لتحقيق الكرامة الإنسانيّة([31]). هذا وقد نصّت على هذه الحقوق العديد من الصّكوك الدّوليّة، ومنها نصّ المادّة (1/25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكلّ شخص الحقّ في مستوى من المعيشة للمحافظة على الصّحة والرفاهيّة له ولأسرته ، والعناية الطبّية وكذلك الخدمات الاجتماعيّة اللّازمة، وله الحقّ في تأمين معيشته في حالة البطالة والمرض والعجز والترمّل والشّيخوخة وغيره من فقدان وسائل العيش “([32]).

يُمنع منعاً باتًّا الإخلال بها بأيّ طرق كانت تؤدّي إلى حرمان الأفراد من الغذاء والتسبّب بالجوع، وهذا ما تتسبب به العقوبات الاقتصاديّة في كثير من الحالات. إضافةً إلى واجب إحترام القانون الدّولي الإنساني، إذ إنّه عند وضع الحدود القانونيّة لفرض العقوبات الاقتصاديّة في أوقات النّزاع المسلّح، لا بدّ من النّظر إلى أحكام القانون الدّولي الإنساني وأحكام القانون الدّولي لحقوق الإنسان معًا، وإستنادًا إليهما وإلى الحاجات الإنسانيّة نجد أنَّ نظام العقوبات ينبغي أن لا يحرم النّاس من الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة من أجل البقاء([33])، كأن لا يجوز حرمان المدنيّين من الحصول على الإمدادات الضّروريّة لحياتهم كأمر محظور بالقانون، من خلال محاولة الضّغط على السّلطة، كما تنصّ المادّة (11/1) من العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة إلى حقّ الإنسان في التّحرّر من الجوع([34]).

هل مجلس الأمن ملزم بتنفيذ القانون الدّولي الإنسانيّ؟                                 

             هناك وجهة نظر تقول إنّ مجلس الأمن ليس ملزَمًا بتنفيذ القانون الدّولي الإنساني عندما يفرض عقوبات إقتصادية بمقتضى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بالإستناد إلى نصّ المادّة 41 ([35])الّتي تعطي مجلس الأمن سلطة مطلقة فيما يتعلّق بفرض عقوبات اقتصاديّة جماعيّة، وتستند إلى المواد 1 فقرة 1 و 25 و 103 من الميثاق([36]). وبالتّالي مجلس الأمن ليس مقيّدًا بمبادئ العدالة والقانون الدّوليّ في تطبيقه للعقوبات الاقتصاديّة الجماعية. هذا الانشغال بشرعية العقوبات وآثارها الإنسانية، أدّى ببعض الجهات إلى انتقاد الفكرة، لا سيّما بالنسبة إلى المنظّمات الإنسانية التي تشدّد على وجوب الالتزام بحدود للمعاناة التي قد تسبّبها العقوبات، مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والاعتبارات الإنسانية الأوّلية عند وضع نظام للعقوبات ورصده ومراجعته([37]) وتحديد ما إذا كانت قد بُذلت جهود لاستثناء الأقسام الأكثر تضرّرًا لاسيّما الأطفال وكبار السّنّ، علمًا أنّه يجب على المنظّمات الإنسانيّة، إحاطة لجنة العقوبات بكلّ أنشطتها ومساعداتها بشفافيّة، للتّأكيد على عدم الإلتفاف على نظام العقوبات. من جهةٍ ثانية، وفيما يتعلّق باللّجنة الدّوليّة للصّليب الأحمر، الّتي تلعب دورًا أيضًا في إطار المساعدات الإنسانيّة، فإنّ على الدّولة المعاقَبة أن تدرك طبيعة دور اللّجنة الدّولية للصّليب الأحمر وحدودها بحسب القانون الدّولي الإنساني، وكونها محايدة ومستقلّة عن الحكومات وعن الأمم المتّحدة. ومن العوامل الّتي تكتسب أهميّة في إطار تقييم نظام العقوبات، العوامل السّياسيّة المتّصلة بأصل أو أساس قرار فرض العقوبات ومدى فعاليّته المحتملة، والإنسانيّة المرتبطة بطبيعة نظام العقوبات، والمعاناة الّتي يسبّبها، وما يرتبط به من الإحتياجات الإنسانيّة لسكّان الدّولة المستهدفة بالعقوبات. ولا بدّ في أثناء نظام العقوبات من رصد الآثار الطّويلة الأمد والمتوسّطة والقصيرة الأمد.

فقد احتلّت العقوبات الدّوليّة مكانةً هامّةً لكونها الوسيلة السّلميّة المعتمدة لإرساء نظام الأمن الجماعي بحسب ما ورد في ميثاق الأمم المتّحدة، إلّا أنّ التّطبيق المتواتر لها كشف عن بعض التّبعات السّلبيّة أو التّداعيات على حقوق الإنسان. لا سيّما وأنّ حقوق الإنسان وحرّياته الأساسيّة لاقت وتلاقي اهتمامًا دوليًّا متزايدًا، حيث وُضعت التّشريعات الدّوليّة والوطنيّة لحمايتها وحماية كرامة الإنسان في حين يؤدّي أيّ خرق لها إلى تهديد لأهمّ أهدافها وأولويّاتها، وهذه الآثار تمسّ جميع الفئات، سواءٌ كانت فرديّة أم جماعيّة.

آثار العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة على الحقوق السّياسيّة

  الحقوق السّياسيّة هي مجموعة من الحقوق للفرد بصفته عضواً في جماعة سياسيّة تمكّنه من المشاركة في إدارة المجتمع الذي ينتمي إليه ومن بين هذه الحقوق الحقّ في الإنتخاب، والترشّح لشغل الوظائف العامّة، والمشاركة السّياسيّة وحقّ التعبير، وحرّية الفكر والدّين([38]). كل هذه الحقوق السياسية معرّضة للتراجع والتقييد إثر فرض عقوبات اقتصادية على بلد ما، كما حصل مع العراق بعد غزو الكويت وفي ظلّ الحصار الشّامل، حيث مُنع دخول وخروج الكتب وضُيق الخناق على دور العلم في المجتمع العراقيّ فكثرة هذه العقوبات وطول أمدها أدّى إلى تراجع المناخ الفكريّ المناسب في الدّولة العراقيّة. علمًا أن المجتمع العراقي طائفي، ومدّة العقوبات عَرَفت أخطر مرحلة في تاريخ الطّائفتين الاساسيتين المكونتين للمجتمع العراقيّ (السنة والشيعة) من التّناحر والعداء، وأثّرت سلبًا على حرّية الوجدان والمعتقد([39])، والدّيانات الأخرى كالمسيحيّة واليهوديّة عانى معتنقوها في صمت نظرًا للتّعتيم الإعلاميّ على معاناتهم بمحاولة لإخفاء سلبيّات العقوبات المفروضة.

أثار العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة على الحقوق الاقتصاديّة

الحقوق الاقتصاديّة كما نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصّادر في العام 1948، هي جزءٌ من الحقوق الاقتصاديّة والثّقافيّة والإجتماعيّة، وقد أُصدر عهدٌ خاص بهذه الحقوق، أطلق عليه “العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية” في عام 1966، ودخل حيّز التنفيذ في العام 1997 ([40]) من الصعب الفصل بين هذه الحقوق نظرًا لترابطها وتداخلها، ولكن القاء الضوء على بعضها يوضح الآثار الّتي تلحقها العقوبات الاقتصاديّة المطبّقة على الدّول المستهدفة، كقياس مستوى المعيشة اللّائق ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدد من حقوق الإنسان، ويأتي في مقدّمتها الحقّ في الغذاء، هذا الحقّ الذي تأثّر بشدّة نتيجة فرض العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة على الدّول المستهدفة، بسبب عرقلة وصول هذه السّلع إلى السّكان([41]).

ومثال على المسّ بالحقّ في الغذاء، ما خلّفته العقوبات الاقتصاديّة على العراق من تراجع في قدرته على الحصول على الغذاء، فقبل القرار رقم 986 أي النفط مقابل الغذاء الذي صدر بعد خروج العراق من الكويت للسّماح بإدخال الأغذية والأدوية وغيرها من المستلزمات للعراقيّين، كان يستورد ما نسبته 66 % إلى 70 % من إحتياجاته الغذائيّة، وحتّى العام 1990، أنفق العراق ما متوسّط قدره 2.5 مليار دولار على واردات الغذاء في كلّ عام، ولكن بعد فرضها لم يعد يستطع إستيراد المواد اللّازمة، وحاول التعويض بالإنتاج المحلّي للأغذية، لكنّ إنتاجها كان محدودًا بسبب المناخ الصّحراوي الجافّ، لذلك عانى العراقيّون من نقص حادّ في التّغذية بخاصّة الأطفال منهم ([42]). إذ توفى في العام 1991 نحو 11 ألف شخص جوعًا. كذلك تتأثّر القطاعات الصّناعية في أثناء فرض العقوبات الاقتصاديّة، إذ تظهر مشاكل في تقلّبات الانتاج وتوفّر المواد الأوّلية وانخفاض كفاءة الخطوط الانتاجيّة، وٱنخفاض مستوى الإنتاج ونوعيّته([43]). كذلك تتأثّر القطاعات الزّراعية لا سيما اذا فُرض حصار على الدول المستهدَفة، وتتأثّر الثّروة الحيوانيّة، وقطاع الطّاقـــــة والنّفـــط.

أثر العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة على الحقوق الاجتماعيّة والثّقافيّة

لا يمكن عرض مختلف الحقوق الاجتماعيّة والثقافية وتبيان انعكاسات العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة السّلبية عليها، ولكن لا بدّ من التطرق الى الحقّ في التّعليم، الذي اول ما يؤثر، بعد العقوبات الاقتصاديّة، على طبقة الفقراء لا سيما وأنها توسّع انتشار ظاهرة التسرّب المدرسي. كذلك تتأثر بالعقوبات، الحقوق الإجتماعيّة لا سيما على نظام الأسرة([44]). إذ قُضِي على الطّبقة الوسطى([45]). ويساهم ذلك بزيادة الهجرة بشكل حادّ.

آثار العقوبات الاقتصاديّة على الحقّ في التّنمية المستدامة

الحقّ في التّنمية حقّ فردي وجماعي في آنٍ، ويعدّ إستكمالاً للحقّ في تقرير المصير، لذلك يمثّل الحقّ في التّنمية بالنّسبة للشّعوب، الحقوق الاجتماعيّة ويكمن في تسخير الموارد المادّية والإنسانيّة الوطنيّة منها والإقليميّة أو الدّوليّة لرفع مستوى معيشة السّكان([46]). والتنميّة المستدامة تتضمن تخفيض البطالة وزيادة النّاتج المحليّ وهذا ما لا تعكسه العقوبات الاقتصاديّة التي تؤدي حتمًا الى تدهور الأوضاع الاقتصاديّة، والى ٱنهيار قيمة العملة المحلية وٱنخفاض مستوى الأجور([47]). كما تساهم العقوبات في تدمير البنية التّحتيّة([48]) كذلك في الخلل الاجتماعي، كبروز ظاهرة الطّبقية الاجتماعية، تجدر الاشارة الى أنَّ السّوق السّوداء الّتي تُعّدُّ نتيجةً بديهية لأيّ نظام عقوبات اقتصادي تزيد من احتمال وقوع أحداث اليمة وتسوّل وعزلة، وبالتالي ترتفع معدّلات الجريمة والعنف الإجتماعي، فيمكن الى حدٍّ بعيد أن تكون العقوبات سلاحًا مدمّرًا للنّسيج الإجتماعيّ([49]). اذًا، فإنّ العقوبات التي تؤدي الى شلل في مؤسّسات الدّولة تتزامن مع تراجع في معدّلات ومجالات التّنمية في مختلف القطاعات وينعكس على المستوى المعيشي للشّعب.

أثر العقوبات الاقتصاديّة على الحقّ في المعرفة والتطوّر التّكنولوجيّ

عادةً ما تكون وخيمة على شعوب البلدان الّتي تطالها، وعلى مستقبلها من خلال فرملة التّنمية والتّطوّر فيها، اذ تعطّل العقوبات المعرفة الحديثة إلى هذه البلدان وشعوبها. علمًا أنّ التّقدّم يساعد على الإستمرار في الحياة([50]). فالعقوبات الاقتصاديّة قادرة على تقويض حقّ المواطن على أكثر من مستوى كالتّمتّع بالرّعاية الصّحيّة الكاملة، نظراً لتراجع البنى التّحتيّة لتأمين أجهزة طبّية حديثة ومتطوّرة. ففيما العالم يتقدّم نحو مجالات أوسع في التكنولوجيا، تتراجع البلدان المعاقَبة من حيث الظروف التنمويّة والاقتصاديّة. نستخلص من كل ما تقدّم ان الخلفيّة الاقتصاديّة من الأسباب الرّئيسة وراء الصّراعات والحروب الّتي نشأت بين دول العالم، ومن نتائج هذه الحروب توسّع مناطق نفوذ دول معيّنة امتلكت القوّة الاقتصاديّة والعسكريّة، واستخدمت السّلاح الاقتصادي وطوّرت أساليب الحرب الاقتصاديّة وصولًا إلى فرض العقوبات الاقتصاديّة.  ولكي نحسب أنَّ العقوبات ناجحة، يجب أن يؤدي استخدامها الى تغيير الدّولة المستهدفة سلوكها غير المرغوب فيه دون إنتهاك حقوق الإنسان، ويُفهم أنَّ العقوبات تكون فعّالة وأكثر تأثيرًا عندما تُنفّذ من قبل أطراف متعدّدة. فالدّول الضّعيفة والصّغيرة تكون تتأثّر أكثر بالعقوبات. فاللّجوء إلى العقوبات الاقتصاديّة، قانونيّ من وجهة نظر القانون الدّولي، شرط الإلتزام بالقواعد القابلة للتّطبيق من القانون الدّولي الإنساني.

فعالية نظام العقوبات

إن احدى الآليات الأكثر فائدة لقياس مدى فعالية العقوبات هي إمكان تغيير سلوك الدولة المستهدَفة. والهدف المعلن للعقوبات هو تغيير سلوك الدولة المُعاقَبة، ومن الواجب الأخذ بالحسبان فكرة أنّ العقوبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السّياسي وإلى التّوتّرات والعنف في معظم الأحيان. فواجهت اتّهامات بعدم القدرة على تحقيق أهدافها، لا سيما بعد إعداد دراسة شاملة لأكثر من 170 حالة عقوبة في القرن الحالي إلى عدم تحقيق الأهداف المطلوبة منها. كما أشارت دراسة أخرى إلى أن أنظمة العقوبات لم تتخطَ نسبة نجاحها 5% لا سيما مع تطوّر العقوبات بعد العام 1990، إذ إنّ دراسة ثالثة شملت عددًا من حالات العقوبات قبل ذاك العام أشارت أنّ نسبة النّجاح لأهداف العقوبات الاقتصاديّة لم تتخطَ ال35%([51]). مثلًا العقوبات المفروضة على إيران، فقد ساهمت في المفاوضات وانعقاد الإتفاق النّووي الإيراني عام 2015 إلّا أنّها لم تبقَ على مستوى الإلتزام نفسه منذ العام 2019 وحتّى اليوم، ورفعت سلاح التّحدي من خلال التلويح برفع مستوى تخصيب اليورانيوم والذي بلغ اقصى نسبه في تموز 2021، وأيضًا من خلال إيصال شخصيات عليها عقوبات أميركيّة إلى مواقع في السّلطة. ومثل آخر لم تغيّر العقوبات سلوك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. كذلك، لم تمنع العقوبات المكثّفة على الهند وباكستان وكوريا الشمالية من امتلاكها القدرة النووية. فمن الممكن للعقوبات أن تنجح في تحقيق تأثيرها اقتصاديّا، من دون أن تتمكّن من تغيير سلوك الكيان المُستهدَف، كما حصل في العقوبات على أفغانستان عامي 2000 و2001 في الخسائر الفادحة، من دون التّمكّن من دفع نظام طالبان إلى تسليم أسامة بن لادن.

كيف تنجو الدول المستهدفة من العقوبات؟

تحاول الالتفاف على العقوبات الاقتصاديّة للإفلات من تأثيراتها باستغلال التحديات التي تعيقها، كالإعتماد على شركات وهميّة، فتح حسابات مصرفية مزيّفة للتّواصل مع الأسواق الخارجيّة، وغيرها من عمليّات الإستغلال للثّغرات القائمة([52])…هذه الكيانات تخفي طبيعة نشاطهم وتغسل أموالهم([53])، ما استدعى بروز عقوبات الشبكة لمواجهة الالتفاف على العقوبات[54] وتَتبُّع النشاطات غير المشروعة والإبلاغ عنها([55]). كما تحدّث تقرير لمركز الدّراسات الدّفاعية المتقدّمة عن قيام شركة صينيّة (DHID) بالتّداول نيابة عن كوريا الشّماليّة عبر أكثر من 40 كيانًا تجاريًّا في 4 قارات([56])، هذا الالتفاف من قبل كوريا الشمالية أشار إليه تقرير للأمم المتحدة العام 2017 إذ تحدّث عن تطوّر تقنيّات المراوغة من قبلها بعد الحظر المفروض على برنامجها الصاروخيّ( [57]) .

مثال آخر على الالتفاف، ما حصل إثر الحرب السّورية، وقد تشكـّلت شبكات غير قانونيّة للتهريب لا سيما بعد قانون قيصر، لتأمين السلع والحاجيات من البلدان المجاورة خصوصًا من لبنان أو حتى من مناطق داخل سوريا لتأمين بعض السلع الحياتيّة الأساسية وذلك من خلال بعض المنتفِعين عبر انشاء شركات وشبكات وحسابات في دول مختلفة لتسيير أنشطة الحكومة السورية التجارية. وتجدر الاشارة الى أن العولمة تؤدي دورًا بافساح المجال للدول المستهدَفة لإفشال العقوبات عليها. وبالتالي فإن البدائل التجارية وتلقّي الدعم بشكل كبير يؤدي الى تراجع احتمال نجاح العقوبات([58]). فحتى العقوبات التي يفرضها أكبر اقتصاد في العالم تواجه تحديات صعبة في ظل الاقتصاد الدولي المتّجه نحو التكامل والتماهيّ([59]).فحين أعلنت اميركا حظرًا تجاريًا على إيران في العام 1995، اتجهت كل من فرنسا وألمانيا واليابان للاعتماد على النفط الايراني والتجارة الإيرانية، ما قلّل ضرر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيرانيّ([60]).  كذلك أدّت العقوبات التي فُرصت على كوريا الشمالية إلى تحويل صادراتها إلى الصين بدلاً من الاسواق العالمية، وفي المقابل استيراد سلع خاضعة للعقوبات من الصين، وكانت النتيجة تغييًرا في مسار التجارة وخطّها بدلا من إضعافها([61]).

في حالات النزاعات المسلحة وانتهاك حقوق الإنسان تُفرض عقوبات بمنع تصدير بعض المواد والسلع التي يمكن ان تُستخدم لأغراض عسكرية، والتي تتمحور غالبًا حول حظر التسلح. فتبرز المشكلة في السلع متعددة الاستخدام، على الصعيدين العسكري والمدني. فالمشكلة هنا تكمن في صعوبة معرفة نوايا الدّول في استخدامها تلك السلع وتحديد التأثيرات المدنية والإنسانية لحظرها([62]).

من المهم جدًا مراعاة عدد من المبادئ كالمشروعيّة والعدالة والموضوعيّة عند وضع العقوبات، فالعقوبات يجب أن تكون ردًّا على انتهاكات القانون الدّوليّ أو القواعد الأخلاقيّة الدّوليّة. فهناك دول تحاول الالتفاف على العقوبات والحدّ من فعاليتها من خلال نزع المشروعيّة عنها([63]).

محددات نجاح العقوبات الدّوليّة

هناك عددٌ من المحدّدات التي يجب مراعاتها عند فرض عقوبات من أجل مضاعفة فعاليتها، إذ تجدر الإشارة الى وجوب أن تكون أهداف العقوبات ضيقة ومحددة وواضحة، لزيادة فرص نجاحها بعد ربطها بأهداف قابلة للتحقيق([64]). فمثلا لا يُتوقع نجاح عقوبات تهدف إلى تغيير نظام ما، ومن الجيّد ربط العقوبات بأهداف تفصيلية يُمكن قياسها وتحقيقها([65]). مع أهمية التنبّه لمراعاة وضوح العقوبات وتحديدها عند فرضها أو وضعها، اذ يُستبعد نجاح العقوبات إذا كان المستهدَف بها لا يفهم ما يجب عليه فعله لتحرير نفسه منها.

ايضًا على العقوبات أن تكون جزءًا من استراتيجية دبلوماسية وسياسية شاملة كي تحقق أهدافها، وأن تراعي شمولية الضرر، وقد تحدث ضررًا شديدًا بمختلف قطاعات الاقتصاد المستهدَف، فضلا عن استهداف المسؤولين أو الوكالات الحكومية الفردية([66]). ومن المفضّل تجنب اعتماد استراتيجيات السياسة الخارجية التي تعتمد على العقوبات فحسب، من دون التفكير في خيارات وأدوات أخرى، فلا يمكن للعقوبات أن تعمل منفردة. فالعقوبات على كوبا وإيران أثبتت أن الاستراتيجيات التي تعتمد على القسرية الصرفة للعقوبات الاقتصاديّة قليلا ما تحقّق أهدافها. فبعد عدم تحقيق تلك العقوبات لأهدافها لسنوات طويلة، أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية كون العقوبات جزءًا من نشاط دبلوماسي واستراتيجية. فعلى سبيل المثال استخدمت إدارة أوباما العقوبات للدفع بإيران إلى طاولة المفاوضات، من موقع القوة بدلاً من إجبارها على تقديم تنازلات أحادية الجانب تحت ضغط العقوبات([67]). إذ من المهم أن تربط السّياسة الخارجيّة الإجراءات العقابيّة بالإغراءات الإيجابيّة والمحفّزات، والسّماح للدولة بالاندماج في المجتمع الدّوليّ والاقتصاد الدوليّ([68]).

من المهم الاشارة الى انه يجب على الدولة المستهدَفة أن تعتقد أن العقوبات ممكن ان تزداد أو تُخفّض بحسب سلوكها([69]). وإتاحة الفرص دائمة لتخفيف العقوبات كما في حالة ميانمار التي اعطت نموذجًا للعقوبات المرنة، حيث تفاعلت الولايات المتحدة الأمريكية العام 2012 مع الاصلاحات السياسية في ميانمار بإزالتها عددًا من العقوبات وتخفيف بعض القيود المالية والاستثمارية، لا سيما مع خطوات الإصلاح والتحوّل الديمقراطي في ميانمار، وصولًا إلى رفع العقوبات بشكل كامل العام 2016([70]). إلا أن واشنطن عادت وفرضت العقوبات العام 2019، بعدما تجدّد الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا([71]).

ترتبط احتمالات نجاح العقوبات بعدد الدول او الجهات التي تفرضها وتتابع او تلتزم بتنفيذها([72]). ويمكن عدّ، أنّ أكثر العقوبات فعاليّة، هي المفروضة من قبل دول متعددة، ومثال على ذلك، المقاطعة الدولية لجنوب إفريقيا في الثمانينيات لسياستها في الفصل العنصري والتي ادّت إلى نتائج انتخابات أوصلت الغالبية السوداء إلى الحكم([73]). إلا أنه لا بدّ من الإشارة الى صعوبة التعاون متعدد الأطراف في وضع وتنفيذ العقوبات([74])، لما يتضمّنه من تحديات تحمل معها الفشل في القدرة على التطبيق. ففي كثير من الاحيان تتخلل مراحل التنفيذ المساومة وتراجع الدول المتعاونة عن وعودها بسبب ضغوط سياسية محلية، او بسبب تغيير في الرؤية أو بسبب التشكيك في نوايا الدول الشريكة في فرض العقوبات([75]). كذلك تبرز مشاكل التنسيق كما هو حاصل في سوريا إذ تفتقد العقوبات المتعددة الأطراف إلى التنسيق، ففيما اصرّ الاتحاد الأوروبي على الانتقال السياسيّ للسلطة كشرط لرفع العقوبات وإعادة الإعمار، استغلت واشنطن العقوبات للرفع من فرصها في المساومة السياسية والحدّ من نفوذ إيران وروسيا في سوريا. من هنا نستنتج أنّ التّنسيق المشترك والإتّفاق على هدف رئيسي مشترك يساهم في تقليص قدرة الطّرف المعاقَب على الإلتفاف على مخطّطات الدّول الفارضة للعقوبات ([76]). تؤدّي إلى غضب عامّة النّاس ورفضهم لها نتيجة تضرّرهم منها، فقد يثوروا ضدّ الحكومة فتستجيب أو ترحل.  كذلك تضرّ العقوبات بمصالح الشّركات فتضغط بدورها على الحكومة لتعديل سياستها الخارجيّة([77]). كلّ ذلك يُترجَم ضغطًا سياسيًا، وبينما تستغلّ المعارضة في الدّول الدّيمقراطيّة العقوبات لرفض سياسات السّلطة، قد لا تتجاوب الأنظمة الدّيكتاتورية المعزولة وهو ما أعطى تفسيرًا لفشل العقوبات المفروضة على روسيا منذ 2014([78]).

العقوبات هي وصمة للدول المعاقَبة، فتشوّه سمعتها بأنها ترتكب انتهاكات تخالف القيم الانسانيّة وحقوق الإنسان والمعايير المقبولة عالميًا، ما يدفعها الى تغيير سلوكها. ولكن هل كل الدول تهتم  بسمعتها الدولية والرأي العام العالمي، فهل النظام الكوري الشمالي مثلا يتأثر بالرأي العام العالميّ([79])؟

ان التجارب المتكررة أو ما يُعرف بالخبرة الواسعة لدولة ما او نظام ما في التأقلم مع العقوبات والقفز فوقها يعتبر أحد عوامل فشل العقوبات. والحالة السورية نموذج للاستفادة من الخبرة التاريخية، فمنذ 1979 والنظام السوري يتعرّض لعقوبات مختلفة، شكلت خبرته التراكمية في مواجهة العقوبات وساعدت في استحداث آليات عدة لمواجهة العقوبات وتخفيف تأثيراتها([80]). كذلك كوريا الشّماليّة التي اكتسبت خبرات مكّنتها من التعامل بذكاء مع العقوبات للحصول على حاجاتها، إضافة الى ان الكوريين الشماليين اعتادوا العيش في ظروف اقتصادية قاسية([81]). أما كوبا فقد أدّت خبرتها التاريخيّة، دورًا مغايرًا إذ استفاد النظام الحاكم من استياء غالبية الكوبيين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وذكرياتهم السيئة في ما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن واحتلالها لكوبا، في حضّهم على المقاومة([82]).

تتسبب العقوبات الاقتصاديّة بالضرر الاقتصادي الكافي لحدوث “التفكك السياسي” في الدولة المعَاقَبة، حيث تراهن الدولة التي تفرض العقوبة على الانقسام على مستوى القيادة في الدولة المستهدّفة، أو الانقسام بين القيادة والشعب. وكلما ازداد الضغط الاقتصادي، كلما توسّع الشرخ أو حجم التفكك السياسي. في المقابل قد تؤدي الضغوط الاقتصاديّة الى تكامل سياسي قومي يعزّز الشعور الوطني([83]).

ويكشف تحليل العقوبات الدولية بين عامي 1914 و1989 أن نسبة نجاح العقوبات كانت 38٪ في حالات الاستقرار، مقابل 80٪ في حالات “الدول المنكوبة”([84]). ويزداد احتمال نجاح العقوبات إذا كانت الدولة المستهدَفة صغيرة أو متوسطة ​​الحجم، وتعاني صراعًا داخليًا أو اضطرابًا سياسيًا، حيث يمكن أن تؤدي الضغوط  الناتجة عن العقوبات إلى تغيير النّظام([85]). غالبًا ما تنجح العقوبات الاقتصاديّة اذا فُرضت على الحلفاء أكثر من الخصوم او الأعداء([86])، خصوصا عندما تكون هناك حالات تجارية بين الدول في ظل انظمة العقوبات([87]). فالاعتماد الاقتصادي للدولة المستهدَفة على الدولة فارضة العقوبة، ومعدّل التّبادل التجاريّ المرتفع بينهما يساهمان في زيادة الضرر وزيادة فرص نجاح العقوبات. كذلك استهداف فرد أو مسؤول أو شركة بعقوبات مالية تهدف إلى تجميد الحسابات المصرفية، لن ينجح إلا إذا كانت أمواله مودَعة في أحد البنوك الخاضعة لسيادة الدولة التي فرضت العقوبة([88]).

يعدُّ البعض أن المشكلة الجوهرية التي تواجه العقوبات الدولية هي عدم الاستخدام الذكي لها، أي الإفراط في استخدامها او إساءة استخدامها([89]). ويرتبط الاستخدام الذكي للعقوبات بمسألة الكلفة اذ يجب أن تكون التكاليف التي يتحمّلها الهدف من العقوبات أكبر من الكلفة السياسية والأمنية لتطبيق المطالب([90]). كما يجب أن تحمل العقوبة الجديدة قيمة مضافة حتى تحقق الضغط المنتظر والهدف الجديد المحدّد، وتزيد من امكان تحقيق هذا الهدف. تمامًا كما حصل عندماّ حظرت واشنطن في آب 2018 استيراد موسكو للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، علمًا أن معظم هذه المنتجات كان تمّ حظر توريدها فعليًا في العام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية، ما أفقد العقوبات طابع التأثير والكلفة السياسية على الدولة المستهَدفة([91]).

من الإشكاليات المهمّة التي تقوّض فعالية العقوبات، عدم تطبيقها بشكل صحيح ودقيق، لأسباب عدّة كمشاكل الاختراق والتهريب([92])، إذ ما تزال فعاليّة حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة محدودة في الحدّ من الصراعات بسبب ضعف تنفيذ القانون وضعف المراقبة([93]). إذًا تواجه العقوبات الدولية اتهامات بالفشل، بالارتكاز إلى الإحصائيات والى التّجارب. إلا أنّ هذا الإستنتاج يبقى مقيدًا بوجوب التركيز على الأهداف الحقيقية وراء العقوبات المفروضة. علمًا ان هناك وسائل عدة تلجأ إليها الدول المعاقَبة لإفشال العقوبات الدولية عليها. الى جانب وجود محددات لنجاح العقوبات الدولية وفعاليتها من المهم مراعاتها عند تصميم وفرض العقوبات.

اﻟﻌﻘوﺑﺎت الإﻗﺗﺻﺎدﻳّﺔ اﻟدّوﻟﻳّﺔ اﻟﺻّﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن، على أهميّتها ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺳّﻠم واﻷﻣن، إﻻّ أﻧّﻬﺎ ادّت الى خسارة ﺣﻳﺎة العديد ﻣن اﻟﺑﺷر واثّرت على مستقبل الكثير من الشعوب، ما يُظهر أن مجلس الامن  ﻟم يعمل على التوازن ﺑﻳن اﻷﻫداف اﻟﺳّﻳﺎﺳﻳّﺔ للعقوبات وﺑﻳن آﺛﺎرها اﻟﺳّﻠﺑﻳّﺔ،([94]) وإنّ عدم مراعاة المجلس ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدّوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻻ يبرّر ﻣوﻗﻔﻪ.  وأظهرت الممارسات الميدانيّة انَّ العقوبات الاقتصاديّة لا سيّما الشاملة منها أدّت إلى جعل الأنظمة التي فُرضت عليها اكثر قوّة، بينما أضعفت المجموعات التي كانت هشّة أساسًا ما دفع الى تراجع اعتماد العقوبات الشاملة وصولا الى انتفاء وجودها قانونًا، لتحوّلها وسيلة عقابية للشرائح الضّعيفة في مجتمعات الدول المستهدفة. أمّا العقوبات الكلاسيكيّة فعُدّت آليّة لحماية حقوق الإنسان، علمًا أنَّ سلبيّاتها كانت أكثر من إيجابيّاتها، اذ إنها ساهمت بتدهور التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمجتمعات المستهدفة من دون أن تطال تبعاتها الفئات الحاكمة وصانعي القرار أيّ المسؤولين أساسًا عن فرض العقوبات( [95]). تجدر الإشارة الى أن سيطرة الدول العظمى على قرارات مجلس الامن اظهرت خللا في تركيبته لا سيّما وأنّ غالبية التدخلات تحصل بحجة مكافحة الإرهاب الدّولي وتطبيق القيود القديمة كالأمن الجماعي والدّفاع عن النّفس([96]). وهذه الجزاءات لا يمكن أن تطبّق على الدّول الكبرى التي تتمتّع بحقّ الفيتو، فنجدها على رأس قائمة الدول التي تنتهك القانون الدّولي ومواثيق الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في ممارساتها([97]). إذا اخذنا الحالة العراقيّة ومعاناة الشّعب العراقي كمثال على ما تقدّم، فإنَّ العقوبات الاقتصاديّة المختلفة التي طُبّقت لم تسقط النّظام الذي أصبح أكثر تشدّدًا ولم يُسقَط إلّا بعمل عسكري خارج نطاق الشّرعيّة الدّوليّة ازدادت معه معاناة الشّعب.

بعد تجربة العقوبات على العراق والّتي عرفت منذ المراحل الأولى لإقرارها، إستثناءات وإعفاءات إنسانيّة أخذت منحى جديداً وبدأت أهميّتها تتصاعد([98]). فقد اعتمد مجلس الأمن في الكثير من المناسبات، فرض عقوبات اقتصاديّة تتضمّن استثناءات إنسانيّة، تخصّ بعض المواد والحاجات للسّكان إلى جانب بعض تراخيص الرّحلات الجوّيّة الضّروريّة( [99]). وقد تعدّدت الإستثناءات الإنسانيّة الّتي تضمّنتها العقوبات، لتسدّ بعض الإخفاقات الّتي ألحقتها بالدّول المستهدفة ومنها استثناء على السّلع والخدمات الأساسيّة([100]). كخدمات الإتّصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة، الّتي إستُثنيت من العقوبات الاقتصاديّة على يوغسلافيا،([101])الاستثناء على السّفر ورحلات الطّيران كما حدث في جنوب السودان،([102]) وأصبحت الإعفاءات الاستثنائيّة تستبعد في كلّ مرّة نوعًا معيّنًا من السّلع والمنتجات من الحظر، ويتعلّق الأمر بثلاثة أنواع أساسيّة وهي المواد ذات الإستخدام الطّبّي الخالص والسّلع الغذائيّة وأخيرًا الوسائل التعليميّة.([103]) يعترف القانون الدّولي وخاصّةً القانون الدّولي الإنساني بالخلفيّة الأخلاقيّة للإعفاءات الإنسانيّة، كما في إتّفاقيّة جنيف الرّابعة المتعلّقة بحماية الأشخاص والمدنيّين زمن الحرب، تمنع الدّول من عرقلة عمليّة تمكين السّكان الحصول على الدّواء والمؤونة الغذائيّة اللّازمة للأطفال دون سنّ الخامسة عشر سنة وكذلك النّساء الحوامل. ([104]) جاءت العقوبات الذكية كبديل للعقوبات الاقتصاديّة التّقليديّة. فقد أتاح الفصل السّابع لمجلس الأمن إتّخاذ التّدابير اللّازمة لصيانة الأمن والسّلم الدّوليّين، وبعد الآثار الوخيمة والكارثيّة التي فاقت في بعض الحالات آثار الحرب العسكريّة، ظهرت العقوبات الذّكية في إطار منظّمة الأمم المتّحدة. حيث تخلّت عن الحصار الشّامل، واتجهت نحو العقوبات الذّكية من خلال إتّخاذ مجموعة من الإجراءات منها ما اتُخذ ضد إيران، وتحديدًا ضدّ نظام الرّئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في العام 2007 والّتي جُدِدت في حزيران من العام 2010 فأصدر مجلس الأمن قرارات عدة منها، فرض قيود ماليّة وتجاريّة، وحضّ الدّول الأعضاء في الأمم المتّحدة على الإمتناع عن تسليم التّكنولوجيا الّتي تساهم في تسليح البرنامج النّووي الإيراني، وتجميد الودائع الماليّة والموجودات في الخارج لشخصيّات إيرانيّة وكيانات تُعتبر مشارِكة في البرنامج النّوويّ الإيرانيّ، واستهداف كيانات من الحرس الثّوري وأفراد ضالعين في الأنشطة النّوويّة وقادة في الحرس الثّوري الإيرانيّ([105]). لا شكّ أنّ العقوبات الذّكيّة استطاعت إستقطاب إهتمام الهيئات والمنظّمات والدّول في العالم، كوسيلة تخفف من الآثار السّلبيّة للعقوبات الشّاملة، لكن لهذه الآليّة مزايا وعيوب من الجيّد تقييمها بطريقة منهجيّة وعلميّة. فالإطّلاع على عقوبات مجلس الأمن الدّولي المفروضة على التّنظيمات أو الدّول يبرز الإيجابيّات الّتي تتمتّع بها هذه العقوبات الذّكيّة كتفادي السّلبيّات النّاجمة عن العقوبات الاقتصاديّة الشّاملة([106])يعني الحدّ من جعل المدنيّين أهدافاً للعقوبات وتجنّب حدوث مآسي ومعاناة كما حصل في الحالة العراقيّة. وتمكّنت العقوبات الذّكيّة من تجاوز الفكر الذي قامت عليه النّظريّة التّقليديّة. على الرّغم ممّا حقّقته العقوبات الذّكية لكنّها لم تخلُ من الشّوائب لا سيّما وأنّها لم تنجح في وقف بعض الإنتهاكات كالحالة العراقية([107])الّتي إستمرّت فيها التّجاوزات على الرّغم من إستهداف النّظام الحاكم ولم يصل العراق بعد الى النّظام الدّيمقراطي حتى يومنا.

من جهة ثانية، إنَّ الإستراتيجيّة الّتي تُبنى عليها العقوبات الذكية لإستهداف بعض الدّول دون الأخرى تكون في أغلب الحالات عشوائيّة وغير مدروسة، ما قد ينتج عنها آثار إنسانيّة سلبيّة، كذلك انعدام وجود آليّة واضحة وقانونيّة لإدراج الأسماء أو شطبهم من القوائم السّوداء، ممّا يؤدّي إلى الشّك في صدقيّة المعلومات وشفافيّتها وعدم إمكان شطب إسم، فتبقى المسألة برمّتها رهينة السياسة أكثر من الإجراءات القانونيّة([108]).

في الختام، إنّ الاستنسابيّة أو الإزدواجيّة في المعايير الّتي تتحكّم بتطبيق العقوبات الاقتصاديّة  في ظلّ احادية التحكّم بالمؤسّسات الدّوليّة جعل من موضوع العقوبات الاقتصاديّة محطَّ جدل في ظل تأثيراتها السّلبيّة على حقوق الإنسان وعلى السّياسة والاقتصاد والأوضاع الاجتماعيّة والدّيمغرافيّة في الدّول المستهدَفة، على الرّغم من كونها إحدى أدوات السّياسة الدّوليّة الرّادعة وفقًا لميثاق منظّمة الأمم المتّحدة إذ يتمتّع مجلس الأمن بالسلطة التّقريرية الواسعة، لمعالجة ما يمكن عدُّه إخلالاً بالسّلم والأمن الدّوليّين، من خلال تدابير عسكريّة أو عقوبات اقتصاديّة، مع وجوب التنبّه الى إشكاليّة أساسيّة في العقوبات الاقتصاديّة تتمثّل بالحظر أو المقاطعة أو تجميد الحسابات الماليّة أو إقامة القيود على الحسابات الماليّة. وبطبيعة الحال هذه الأدوات لها تأثير وتداعيات كارثيّة على الحقوق الإنسانيّة وقد سُجلت آلاف الوفيّات في الدّول المستهدفة بالعقوبات. فالعقوبات الاقتصاديّة بآثارها وتداعياتها لا تقلّ خطورة عن الحرب العسكريّة، وهي تعدّ أحد أشكال التدخّل المدمّرة لاقتصادات الدّول وأثبتت سياسة العقوبات الاقتصاديّة عدم نجاحها في استهداف الأنظمة أو الجهات التي تهدد السلم الدولي أمام القانون الدّولي. لا بل قوّت الأنظمة الحاكمة وزادت من نفوذها وسيطرتها. وزاد عدد الفقراء نتيجة التّدمير الممنهج للاقتصاد، ولم تحقّق هذه العقوبات التّغيير السّياسي المنشود. وعلى الرّغم من محاولة فرض العقوبات الذّكيّة مكان التّدابير التّقليديّة إلّا إنَّ الواقع الميداني أثبت إخفاقها هي الأخرى في احترام حقوق الإنسان. بعد هذه المقاربة العلمية لموضوع العقوبات الاقتصاديّة، يتعيّن على منظّمة الأمم المتّحدة ان تضع تعريفات محدّدة وواضحة لمصطلحي السّلم والأمن الدّوليّين، وتحديد شروط الاخلال بهما كذلك مصطلح العدوان مع تحديد نوع العقوبة المترتّبة عن كلّ منها بحسب القواعد الدوليّة الملزِمة لكلّ الدّول.

يتعيّن عليها أيضًا:

  • دراسة الآثار الانسانيّة للعقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة قبل فرضها، وإمكان تجنّب اي تداعيات ممكنة وعدم الاكتفاء بالاعفاءات والاستثناءات الإنسانيّة لكونها غير كافية لإزالة تلك الآثار.
  • على الأمم المتحدة أن تحدّد الهدف المقصود من العقوبات الاقتصاديّة، مع فرضها وفق مدّة زمنيّة محدّدة تنتهي بتحقيق المراد منها.
  • تشكيل لجان متخصّصة لتقييم الآثار الانسانيّة للعقوبات.
  • في حال الفشل، اقتراح البدائل للوصول إلى نفس الاهداف بأقلّ خسائر على المستوى الإنسانيّ.
  • تطويع قرارات المجلس لتتّسم بالعدالة والموضوعيّة.
  • تغيير آلية التّصويت وإلغاء حقّ النّقض الفيتو.
  • التّفكير جدّيًا بفرض عقوبات ذكيّة على الفئات الحاكمة للدّول المستهدفة وملاحقة هذه الجهات من دون أن تترك هذه العقوبات آثار كارثيّة على الشّعوب وعناصر التّنمية.
  • تفعيل عمل اللّجان المختصّة في الأمم المتّحدة الّتي من شأنها تحقيق التّنمية الدّوليّة وتعزيز الدّيمقراطيّة كإجراء إستباقي قبل فرض العقوبات.

أمّا المجتمع الدّولي فيتعيّن عليه: – خلق الظّروف الملائمة لترسيخ السّلام العالميّ وحلّ النّزاعات بين الدّول سلميًا إذ تكون العقوبات آخر الحلول اذا فشلت الآليات الاخرى.

  • مساعدة القطاعات المتضرّرة في الدّول المعاقبة اذا إلتزمت قرارات الشّرعيّة الدّوليّة.

أمّا منظّمات حقوق الإنسان فعليها: – رصد انتهاكات حقوق الإنسان أثناء تطبيق نظام العقوبات الاقتصاديّة.

  • اعداد التّقارير حول اي آثار سلبية محتملة مع تقديم الإقتراحات اللّازمة لحمايتهم.

في الخلاصة لا ننسى أنَّ اول أهداف قيام منظّمة الأمم المتّحدة، تحقيق الأمن والسّلم الدّوليّين. وفي هذا المقال سعينا إلى قراءة وتحليل مسألة العقوبات الاقتصاديّة للوق على مدى فعاليّتها في ردع الدّول المخالفة وقراءة إمكانيّة مساهمة الإجراءات العقابيّة في تطبيق وتطوير قواعد القانون الدّولي المتعلّقة بحفظ الأمن والسّلم الدّوليّين. من هنا لا بدّ من التّمييز بين الأهداف الأساسيّة والنّتائج المحتملة لممارسة أيّ ضّغط سّياسي واقتصادي على الطّبقة الحاكمة لإقناعها بالإمتثال للقانون الدّولي، وبين ما يرافق ذلك من تسبّب في معاناة للفئات الأضعف داخل البلد. ما جعل أنظمة الجزاءات الّتي وضعها مجلـس الأمـــن تتضمّن اليوم استثناءات إنسانيّة بغية إتاحة تدفّق السّلع والخدمات الأساسيّة الموجّهة لأغراض إنسانيّة في الدول المعاقَبة. ومن الواضح أنّ العقوبات الاقتصاديّة أمرٌ خطيرٌ، ومُجدٍ، وغير مُجدٍ في بعض الأحيان في آن واحد، لا سيّما وأنّها متنوّعة، من عقوبات مفروضة من قبل أطراف متعدّدة، أو أن تكون مفروضة على بلادٍ ضعيفة اقتصاديّا، أو أن تكون من قبل أطراف أُحاديّة أو ثنائيّة، فلا تؤثّر كثيراً على اقتصاد البلد المفروض عليه العقوبة، وقد تأتي نتائجها مُخيِّبة للآمال. من هنا فإنَّ نظام العقوبات الاقتصاديّة يعتبر ناجحاً إذا طُبّق وفق المعايير القانونيّة، مع تحديد الهدف من فرضه وإجراء تقييم مسبق لآثاره الإنسانيّة قبل فرضها. فالتّطبيق العشوائي للعقوبات الاقتصاديّة يؤدّي إلى نتائج كارثيّة على شعوب الدّول المستهدفة. والسّؤال المطروح اليوم هل يمكن أن تحصل أيّ اصلاحاتٍ في منظمة الأمم المتّحدة تلغي غياب التوازن بين الدّول الصّغيرة والدّول المهيمنة ما يفرض توازنًا دوليًّا جديدًا يراعي الجانب الإنسانيّ عند تطبيق أيّ عقوبات اقتصاديّة في المستقبل.

المراجع

1- باسم كريم سويدان الجنابي، مجلس الأمن والحرب على العراق 2003، دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2006.

2- تبينة عادل، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة بين الشرعية والإعتبارات الإنسانية، مذكرة مكمّلة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدّوليّ العام رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بسكرة، 2011.

3- تقرير وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف، المطبعة الوطنية، عمان، 2000.

4- جميلة كوسة، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة وآثارها على التنمية الإنسانية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة،قسم القانون العام، سطيف،2017، ص 101.

5- حبيبة رحايبي وعبد اللّطيف بوروبي، دور العقوبات الاقتصاديّة في إدارة الأزمات الدّوليّة، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد السابع، العدد 13، حزيران 2018.

6- حيدر الفريجي، الاقتصاد العراقي، من معوقات التنمية إلى مقومات النهوض، مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي، 2008.

7- خلف بو بكر، 2008، العقوبات الاقتصاديّة في القانون الدّوليّ المعاصر، المطبوعات الجامعية،الجزائر.

8- خلف بو بكر، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة الإنفرادية في المجتمع الدّوليّ المعاصر، مجلة العلوم القانونية والسّياسيّة. عدد 13، حزيران 2016.

9- خولة محدي الدين يوسف، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة المتّخذة من مجلس الأمن، منشورات الحلبي الحقوقية، 2013.

10- خولة محي الدين يوسف، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة المتّخذة من مجلس الأمن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2013.

11- رضا قردوح، العقوبات الذكية ومدى إعتبارها بديلاً للعقوبات الاقتصاديّة التقليدية في علاقاتها بحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة الحاج اخضر، قسم الحقوق، باتنة، 2011.

12- رودريك إيليا أبي خليل، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة في القانون الدّوليّ المعاصر بين الفعالية وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2009.

13- زكي محشي، معاقبة النظام وحماية السوريين: معضلة العقوبات المفروضة على سوريا، مبادرة الإصلاح العربي، 2020.

14- سوزان إسماعيل عبد الله بنديان، دور العقابات الذكية في إدارة الأزمات الدّوليّة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.

15- السيد أبو عيطة، القانون الدّوليّ الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2014.

16- عبد الغاني بو يوسف، الجزاءات الذكية في القانون الدّوليّ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 2015، ص17.

17- عبد القادر شاقوري، تداعيات العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة على حق الإنسانية في التنمية (حالة العراق نموذجاً)، مجلة صوت القانون، العدد 5، نيسان 2016.

18- عبد الله الأشعل، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدّوليّ، المؤلف، القاهرة، 1997.

19- عدنان المصري، العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان، قسم القانون الدّوليّ، كلية الحقوق، جامعة دمشق، شبكة ميناء للمؤتمرات والدراسات.

20- عصام أنور سليم، مقدمة الثقافة القانونية (نظرية الحق)، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، القاهرة، 2009.

21- فاتنة عبد العال، العقوبات الدّوليّة الاقتصاديّة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 65.

  • المادة (41) من ميثاق الأمم المتّحدة: “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التّدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتّحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصاديّة، والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقطع العلاقات الدبلوماسية”.
  • محمد خليل برعي وعلي حافظ منصور، العلاقات الاقتصاديّة الدّوليّة، مكتبة القاهرة الحديثة، دار المحامي للطباعة، الطبعة الأولى، القاهرة، 1974.
  • محمد سعادي، مفهوم القانون الدّوليّ العام، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 2008.
  • محمد يوسف علوان، ومحمد خليل مرسي، القانون الدّوليّ لحقوق الإنسان (الحقوق المحمية)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2009، الجزء الثاني
  • مديحة بن زكري بن علو، القيود المقرّرة لفرض العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة الواردة ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، مجلة الحقوق والحريات العامة، جامعة بسكرة، العدد الرابع، حزيران، 2007.
  • ممدوح الشيخ، التجسس التكنولوجي “سرقة الأسرار الاقتصاديّة والتقنية”، مكتبة بيروت، الطبعة الأولى، القاهرة، 2007.
  • هشام شملاوي، الجزاءات الاقتصاديّة الدّوليّة وأثرها على حالة حقوق الإنسان بالعراق، كلية الحقوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ الجزائر، 2002، ص 115.
  • ﻫﺷﺎم شملاوي، الجزاءات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ وأثرها على حالة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن بالعراق، رسالة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ الجزائر، 2002 – 2003.
  • هواري بلحسان، الأساس القانوني لتوقيع العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة بمنظمة الأمم المتّحدة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 1، المجلد التاسع، 2016.
  • Daniel W. Drezner, Bargaining, Enforcement, and Multilateral Sanctions: When is Cooperation Counterproductive?, International Organization, Vol. 54, No. 1 (Winter, 2000), pp. 73-102.
  • Risky Business: A System-Level Analysis of the North Korean Proliferation Financing System, Center for Advanced Defense Studies, 2017.
  • unesco.org
  • بازغ عبد الصمد، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة، الحوار المتمدن، موقع الحوار، آخر زيارة 15/9/2021. ahewar.org
  • المادة (6) من العهد الدّوليّ للحقوق المدنية السّياسيّة: “الحقّ في الحياة حق ملازم لكل إنسان”.

http://hrlibrary.umn.edu

36- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 217 في كانون الأول 1948. https://www.un.org

37- صباح عبد الصبور، إيران نموذجاً: هل تضمن العقوبات الذكية تغيير سلوك الدول؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 31 تشرين الاول 2018. https://2u.pw/Pbqzp

38- القرار رقم 820/1993، الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 17/4/1993. https://www.un.org

  • القرار رقم 2206/2015، الفقرة 11 الصادر عن مجلس الأمن، بخصوص الإستثناءات من حظر السفر. https://www.un.org.
  • Kimberly Ann Elliott, Evidence on the Costs and Benefits of Economic Sanctions, PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS, October 23, 1997 . https://www.piie.com
  • MURAT SOFUOGLU, and MELIS ALEMDAR, Have US-imposed sanctions ever worked?, TRT World, September24, 2018. https://www.trtworld.com
  • Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions?, Council on Foreign Relations, August 12, 2019. https://www.cfr.org
  • Hassan Hakimian, Seven key misconceptions about economic sanctions, World Economic Forum, May 09, 2019, https://www.weforum.org
  • Alexandra Ma, Why UN sanctions on North Korea aren’t working, according to experts, Business Insider, September21, 2017

www.businessinsider.com

  • Walter Sim, Why UN sanctions fail to tame North Korean menace, The Straits Times, July 11, 2017 https://www.straitstimes.com
  • U/S Mandelker Speech on Impact of Sanctions at Center for Strategic and International Studies (CSIS), U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, July 31, 2019. https://home.treasury.gov
  • Daniel Salisbury, Why UN sanctions against North Korea’s missile program failed, The Conversation, September 7, 2017 https://theconversation.com
  • SAARANSH MISHRA, The ineffectiveness of economic sanctions,OBSERVER RESEARCH FOUNDATION, February 28 2021, https://www.orfonline.org
  • Bryan Early, Statecraft and the Limitations of Economic Sanctions, E-International Relations, August21 2016,
  • Andrea Klestadt, “US Trade Embargoes — Are They Effective Tools to Promote Change?”, NATIONAL CUSTOMS BROKERS & FORWARDERS ASSOCIATION OF AMERICA, https://www.ncbfaa.org
  • Jacqueline Richards, Are Economic Sanctions Effective? Not in North Korea, The Denver Journal of International Law & Policy, April 7, 2020, https://djilp.org
  • Dr Christopher Sabatini, US-Cuba Sanctions: Are They Working Yet?, Chatham House, AUGUST 20, 2020, https://www.chathamhouse.org
  • Edward Fishman, How to Fix America’s Failing Sanctions Policy, Lawfare, June 4, 2020. https://www.lawfareblog.com
  • Bryan Early, Statecraft and the Limitations of Economic Sanctions, E-International Relations, August21 2016, https://www.e-ir.info
  • Dr Christopher Sabatini, US-Cuba Sanctions: Are They Working Yet?, Chatham House, AUGUST 20, 2020, https://www.chathamhouse.org
  • David Povey, Four ways to make sanctions more effective, Compliance Week, March 3, 2020,https://www.complianceweek.com
  • Saleha Mohsin, Sanctions, Bloomberg, August 13, 2018, https://www.bloomberg.com
  • Jeffrey Wilson, China’s trade sanctions on Australia. What’s the logic?, The Canberra Times, DECEMBER 24 2020, https://www.canberratimes.com.au
  • Saleha Mohsin, Sanctions, Bloomberg, August 13, 2018, https://www.bloomberg.com
  • SAARANSH MISHRA, The ineffectiveness of economic sanctions,OBSERVER RESEARCH FOUNDATION, February 28 2021, https://www.orfonline.org
  • Alexandra Ma, Why UN sanctions on North Korea aren’t working, according to experts, Business Insider, September21, 2017, https://www.businessinsider.com
  • MURAT SOFUOGLU, and MELIS ALEMDAR, Have US-imposed sanctions ever worked?, TRT World, September24, 2018, https://www.trtworld.com
  • Peter Nadin, Sanctions: And Why They Don’t Work (Very Well), Our World, September 05, 2014, https://ourworld.unu.edu

طالبة دكتوراه في جامعة الجنان- طرابلس- قسم اللغة العربية – dalida.hb@hotmail.com-[1]

Unesco.org-[2]

[3]خلف بو بكر، ( 2008)، العقوبات الاقتصاديّة في القانون الدّوليّ المعاصر، المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 5.

[4]– تنص المادة (41) من ميثاق الأمم المتّحدة على أنه: “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التّدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتّحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصاديّة، والمواصلات الحديديّة والبحريّة والجويّة والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقطع العلاقات الدبلوماسيّة”.

www.un.org

[5]– يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدّم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

[6] – لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء “الأمم المتحدة” تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديديّة والبحريّة والجويّة والبريديّة والبرقيّة واللاسلكيّة وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيًّا أو كليًّا وقطع العلاقات الدبلوماسيّة.

[7] – حبيبة رحايبي وعبد اللطيف بوروبي، دور العقوبات الاقتصاديّة في إدارة الأزمات الدّوليّة، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد السابع، العدد 13، حزيران 2018، ص 332.

[8]  -تبينة عادل، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة بين الشرعية والإعتبارات الإنسانية، مذكرة مكمّلة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدّوليّ العام رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بسكرة، 2011، ص 25.

[9]خلف بو بكر، مرجع سابق، ص 64.

[10] -عبد الله الأشعل، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدّوليّ، المؤلف، القاهرة، 1997، ص 174

[11] -السيد أبو عيطة، القانون الدّوليّ الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2014، ص 165.

[12]ﻫﺷﺎم شملاوي، الجزاءات اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ وأثرها على حالة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن بالعراق، رسالة ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر، ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ الجزائر، 2002 – 2003، ص 22-23.

[13]بازغ عبد الصمد، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة، الحوار المتمدن، موقع الحوار، آخر زيارة 15/9/2021. www.ahewar.org

[14] محمد خليل برعي وعلي حافظ منصور، العلاقات الاقتصاديّة الدّوليّة، مكتبة القاهرة الحديثة، دار المحامي للطباعة، الطبعة الأولى، القاهرة، 1974، ص 213 – 214.

[15] -خلف بو بكر، مرجع سابق، ص 50.

[16]-سوزان إسماعيل عبد الله بنديان، دور العقابات الذكية في إدارة الأزمات الدّوليّة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص ص 276

[17] -عبد الغاني بو يوسف، الجزاءات الذكية في القانون الدّوليّ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 2015، ص17.

[18]–  ممدوح الشيخ، التجسس التكنولوجي “سرقة الأسرار الاقتصاديّة والتقنية”، مكتبة بيروت، الطبعة الأولى، القاهرة، 2007، ص 55.

[19]– خلف بو بكر، مرجع سابق، ص 111 –112.

[20]فاتنة عبد العال، العقوبات الدّوليّة الاقتصاديّة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص 65.

[21]المادة 39 من ميثاق الأمم المتّحدة، سبق ذكرها.

[22]– فاتنة عبد العال، مرجع سبق ذكره، ص 67.

[23]رضا قردوح، العقوبات الذكية ومدى إعتبارها بديلاً للعقوبات الاقتصاديّة التقليدية في علاقاتها بحقوق الإنسان، رسالة ماجستير، جامعة الحاج اخضر، قسم الحقوق، باتنة، 2011، ص 36.

[24]خلف بو بكر، مرجع سابق، ص 76.

[25] -فاتنة عبد العال، مرجع سابق، ص 73، 75.

[26]– جميلة كوسة، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة وآثارها على التنمية الإنسانية، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الأمين دباغين، كلية الحقوق والعلوم السّياسيّة، قسم القانون العام، سطيف، 2017، ص 101.

[27] -هواري بلحسان، الأساس القانوني لتوقيع العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة بمنظمة الأمم المتّحدة، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 1، المجلد التاسع، 2016، ص 121.

[28] -رضا قردوح، مرجع سابق، ص 42.

[29]المادة (6) من العهد الدّوليّ للحقوق المدنية السّياسيّة: “الحقّ في الحياة حق ملازم لكل إنسان”.

http://hrlibrary.umn.edu

[30]الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 217 في كانون الأول 1948. متوافر على الموقع: https://www.un.org

[31]مديحة بن زكري بن علو، القيود المقرّرة لفرض العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة الواردة ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة، مجلة الحقوق والحريات العامة، جامعة بسكرة، العدد الرابع، حزيران، 2007، ص 53.

[32]  –مديحة بن زكري بن علو، مرجع سابق، ص 55.

[33] -المرجع السابق، ص47.

[34]المرجع السابق، ص 47-48.

[35] -Kimberly Ann Elliott, Evidence on the Costs and Benefits of Economic Sanctions, PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS, October 23, 1997 . https://www.piie.com

[36]– MURAT SOFUOGLU, and MELIS ALEMDAR, Have US-imposed sanctions ever worked?, TRT World, September24, 2018.  https://www.trtworld.com

[37]– Jonathan Masters, What Are Economic Sanctions?, Council on Foreign Relations, August 12, 2019. https://www.cfr.org

[38]عصام أنور سليم، مقدمة الثقافة القانونية (نظرية الحق)، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، القاهرة، 2009، ص 41.

[39]رودريك إيليا أبي خليل، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة في القانون الدّوليّ المعاصر بين الفعالية وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2009، ص 89.

[40] -رضا قردوح، مرجع سابق، ص 108.

[41]جميلة كوسة، مرجع سابق، ص 227.

[42]رضا قردوح، مرجع سابق، ص 109.

[43]حيدر الفريجي، الاقتصاد العراقي، من معوقات التنمية إلى مقومات النهوض، مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي، 2008، ص 4.

[44]رودريك إيليا أبي خليل، مرجع سابق، ص 186.

[45]المرجع السابق، ص 124.

[46]محمد يوسف علوان، ومحمد خليل مرسي، القانون الدّوليّ لحقوق الإنسان (الحقوق المحمية)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 2009، الجزء الثاني، ص 406.

[47] -إياد يونس محمد الصقلي، الحظر الدّوليّ في القانون الدّوليّ العام، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، إسكندرية، 2013،  ص 190-191.

[48] -رضا قردوح، مرجع سابق، ص 120.

[49]عبد القادر شاقوري، تداعيات العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة على حق الإنسانية في التنمية (حالة العراق نموذجاً)، مجلة صوت القانون، العدد 5، نيسان 2016، ص 146-147.

[50] -المرجع السابق، ص 369.

[51]– Hassan Hakimian, Seven key misconceptions about economic sanctions, World Economic Forum, May 09, 2019, https://www.weforum.org

[52] -Alexandra Ma, Why UN sanctions on North Korea aren’t working, according to experts, Business Insider, September21, 2017  .https://www.businessinsider.com

[53] -Walter Sim, Why UN sanctions fail to tame North Korean menace, The Straits Times, July 11, 2017 https://www.straitstimes.com

[54] -U/S Mandelker Speech on Impact of Sanctions at Center for Strategic and International Studies (CSIS), U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, July 31, 2019. https://home.treasury.gov

[55]– Ibid

[56]– Risky Business: A System-Level Analysis of the North Korean Proliferation Financing System, Center for Advanced Defense Studies, 2017.

[57]– Daniel Salisbury, Why UN sanctions against North Korea’s missile program failed, The Conversation, September 7, 2017 https://theconversation.com

[59]– Kimberly Ann Elliott,Op. cit

[60] -Andrea Klestadt, “US Trade Embargoes — Are They Effective Tools to Promote Change?”, NATIONAL CUSTOMS BROKERS & FORWARDERS ASSOCIATION OF AMERICA, https://www.ncbfaa.org

[61] -Jacqueline Richards, Are Economic Sanctions Effective? Not in North Korea, The Denver Journal of International Law & Policy, April 7, 2020, https://djilp.org

[62]– Elizabeth Ellis, Op. cit.

[63]– Ibid.

[64]– Dr Christopher Sabatini, US-Cuba Sanctions: Are They Working Yet?, Chatham House, AUGUST 20, 2020,  https://www.chathamhouse.org

[65] – زكي محشي، مصدر سابق، ص 6

[66]– Edward Fishman, How to Fix America’s Failing Sanctions Policy, Lawfare, June 4, 2020 https://www.lawfareblog.com

[67]– Bryan Early, Statecraft and the Limitations of Economic Sanctions, E-International Relations, August21 2016, https://www.e-ir.info

[68]  -صباح عبد الصبور، إيران نموذجاً: هل تضمن العقوبات الذكية تغيير سلوك الدول؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 31 تشرين الاول 2018

https://2u.pw/Pbqzp

[69]– Dr Christopher Sabatini, US-Cuba Sanctions: Are They Working Yet?, Chatham House, AUGUST 20, 2020,  https://www.chathamhouse.org

[70] -David Povey, Four ways to make sanctions more effective, Compliance Week, March 3, 2020, https://www.complianceweek.com

[71] -Jonathan Masters,Op. cit

[72] -Jonathan Masters,Op. cit

[73] -Saleha Mohsin, Sanctions, Bloomberg, August 13, 2018, https://www.bloomberg.com

[74] -Kimberly Ann Elliott,Op. cit

[75] -Daniel W. Drezner, Bargaining, Enforcement, and Multilateral Sanctions: When is Cooperation Counterproductive?, International Organization, Vol. 54, No. 1 (Winter, 2000), pp. 73-102.

[76]  -زكي محشي، مرجع سابق، ص 7.

[77] -Jeffrey Wilson, China’s trade sanctions on Australia. What’s the logic?, The Canberra Times, DECEMBER 24 2020,  https://www.canberratimes.com.au

[78]– Saleha Mohsin, Sanctions, Bloomberg, August 13, 2018,  https://www.bloomberg.com

[79]– SAARANSH MISHRA, The ineffectiveness of economic sanctions,OBSERVER RESEARCH FOUNDATION, February 28 2021,  https://www.orfonline.org

[80]  -زكي محشي، مرجع سابق، ص 4

[81] -Alexandra Ma, Why UN sanctions on North Korea aren’t working, according to experts, Business Insider, September21, 2017, https://www.businessinsider.com

[82]– MURAT SOFUOGLU, and MELIS ALEMDAR, Have US-imposed sanctions ever worked?, TRT World, September24, 2018, https://www.trtworld.com

[83] -Elizabeth Ellis, Op. cit.

[84]– Maria Perrotta Berlin, Op

[85] -MURAT SOFUOGLU, Op. cit.

[86] -MURAT SOFUOGLU, Op. cit

[87] -SAARANSH MISHRA,Op. cit

[88] -Bryan Early, Op. cit.

[89] -Edward Fishman, Op. cit.

[90] -Elizabeth Ellis, Op. cit.

[91]  -صباح عبد الصبور، إيران نموذجاً: هل تضمن العقوبات الذكية تغيير سلوك الدول؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 31 أكتوبر 2018

https://2u.pw/Pbqzp

[92] -Peter Nadin, Sanctions: And Why They Don’t Work (Very Well), Our World, September 05, 2014, https://ourworld.unu.edu

[93] -Kimberly Ann Elliott and others,Op. cit.

[94]تقرير وضع الأطفال في العالم، اليونيسيف، المطبعة الوطنية، عمان، 2000، ص 2.

[95] -محمد سعادي، مفهوم القانون الدّوليّ العام، دار الخلدونية، الطبعة الأولى، الجزائر، 2008، ص 54.

[96] -هشام شملاوي، الجزاءات الاقتصاديّة الدّوليّة وأثرها على حالة حقوق الإنسان بالعراق، كلية الحقوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ الجزائر، 2002، ص 115.

[97]باسم كريم سويدان الجنابي، مجلس الأمن والحرب على العراق 2003، دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص 58.

[98] -خولة محي الدين يوسف، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة المتّخذة من مجلس الأمن، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 2013، ص 426.

[99]رضا قردوح، مرجع سابق، ص 272.

[100] -المرجع السابق، ص 273.

[101] -القرار رقم 820/1993، الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 17/4/1993. https://www.un.org

12/1/2021.

[102]– القرار رقم 2206/2015، الفقرة 11 الصادر عن مجلس الأمن، بخصوص الإستثناءات من حظر السفر. متوافر على الموقع: https://www.un.org 12/1/2021.

 [103]رضا قردوح، مرجع سابق، ص 267-268.

[104]المرجع السابق، ص 271.

[105]المرجع السابق، ص 83-84.

[106]عدنان المصري، العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان، قسم القانون الدّوليّ، كلية الحقوق، جامعة دمشق، شبكة ميناء للمؤتمرات والدراسات، ص 15.

[107]– عبد الغاني بو يوسف، مرجع سابق، ص 32.

[108]خولة محدي الدين يوسف، العقوبات الاقتصاديّة الدّوليّة المتّخذة من مجلس الأمن، منشورات الحلبي الحقوقية، 2013، ص 487.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

free porn https://evvivaporno.com/ website