التّجربة اللبنانيّة في استكشاف البترول وإنتاجه دراسة نقديّة في مراحل التّلزيم ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج
عنوان البحث: التّجربة اللبنانيّة في استكشاف البترول وإنتاجه دراسة نقديّة في مراحل التّلزيم ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج
اسم الكاتب: خديجة رياض حكيم
تاريخ النشر: 15/09/2025
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 39
تحميل البحث بصيغة PDFالتّجربة اللبنانيّة في استكشاف البترول وإنتاجه
دراسة نقديّة في مراحل التّلزيم ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج
The Lebanese Experience in Petroleum Exploration and Production: A Critical Analysis of Licensing Rounds and the Exploration and Production Agreement Model
Khadija Riyad Hakim خديجة رياض حكيم[i]
تاريخ الإرسال:22-8-2025 تاريخ القبول31-8-2025
الملخص
تُعدّ إدارة الموارد الطبيعيّة أحد التحديات المهمّة التي تواجه الدّول الحديثة، إذ تشكّل اختبارًا حقّيقيًا لمدى قدرتها على التوفيق بين مقتضيات السّيادة الوطنيّة ومتطلبات الانفتاح على الاقتصاد العالمي. وفي هذا السّياق، تبرز التّجربة اللبنانيّة في استكشاف البترول وإنتاجه كمثال معبّر، ليس فقط لحداثتها وأهميتها الرّمزيّة، بل لكونها تحمل دلالات عميقة حول طبيعة النّظام القانوني، والحوكمي في مواجهة قطاع استراتيجي بالغ الحساسيّة. لقد شكّلت تجربة لبنان في استكشاف البترول وإنتاجه عبر مراحل تلزيم دورتي التّراخيص الأولى والثانية محطة تأسيسيّة في مسار إدارة موارده البحريّة، إذ ارتبطت هذه التّجربة بتوقيع أول اتفاقيتي استكشاف على الرقعتين (4) و(9) من المياه البحريّة اللبنانيّة وإنتاج مع ائتلاف الشّركات العالميّة، وهو ما عُدَّ إنجازًا رمزيًا فتح الباب أمام دخول لبنان إلى عالم الصّناعة البتروليّة. غير أنّ هذا الإنجاز سرعان ما كشف قصورًا بنيويًّا رافق عمليّة التلزيم وما تلاها من تنفيذ الاتفاقيتين، وقد ظهرت إشكاليّات قانونيّة وإجرائيّة أضعفت التّوازن التّعاقدي وقيّدت الدّور السّيادي للدّولة. وعليه، يقدّم هذا البحث مقاربة سياديّة–قانونيّة لهذه التّجربة، بوصفها مختبرًا كاشفًا للفجوة بين النّصوص المثاليّة والممارسة العمليّة، ويقترح قراءتها لا كإخفاق نهائي، بل كدرس تأسيسي يمكن أن يشكّل منطلقًا لإعادة بناء منظومة حوكمة بتروليّة أكثر صلابة وعدالة واستدامة.
الكلمات المفتاحيّة: اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج – التّنازل – تعدد الطلبات – دورة التّراخيص الأولى والثانية – الرقع البحريّة (4 و9) – حقّ مشاركة الدّولة – الرّقابة والشّفافيّة – تعطيل القطاع – قانون الموارد البتروليّة 132/2010 – هيئة إدارة البترول.
Abstract
The management of natural resources represents one of the most critical challenges facing modern states, serving as a genuine test of their ability to reconcile the imperatives of national sovereignty with the demands of integration into the global economy. In this context, the Lebanese experience in petroleum exploration and production emerges as a compelling case study—not only because of its novelty and symbolic importance, but also due to the profound insights it offers into the nature of Lebanon’s legal and governance frameworks when confronted with such a strategic sector.
Lebanon’s first attempt at petroleum exploration and production, through the licensing rounds and the awarding of blocks (4) and (9) to an international consortium, marked a foundational milestone that symbolically opened the door for the country to join the petroleum industry. Yet, this apparent achievement soon revealed structural deficiencies accompanying the licensing process and the subsequent implementation of the Exploration and Production Agreements. These shortcomings manifested in legal and procedural gaps that undermined contractual balance and constrained the state’s sovereign role in managing its resources. Accordingly, this research offers a sovereign–legal analysis of the Lebanese experience, framing it as a revealing laboratory that exposes the gap between ideal legal texts and practical application. It argues that this experience should not be read merely as a failure, but rather as a formative lesson that can guide the reconstruction of a more resilient, equitable, and sustainable petroleum governance framework for Lebanon.
Keywords:
Exploration and Production Agreement – Assignment – Multiple Applications – First and Second Licensing Rounds – Offshore Blocks (4 and 9) – State Participation Right – Transparency and Accountability – Sectoral Paralysis – Petroleum Resources Law No. 132/2010 – Petroleum Administration Authority.

المقدمة
لقد مثّلت التّراخيص الأولى لاستكشاف البترول وإنتاجه في المنطقة الاقتصاديّة الخالصة للبنان الاختبار العملي الأوّل للنظام القانوني البترولي الذي أرساه القانون رقم 132/2010[ii] والمراسيم اللاحقّة له. فهذه الدّورة لم تكن مجرّد إجراء إداري، بل جاءت كـآلية سياديّة–قانونيّة لتفعيل مبدأ السّيادة الدّائمة للدّولة على مواردها الطبيعيّة، في إطار يوازن بين متطلبات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المصالح الوطنيّة العليا. ومن هنا، شكّلت التّجربة اللبنانيّة مختبرًا قانونيًا لاختبار مدى قدرة الدّولة على المواءمة بين سلطتها التّنظيميّة من جهة، وحقّوق المستثمرين الدّوليين المكرّسة في العقود البتروليّة الحديثة من جهة أخرى.
وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يسلّط الضوء على التّجربة البتروليّة اللبنانيّة الناشئة، بوصفها مرآة كاشفة للفجوة بين النّصوص القانونيّة والتطبيق العملي. فهو من جهة يقدّم دراسة نقديّة–تقييميّة لدورتي التراخيص الأولى والثانية، متجاوزًا العرض النصّي لأحكام القانون نحو تحليل الممارسة وما رافقها من إخفاقات، ومن جهة أخرى يسعى إلى بلورة رؤية إصلاحيّة تعيد الاعتبار للبعد السّيادي في إدارة المورد البترولي بما يعزّز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة الحوكمة الرّشيدة. وانطلاقًا من هذه الأهمية، يهدف البحث إلى تقييم فعالية الإطار القانوني البترولي في لبنان وكشف أوجه القصور التي شابت التطبيق، واقتراح إصلاحات يكون له الأثر المباشر في تفادي تكرار الأخطاء في دورات التراخيص اللاحقة.
وتكمن الإشكاليّة الأساسية للبحث في أنّ الدولة اللبنانيّة، في سعيها إلى استثمار البترول والالتحاق بركب الدّول المنتجة، تعاملت مع المورد البترولي بوصفه موردًا اقتصاديًا آنيًّا أكثر من كونه موردًا سياديًا استراتيجيًا وقد انعكس هذا التوجّه في تنازلات قانونيّة وإجرائيّة شابت دورتي التلزيم الأولى والثانية، وأفضى إلى توقيع اتفاقيات استكشاف وإنتاج أضعفت التّوازن التّعاقدي وقيّدت المركز السيادي للدولة. وتتفرع عن هذه الإشكاليّة مجموعة من التّساؤلات الفرعيّة، أبرزها: 1- إلى أيّ حد مثّل تعطيل المراسيم التّطبيقيّة لسنوات خروجًا على مبدأ المشروعيّة ؟ 2- وهل شكّل قبول عروض مناقصة وحيدة أو ناقصة مخالفة صريحة لمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، وما انعكاس ذلك على نزاهة دورات التراخيص وثقة المستثمرين؟ 3- وكيف أثّر نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج المطبّق على الرقعتين (4 و9) في المركز القانوني والسّيادي للدولة، خصوصًا في ما يتعلق بحق المشاركة، وبند التنازل، واتساع مفهوم القوة القاهرة، وحق الرهن؟
وإنطلاقًا من هذه الإشكاليّة، ينطلق البحث من مجموعة فرضيات رئيسة، تتمثل في الآتي:
- أنّ القانون رقم 132/2010 أرسى إطارًا قانونيًا متينًا، غير أنّ التطبيق العملي قوض جزءًا من فاعليته بسبب ثغرات إجرائيّة وتشريعيّة.
- أنّ تعطيل المراسيم التّطبيقيّة وقبول العروض الناقصة شكّل خروجًا على مبدأ الشّفافيّة وتكافؤ الفرص، وأضعف ثقة المستثمرين الدّوليين.
- أنّ اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج على الرقعتين (4 و9) تضمنت بنودًا مجحفة أخلّت بالتوازن التعاقدي وأضعفت المركز السيادي للدولة اللبنانية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ الدّراسات الحديثة حول قطاع البترول في لبنان، ولا سيما بعد صدور القانون رقم 132/2010، اقتصرت في معظمها على عرض النّصوص القانونيّة، وتأريخها وتحليل أحكامها في إطار نظري محض، من دون أن تنفذ إلى عمق التّجربة العمليّة أو تُقيِّم مآلاتها التّطبيقيّة. ومن هنا، حاول هذا البحث أن يجتهد في تقديم مقاربة نقدية–سياديّة، إذ لا تكتفي بتوصيف النصوص، بل تربطها بممارسات التلزيم والتنفيذ، وتكشف بوضوح الفجوة بين القاعدة القانونية وتطبيقها.
كما يرتكز هذا البحث على منهجيّة قانونيّة–تحليليّة، تقوم على التحليل الوصفي للنصوص البترولية اللبنانية، وفي مقدمتها القانون رقم 132/2010 والمراسيم التطبيقية، ومقارنتها بمراحل التلزيم العملي، إضافةً إلى التحليل النقدي للكشف عن الثغرات التشريعية والإجرائية التي شابت هذه المراحل وأثّرت في التّوازن التّعاقدي والمركز السيادي للدولة؛ مع اعتماد المنهج الاستنباطي لاستخلاص النتائج العملية واقتراح إصلاحات تضمن حوكمة رشيدة لقطاع البترول في لبنان.
وعليه، تبنى خطة هذا البحث على محورين رئيسين:
- المحور الأول: الإطار الإجرائي لدورتي التلزيم الأولى والثانية، بما رافقهما من تحديات عملية وإشكاليات قانونية.
- المحور الثاني: الثغرات التّشريعيّة والبنيويّة التي انعكست على مسار التّجربة وأضعفت جاذبية النموذج البترولي اللبناني.
المحور الأول: الإطار الإجرائي لدورتي التراخيص الأولى والثانية
يشكّل استعراض دورتي التراخيص الأولى والثانية المدخل الأساس لفهم الإطار القانوني النّاظم للموارد البتروليّة في القطاع البحري اللبناني بموجب القانون رقم 132/2010 والمراسيم التّطبيقيّة الصادرة تنفيذًا له. فهذه الإجراءات لم تكن مجرد خطوات إداريّة، بل مثّلت اختبارًا لمبدأ المشروعيّة والتّوازن التّعاقدي، وكشفت حدود قدرة الدولة – أو عجزها – في فرض الرّقابة وضمان الشّفافيّة. ومن هنا، يتناول هذا المحور تسلسل المراحل الإجرائيّة منذ إطلاق الدّعوات ومرحلة التّأهيل المسبق وصولًا إلى التّلزيم وتوقيع العقود، مع إبراز ما اعترى هذه التّجربة من ثغرات انعكست مباشرة على جاذبيّة النّظام البترولي اللبناني والمركز السّيادي للدّولة، وذلك على النّحو الآتي:[iii]
- إطلاق دورة التراخيص: بتاريخ 27/12/2012، وبموجب القرار رقم (41) الصّادر عن مجلس الوزراء اللبناني، وافق على إطلاق دورة التّراخيص الأولى لإستكشاف البترول في المياه البحريّة اللبنانيّة الخاضعة للولاية القضائيّة للدّولة اللبنانيّة تبعًا لإقتراح وزير الطّاقة والمياه المستند إلى توصية الهيئة.
- افتتاح مرحلة التأهيل المسبق للشركات:[iv] بتاريخ 15/02/2013 أعلن وزير الطاقة والمياه عن إفتتاح مرحلة التّأهيل المسبق لدورة التّراخيص الأولى في المياه البحريّة اللبنانيّة.
- إعلان قائمة الشّركات المؤهلة مسبقًا: بتاريخ 18/04/2013 أعلن وزير الطاقة والمياه قائمة الشركات المؤهلة مسبقًا المؤلفة من (46) شركة عالميّة.
- الدّعوة إلى تقدم بعرض المزايدة: بتاريخ 30/04/2013 أعلن وزير الطاقة والمياه عن إطلاق الدّعوات للتقدم لنيل حقّوق بتروليّة تبعًا لدورة التراخيص الأولى، وذلك ابتداءًا من أيار 2013. وقد أعقب هذه الدّعوة في 18 و19/ 06/2013 عقد مؤتمر للشّركات المؤهلة مسبقًا في بيروت، إذ دُعيت إليه الشّركات المنفردة لتقديم ملاحظاتها، وأسئلتها على دفتر الشّروط الأولي للمزايدة ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج اللذين أُعلِن عنهما من الهيئة في أيار/مايو 2013. وقد توقف مسار دورة التّراخيص الأولى عقب هذا المؤتمر حتى العام 2017، ويعود السبب الأساسي لهذا التأخير إلى تأخر مجلس الوزراء بإقرار المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحريّة الخاضعة للولاية القضائيّة للدّولة اللبنانيّة إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشّروط الخاص بالاشتراك بدورات التّراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
- إقرار دفتر الشّروط ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج:[v] بموجب القرار رقم (1) من المحضر رقم 6/2017 قرر مجلس الوزراء إستئناف مسار دورة التّراخيص الأولى بعد الاتفاق على إقرار المرسومين العالقين، وبالفعل بتاريخ 19/01/2017 وبموجب المرسوم رقم (43) صدر دفتر الشّروط الخاص بدورات التّراخيص في المياه البحريّة والذي حدّد إجراءات التّقدم بطلبات المزايدة على الرّقع في دورة التّراخيص الأولى وإجراءات تقويم هذه الطلبات واختيار الشّركات المزايدة الفائزة، وكذلك الشّروط الماليّة المتعلقة برسم المزايدة وكفالاتها، إضافة إلى تضمن هذا المرسوم لنموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.
- إقرار مرسوم تقسيم المياه اللبنانيّة إلى رقع: بتاريخ في 19/01/2017 صدر المرسوم رقم (42/2017) لتقسيم المياه البحريّة الخاضعة للولاية القضائيّة للدّولة اللبنانيّة إلى مناطق على شكل رقع، فقُسِّمت إلى عشر رقع من (الرّقعة 1 إلى الرّقعة 10) محددة وفاقًا لخطوط عرض وخطوط طول معيّنة لكل منها. وعُرِضت خمس رقع منها هي الرقع (1،4،8،9،10) لتقديم العروض بشأنها والمزايدة عليها من الشّركات المؤهلة مسبقًا للاشتراك في دورة التّراخيص الأولى وذلك بناءً على استراتيجيّة تلزيم أعدتها الهّيئة ورفعتها إلى وزير الطاقة والمياه. بعدها دُعِيت الشّركات المؤهلة مسبقًا؛ بموجب دورة التأهيل الأولى التي أجريت في العام 2013 إلى إعلام الهيئة خلال 15 يومًا من تاريخ نشر قرار وزير الطاقة والمياه، بأي تغيّر قد طرأ عليها يمكن أن يؤدي إلى إعادة النّظر في توفر شروط تأهيلها.
- تنظيم دورة تأهيل مسبق ثانية: نُظِّمت دورة تأهيل مسبق ثانية للشّركات الرّاغبة في الاشتراك بالدّورة الأولى للاستكشاف، والتّنقيب عن الموارد البتروليّة في المياه البحريّة اللبنانيّة، مع الاحتفاظ بنتائج دورة التأهيل التي أجريت في العام 2013، وقد ساهمت هذه الخطوة في رفع عدد الشّركات المؤهلة من (46) شركة إلى (51) شركة.
- إعلان موعد تقديم طلبات المزايدة. حُدِّد تاريخ 15/09/2017 كموعد لتقديم طلبات المزايدة من ائتلاف الشّركات المؤهلة مسبقًا. وبتاريخ 07/09/2017 صدر قرار عن وزير الطاقة والمياه، بالاستناد إلى توصية الهيئة، بتأجيل موعد تقديم طلبات المزايدة إلى تاريخ 12/10/2017 وذلك لإفساح المجال أمام الشّركات المؤهلة مسبقًا للإطلاع على قانون الأحكام الضّريبيّة المتعلقة بالأنشطة البتروليّة رقم (57) الذي أُقر لاحقّا بتاريخ 19/09/2017. وبتاريخ الموعد النّهائي لتقديم طلبات المزايدة في 12/10/2017 تقدّم طلبين من ائتلاف شركات مؤهلة مسبقًا إلى الهيئة للمزايدة على الرّقع المعروضة مختومين بالشمع.
- فضّ عروض المزايدة: بتاريخ 13/10/2017 قامت الهيئة بفضّ عرضي المزايدة على الرقع (4 و9) وتبيّن أنّهما مقدمين من ائتلاف شركات هم شركة “Total Sa” الفرنسيّة (صاحب حقّ مشغل بنسبة 40% مشاركة) وشركة “ Eni International B.V” الإيطاليّة (صاحب حقّ غير مشغل بنسبة 40% مشاركة) وشركة “Novatek JSC” الرّوسيّة (صاحب حقّ غير مشغّل بنسبة 20% مشاركة)، فكان هناك طلب واحد على كل رقعة مقدم من هذا الائتلاف.
- تقويم العروض: بتاريخ 27/10/2017 رفعت الهيئة توصياتها بشأن العرضين المقدمين من ائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك) إلى وزير الطاقة والمياه بعد أن قُيِّما منها – وفاق الهيئة – تقييمًا شاملًا وفاق أسس الموائمة القانونيّة والتقنيّة والتّجاريّة، والإستراتيجيّة التي تطلبها دفتر الشّروط المتضمن إجراءات التّقويم. وسأتوقف لاحقّا عند عمليّة التقويم التي قامت بها الهيئة، وما تضمنته هذه العمليّة من مخالفة لنص دفتر الشروط.
- اختتام المزايدة: بناء على التقرير الذي رُفِع من الهيئة، دعا وزير الطاقة والمياه ائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك) إلى مرحلة التّفاوض النهائي محددًا بندين للتفاوض، وفاق توصية الهيئة، هما مناقشة البند الاستدلالي لالتزام الحدّ الأدنى لموجبات العمل بغية تحديده بشكل نهائي وفاقًا لأحكام دفتر الشّروط، وتقصير المدة المحددة من ائتلاف الشّركات للبدء بحفر البئر الاستكشافي الأول في كل من الرّقعتين. وبتاريخ 11/12/2017 رفع وزير الطاقة والمياه لمجلس الوزراء ملفًا كاملًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن تلزيم الرقعتين (4 و9) إلى ائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك) مقدمي طلبي المزايدة.
- التلزيم: بتاريخ 14/12/2017 وبموجب القرار رقم (32) أقرّ مجلس الوزراء تلزيم الرقعتين (4 و9) إلى ائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك) ووافق على تعيين شركة ” Total SA ” كمشغل في كلتا الرقعتين، وفوض وزير الطاقة والمياه بالتّوقيع على النّص النّهائي لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين (4 و9). وتبعًا لهذه الموافقة حدد وزير الطاقة والمياه موعد 29/1/2018 تاريخًا لتوقيع اتفاقيتي الاستكشاف، والإنتاج على الرقعتين (4 و9) مع ائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك) بموجب القرار رقم 15 ق/و/2018.
- تعيين ممثل الدّولة في لجنتي إدارة الرقع: بتاريخ 09/03/2018 عين ممثل الدّولة اللبنانيّة في لجنتي الإدارة العائدتين إلى الرقعتين (4 و9 ) في المياه البحريّة اللبنانيّة.
- نشر اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج للرقع (4 و9). بموجب القرار الصّادر عن وزير الطاقة والمياه رقم 19 ق/و تاريخ 27/3/2018 نُشِرت اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين إلى الرقعتين (4 و9 ) في المياه البحريّة اللبنانيّة على الموقع الإلكتروني للهيئة عملًا بأحكام المادة (28) من قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات.[vi]
- الموافقة على خطة الاستكشاف: بموجب القرار رقم 21 ق/و الصادر عن وزير الطاقة والمياه بتاريخ 28/5/2018، وافقت على خطتي الاستكشاف العائدتين للرقعتين (4 و9) في المياه البحريّة اللبنانيّة.
- مرحلة الحفر الاستكشافي في الرقعتين (4) و(9): بعد موافقة وزير الطاقة والمياه على خطة الاستكشاف[vii] العائدتين للرقعتين (4) و(9) من المياه البحريّة اللبنانيّة قامت شركة توتال، بصفتها المشغّل في الائتلاف، بحفر بئر استكشافي واحد في الرقعة رقم (4) من المياه البحريّة اللبنانيّة أطلق عليه إسم (1/16) بيبلوس. وبدأت أعمال الحفر الإستكشافي الأول في الرّقعة المذكورة مع وصول سفينة الحفر “Tungten Explore ” بتاريخ 25 شباط/فبراير 2020. وفي 27 نيسان/ابريل 2020 انتهت أعمال الحفر الاستكشافي في البئر المذكور من دون أن يُسفر الحفر والتنقيب عن اكتشاف تجاري على الرّغم من وجود آثار للغاز، ما يؤكد وجود نظام هيدروكربوني غير أنّه لم يُعثَر على خزانات. ومع انتهاء مدّة الاستكشاف الأولى بتاريخ 22/10/2023، لم يتقدّم الائتلاف بطلب الدّخول في مدّة استكشاف ثانية وفاق ما ينص القانون 132/2010، وعادت الرقعة رقم (4) إلى الدولة اللبنانيّة. وبعد توقيع اتفاقيّة ترسيم حدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة جنوبًا بين لبنان والعدو الإسرائيلي[viii]، قامت الشّركة المشغّلة بأعمال الحفر الاستكشافي الأول[ix] في بئر أطلقت هيئة إدارة قطاع البترول عليه إسم قانا (1/31) في الرقعة رقم (9). وحُفِر في البئر المذكور في موقعٍ متاخم لحدود المياه البحريّة الفلسطينية المحتلة[x]، إلّا أنّ نتيجة الحفر لم تؤدِ إلى اكتشاف تجاري في البئر المذكور وفاق ما أعلنت الشّركة المشغّلة في بيانها الصحفي، على الرّغم من المعطيات العلميّة الإيجابيّة التي جرى التّوصل إليها خلال أعمال الحفر الاستكشافي، لا سيما لجهة نوعيّة المكمن التي تسمح بتجميع الغاز وعدم تسرّبه. ومن المفترض أن تقوم الشّركة المشغلة بتحليل الداتا ودرسها والتي توافرت جراء أعمال الحفر الاستكشافي الأول في بئر قانا (31/1) وإصدار تقريرها التقني وتسلميه إلى هيئة إدارة قطاع البترول خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ إنتهاء أعمال الحفر[xi] . غير أنّ هذا الأمر لم يحصل حتى تاريخه من المشغل على الرّغم من تكرار مطالبة الدّولة اللبنانيّة بالتقرير. وتكمن أهمية هذا التقرير في أنّه: يمكّن الدولة اللبنانيّة من الفهم الأفضل للطبقات الجيولوجيّة التي يتميز بها البحر اللبناني، ويساعد الشركات المعنيّة خلال أي عمليّة استكشاف وتنقيب مستقبليّة في الرقعة رقم (9) والرقع المجاورة لها (8) و (10) و (5) من المياه البحريّة اللبنانيّة وسواها من الرقع اللبنانيّة[xii].
- إطلاق دورة التراخيص الثانية وتقديم العروض: بعد موافقة مجلس الوزراء[xiii]، أصدر وزير الطاقة المياه قرارًا أطلق بموجبه دورة التراخيص الثانية[xiv]، وحُدّد تاريخ 31/1/2020 موعدًا نهائيًا للتقدّم بطلبات الإشتراك فيها. كما تضمّن القرار عرض الرقع (1) و (2) و (5) و (8) و (10) من المياه البحريّة اللبنانيّة للمزايدة. وبسبب تداعيات جائحة كورونا وتجاوبًا مع طلب شركات النفط والغاز العالميّة، جرى تمديد هذا الموعد مراتٍ عدة بقرارات عن الوزير بناءً على توصية الهيئة[xv]. وقد تضمّن قرار التّأجيل الصادر بتاريخ 23/11/2021 وما تبعه من قرارات إضافة الرقع (6) و (7) إلى الرقع المعروضة للتلزيم، بما جعل دورة التّراخيص تشمل الرّقع الثمانية غير الملزّمة. بنهاية المهلة النهائيّة لاستلام طلبات الإشتراك في دورة التراخيص الثانية بتاريخ 2/10/2023، تقدَّم إلى الهيئة طلبان للمزايدة على الرقعتين (8) و(10)، مقدَّمان من ائتلاف الشركات، أي طلبٌ على كلِّ رقعة على غرار ما حصل في دورة التراخيص الأولى، غير أنّ الائتلاف عاد وتراجع عن عرضيه المتعلّقَين بهاتين الرقعتين، ما أدّى إلى تسجيل إنهاء مسار التفاوض.[xvi]
المحور الثاني: الثغرات التّشريعيّة والإجرائيّة في مراحل تلزيم الرقع
بعد عرض المسار الإجرائي والقانوني لتلزيم الرقعتين (4) و(9)، يركّز هذا المحور على المقاربة النقدية التي تكشف الفجوة بين النصوص والتطبيق. فقد بيّنت التّجربة تباينات بنيويّة مست أحكام القانون رقم 132/2010 وأخلّت بالتّوازن التّعاقدي، أضف إلى ثغرات في الرّقابة والشّفافيّة قلّصت من فعاليّة البنية التنظيميّة. وعليه، سأمضي في تحليلها تباعًا:
- المسائلة في تعطيل القطاع البترولي مدة أربع سنوات: إن نجاح القطاعات البتروليّة في أي دولة منتجة للبترول، أو دولة تخطو خطواتها في مجال الاستكشاف والتّنقيب عن البترول كالدولة اللبنانيّة، يرتكز على اعتماد المبادىء الأساسيّة لحوكمة القطاعات البتروليّة والتي أكثرها أهمّيّة مبدأي: المسائلة والشّفافيّة. وبالعودة للتّجربة اللبنانيّة في تلزيم الرقعتين (4) و (9)، فلتاريخه لم تجري مساءَلة السّلطة التّنفيذيّة التي أولج إليها إدارة قطاع البترول في لبنان، سواء لجهة مجلس الوزراء أو/و وزير الطاقة والمياه أو/و الهيئة عن الأسباب التي أدت إلى تأخير صدور المراسيم التطبيقيّة لقطاع البترول لأربع سنوات منذ إعلان دورة التراخيص الأولى في العام 2013 لتاريخ إعادة إعلان إستكمالها في العام 2017، وما استتبعه هذا التأخير من تقليص لفرص استثمارية جديّة للتنقيب عن البترول في لبنان، وما تركه من تأثير على القيمة السّوقيّة نتيجة انخفاض في أسعار البترول العالميّة.
- تعدد الطلبات كشرط شكلي لصحة إجراءات المزايدة: أشرت في المحور السّابق إلى أنّه، وعلى الرّغم من قيام وزير الطاقة والمياه بتمديد المهلة المحددة لتقديم عروض المزايدة على الرقعتين (4) و(9)، لم يُقدَّم بتاريخ الموعد النّهائي في 12/10/2017 سوى عرض وحيد من ائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك) ومع ذلك، فقد فُضّ الطلب وقُوِّم من هيئة إدارة قطاع البترول، على الرّغم من أنّ الحالة تفرض، وفاقًا لصراحة النّصوص، إلغاء دورة التراخيص كليًا أو جزئيًا لانتفاء شرط التّعدد في العروض، بوصفه شرطًا شكليًا جوهريًا لصحّة إجراءات المزايدة. وقد تكرّر الأمر عينه في دورة التراخيص الثانية، إذ لم يتقدم سوى طلب واحد من الائتلاف ذاته على كلٍّ من الرقعتين (8) و(10)، ما أعاد طرح الإشكاليّة ذاتها بشأن مدى احترام مقتضيات الإطار التّشريعي. فالمنظومة القانونيّة التي أرسيت في القانون رقم 132/2010 والمراسيم التّطبيقيّة، جاءت حاسمة في بنودها لجهة ضرورة تعدد مقدمي الطلبات لضمان نزاهة وشفافيّة إجراءات المزايدة. وقد كرّس ذلك بوضوح:
- البند (9.8) من دفتر الشروط: الذي نصّ على وجوب أن تُصدر هيئة إدارة قطاع البترول توصية صريحة بعدم منح أي حقّوق بتروليّة في حال تبيّن أن عدد الطلبات المقدمة لرقعة معينة يقلّ عن طلبين (2). وبذلك يكون النّص قد نزع عن الهيئة أي سلطة تقديريّة أو استنسابيّة، محددًا نطاق ولايتها بالالتزام بحرفيّة القاعدة القانونيّة. غير أنّ هذا النّص لم يُحترم لا في دورة التّراخيص الأولى، حينما قُبل عرض وحيد على كلٍّ من الرقعتين (4) و(9) تحت ذريعة “الاعتبارات الوطنيّة”، ولا في دورة التراخيص الثانية التي شهدت تكرار السّيناريو ذاته بالنسبة إلى الرقعتين (8) و(10). وفي الحالتين، جرى تجاهل صراحة النّصوص على نحو يمثّل خروجًا عن مبدأ المشروعية وإفراغًا لقاعدة تعدد الطلبات من مضمونها، وهي القاعدة التي ابتغاها المشرّع لتحقّيق منافسة فعليّة وتكافؤ في الفرص.
- البند (4.3) من دفتر الشروط: الذي منح وزير الطاقة والمياه، بناءً على توصية الهيئة وموافقة مجلس الوزراء، صلاحيّة إلغاء دورة التراخيص كليًا أو جزئيًا، وفي أي وقت، من دون أن تتحمل الدولة اللبنانيّة أيّ مسؤوليّة قانونيّة تجاه مقدّم الطلب أو أي شخص آخر. وقد خُصّص هذا الحكم تحديدًا للحالات التي يكون فيها عدد و/أو مستوى الطلبات المقدمة غير كافٍ، أو عندما يرى الوزير بالتّشاور مع الهيئة أن أهداف دورة التراخيص لم تتحقّق. الأمر الذي يُرسّخ من النّاحية القانونيّة حقّ الوزير في إلغاء الدّورة عند تدني عدد الطلبات، بما يحمي الدّولة من أي تبعات قانونيّة أو تعويضيّة محتملة. إلّا أنّ الممارسة العمليّة سارت في الاتجاه المعاكس تمامًا، إذ قُبِلت العروض الناقصة ومضت قدمًا في إجراءات التلزيم، بدلًا من تفعيل الصّلاحيّة القانونيّة الممنوحة للوزير والهيئة بإلغاء الدورة، ما يُثير إشكاليّة كبرى تتعلق بمدى احترام مبدأ المشروعيّة، وبتوازن العلاقة التّعاقديّة بين الدّولة والمستثمرين، أضف إلى أثر ذلك على ثقة المجتمع الدّولي بصلابة النّظام القانوني اللبناني في قطاع البترول.
- من قراءة للمصطلحات المستخدمة في دفتر الشّروط والمتعلقة بتقديم طلبات المزايدة و/أو التقويم و/أو إختتام المزايدة، يتبين أنّها تفترض وجود تعدد الطلبات. فعلى سبيل المثال نجد عبارات: “التعليمات لمقدمي الطلبات” و “دعوة مقدم الطلب الذي احتل المرتبة الأولى الفائز” و “تقويم الطلبات” و “تخصيص العلامة الأعلى في كل عرض” و “تقويم العروض التّجاريّة”، توضح بشكل لا يدعو لبس فيه؛ أنّ تعدد طلبات المقدمة للمزايدة هو أمر حتمي في الشّكل القانوني لصحة إجراءات المزايدة وبدء عمليّة التقويم حتى اختتامها. الأمر الذي يؤكد تبعًا عدم قانونيّة مرحلة تقويم وتلزيم المزايدة لائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك).
- الثغرات التشريعية في اتفاقية الاستكشاف الإنتاج على الرقعتين (4) و (9)
ومن الثغرات الرئيسة أيضًا بين الإطار التّشريعي في لبنان وعمليّة تلزيم الرقعتين (4) و (9) لائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك)، عقد الاستكشاف والإنتاج الذي وُقِّع مع هذا الائتلاف، والذي يتضمن في بعض بنوده مخالفات لقانون الموارد البتروليّة ومرسوم الأنظمة، والقواعد المتعلق بالأنشطة البتروليّة رقم 10289/2013 “يشار إليه فيما بعد بمرسوم الأنشطة البتروليّة” والتي نورد منها فيما يلي:
- سحب حقّ الدّولة من المشاركة من دون تقييد: إنّ عقد الاستكشاف والإنتاج والمصطلح على تسميته “بعقد تقاسم الإنتاج” سمي بهذا الاسم لسبب رئيس هو حقّ الدّولة في المشاركة بالإنتاج في أيّ مرحلة من مراحل تنفيذ عقد الاستكشاف، والإنتاج على رقعة معيّنة متى ارتأت الدّولة أن الظروف تسمح لها بذلك خاصة في حال ثبوت جدوى تجاريّة من عمليات التنقيب. وهذا الحقّ مكرس في قانون الموارد البتروليّة، تحديدًا في المادتين:
- المادة (6) التي نصت على أنّه: ” تحتفظ الدّولة بحقّ القيام أو المشاركة في الأنشطة البتروليّة وفاقًا لأحكام هذا القانون”.
- الفقرة (ه) من المادة (19) التي نصت على ضرورة تضمين اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج لأحكام تتعلق بإحتمال مشاركة الدّولة في اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.
وبالرجوع إلى اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج الموقعة مع ائتلاف شركات (توتال – إيني – نوفاتيك) على الرقعتين (4) و (9)، تحديدًا المادة (5) منها، يتبدى مخالفة النّصوص القانونيّة المذكورة عبر سحب حقّ الدّولة في المشاركة من دون أي وجه حقّ. إذ نصت المادة المذكورة على أنّه: ” ليس للدّولة نسبة مشاركة في دورة التراخيص الأولى” وهو ما يُعد مخالفة صريحة للإطار التّشريعي المقر في قانون الموارد البتروليّة اللبنانيّة 132/2010، وهو محل نقد يوجب المسائلة.
وتجدر الإشارة في هذا السّياق، أنّه جرى في وقت لاحقّ توقيع اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج الرقعتين (4) و (9)، صدور المرسوم رقم 4918/2019 الذي يتعلق بتعديل بعض مواد، وملحقّي المرسوم رقم 43/2017 “مرسوم دفتر الشّروط الخاص بدورات التّراخيص في المياه البحريّة ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج”، وقد طال التّعديل البند (5) المنوه عنه أعلاه والمتعلق بحقّ مشاركة الدّولة. فجرى حذف الفقرة الآتية: ” ليس للدّولة نسبة مشاركة في دورة التراخيص الأولى”. غير أن هذا التّعديل قد يوحي للوهلة الأولى أنّه عالج الخطأ القانوني المتعلق بحقّ الدّولة في إمكانيّة المشاركة، لكنه في الحقّيقة لا يحقّق الغاية المرجوة منه. فالمادة (5) المعدلة وفاق المرسوم رقم 4918/2019 تنص على أنّه: ” يمكن للدّولة أو لأيّ كيان مملوك من الدّولة أن تصبح أو يصبح في المستقبل صاحب حقّ تبعًا للمادة (36) من هذه الاتفاقيّة”، وهو تعديل محل انتقاد وذلك لسببين نوردهما تباعًا:
- إن المادتين (6)و(19) من قانون الموارد البتروليّة 132/2010 والتي سبق الإشارة إليهما كانتا صريحتان لجهة ضرورة تضمين نص في اتفاقيّة الاستكشاف، والإنتاج يتعلق بإحتماليّة مشاركة الدولة كصاحب حقّ متى ارتأت ذلك دون تقييد هذا الحقّ.
- أوحت المادة (5) المعدلة بموجب المرسوم رقم 4918/2019 أنّها أعادت حقّ مشاركة للدّولة في اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج، إلّا أنّه إيحاء مصطنع كون أنّ هذه المشاركة ووفاق النّص قيدت بأحكام المادة (36) من اتفاقيّة الاستكشاف، والإنتاج المعدلة والتي تتحدث عن حقّ الإنهاء المبكر والتنازل الجبري. فيفهم ضمنًا أنّ حقّ الدّولة اللبنانيّة للمطالبة بالمشاركة كصاحب حقّ في اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج مرتبط بالحالات التي نصت عليها المادة (36) وهي الإنهاء المبكر والتنازل الجبري. وهو أمر محل نقد كون القانون كان واضحًا لجهة إعطاء الدولة اللبنانيّة الحقّ في المشاركة متى ارتأت ذلك من دون تقييد، وهو غاية هذا النّوع من الاتفاقيات المسماة بتقاسم/مشاركة الإنتاج.
- حقّ رهن الحقّوق من دون تحديد محلّ الرهن: أجازت المادة (34) فقرة (6) من اتفاقيّة الاستكشاف، والإنتاج لأيّ صاحب حقّ أن يرهن حقّوقه بموجب هذه الاتفاقيّة أو يثقلها بأيّ شكل آخر، سواء كليًا أو جزئيًا، لصالح مصرف و/أو مؤسسة عالميّة حسن/حسنة السمعة، وذلك وفاقًا للمواد 50 إلى 53 من القانون رقم 132/2010″. وهذا ما يطرح بعض المغالطات القانونيّة لعدة أسباب:
- ينص قانون الموارد البتروليّة في المادة (50) منه على أنّه: “يحقّ لصاحب الحقّ أن يرهن حصته فقط في حقّ بترولي لتمويل الأنشطة البتروليّة المرتبطة بهذا الحقّ، وذلك بعد موافقة الوزير المستند إلى رأي الهيئة، وفاقًا للمرسوم الصّادر عن مجلس الوزراء المتعلق بقواعد وإجراءات الرّهن”. فمحل الرّهن المقصود بهذا النّص هو الحصّة الماليّة لصاحب الحقّ وليس الحقّ البترولي نفسه. فعموميّة البند المتعلق بالرّهن في اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج الوارد في الفقرة (6) أعلاه لجهة حقّ صاحب الحقّ في رهن كلّ حقّوقه من دون تحديد لمحل الرّهن هو أمر محل نقد، ذلك لأنّ الحقّ البترولي هو حقّ دستوري كرسته المادة (89) من الدّستور اللبناني، ولا يمكن تصور موافقة الدولة على تحميل هذا الحقّ أي عبء أكان رهنًا أو سواه. وهو ما يتماشى مع القواعد المتعارف بها في العقود البتروليّة لجهة تحديد محلّ الرّهن بالحصّة الماليّة لصاحب الحقّ، ويتطابق مع حرفيّة النّص الوارد في قانون الموارد البتروليّة، فلصاحب الحقّ أن يرهن حصته فقط في الحقّ البترولي أيّ الحصة الماليّة وليس الحقّوق بشكل كامل.
- نصت المادة (34) فقرة (6) المنوه عنها أعلاه بحقّ صاحب الحقّ في رهن حقّوقه لصالح مصرف و/أو مؤسسة ماليّة عالميّة حسن/حسنة السّمعة عالميًّا، فجاء النّص عامًا من دون تحديد المعيار الذي على أساسه تحدد السّمعة الحسنة والعالميّة من جهة، ومن جهة أخرى مفتقرًا لتحديد دور الدّولة أو الإدارة البتروليّة في قبول أو عدم قبول هذا الاختيار. وهو أمر قد يثير إشكاليّات عدة عند التّطبيق أكثرها أهمّيّة مسألة تطبيع المصرف و/أو المؤسسة العالميّة حسن/حسنة السمعة العالميّة مع إسرائيل وهو أمر مخالف للقانون العام في لبنان.
- التّنازل: أجازت المادة (34) الفقرات (1 و2 و3 و4) من اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج لصاحب الحقّ في التّنازل عن كل أو جزء من نسبة مشاركته وذلك في الحالات الآتية:
- وفاقًا لما هو منصوص عليه في المادة (36) من اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج المتعلقة بالإنهاء المبكر والتّنازل الجبري.
- وفاقًا للفقرة (2) من المادة (34)، التي أجازت لصاحب الحقّ أن يتنازل لإحدى الشّركات المرتبطة المملوكة بالكامل منه، شرط أن تقدم الشّركة المتنازل لها كتابًا للوزير تؤكد فيه أنّ موجبات الضّامن سوف تطبق على موجبات الشّركة المرتبطة المملوكة بالكامل. وحينها يصبح صاحب الحقّ المتنازل معفيًا من أي موجبات أو مسؤوليّات أو ضمان في اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج. وهو أمر محل نقد ومخالف للإطار التّشريعي المعمول به في لبنان، وذلك لأنّ الأصل هو حصريّة التّنازل للدّولة في اتفاقيّات الاستكشاف والإنتاج وفاق نص المادة (25)[xvii] من قانون الموارد البتروليّة 132/2010، ونص المادة (39) من مرسوم الأنشطة البتروليّة 10289/2013 الذي ينص على أنّه “لصاحب الحقّ، بموجب إشعار يقدمه للوزير مع نسخة إلى هيئة إدارة قطاع البترول في مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا، التنازل لصالح الدّولة أو جزء من الحقّوق..”. فالتّنازل عن الاتفاقيّة أو بعض الحقّوق المرتبطة بها أجيز لصاحب الحقّ، غير أنّه لا يكون إلا للدّولة اللبنانيّة حصرًا. غير أنّ قانون الموارد البتروليّة عاد وأجاز في المادة (70) منه على حقّ التّنازل، أو تحويل الحقّوق والموجبات المتعلقة بحقّ بترولي بشكل كلّي، أو جزئّي لشركة مؤهلة وفاقًا لأحكام هذا القانون، فيفهم ضمنًا أنّ هذا التّنازل قد جاء استثناءً عن الأصل فلا يجوز التّوسع فيه. لذا كان من غير المقبول أن تجيز اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج تنازل صاحب الحقّ عن مشاركته لشركة مملوكة بالكامل منه، من دون أن يشترط النّص على الأقل أن تكون هذه الشّركة مؤهلة وفاق لقانون الموارد البتروليّة، حالها حال التّنازل لطرف ثالث الذي اشترط في الفقرة (3) بند (أ) من ذات المادة أن: ” يكون الطرف الثالث مؤهلًا وفاقًا للقانون رقم 132/2010″.
- عدم احترام مهلة التّبليغ التي أوجبها القانون على أصحاب الحقّوق والمتعلقة بنتائج فحص بئر الاستكشاف: على الرّغم من أنّ القانون اللبناني أوجب على أصحاب الحقّوق وفقًا للمادة (28) من قانون الموارد البتروليّة 132/2010 والمادة (10.2) من اتفاقية الاستكشاف والإنتاج “تقديم تقرير للوزير يصفون فيه نتائج فحص بئر الاستكشاف الذي تمّ حفره بالاستناد إلى المادة (10.1) من اتفاقية الاستكشاف والإنتاج وفي مهلة أقصاها (6) أشهر تلي هذا التبليغ”[xviii] إلا أنّ هذه المهلة لم تُحترم من قبل ائتلاف الشركات (توتال – إيني – نوفاتيك) خلال مراحل تنفيذ العقد، سواء في ما يخص الرقعة رقم (4) أو الرقعة رقم (9). ولا تزال الدولة اللبنانيّة حتى تاريخه تطالب الشركة المشغّلة بإنفاذ التزاماتها بتسليم تقرير الرقعة (9).
- اتساع مفهوم القوة القاهرة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج: تطرقت المادة (29) اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الفقرتين (1) و (2) منها للقوة القاهرة كسبب للإعفاء الكلي في هذه الاتفاقية سواء من قبل الدولة أو صاحب الحقّ، وذلك بالقدر الذي يكون فيه عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ سببه ظرف القوة القاهرة. ويؤخذ على هذا التعريف توسيع نطاق القوة القاهرة ليشمل الظرف الطارئ والإستثنائي. وهو أمر يفتح مجالًا واسعًا لإنهاء هذه الاتفاقية أو عدم تنفيذ موجباتها، إنطلاقًا من هذا التعريف الذي لا يتوافق مع القواعد العامة المنصوص عنها في القانون المدني اللبناني و/أو القواعد المتعارف عليها في العقود البتروليّة المتعلقة ببند القوة القاهرة الذي يشترط “إستحالة تنفيذ الموجب” وليس مجرد “تأخر في تنفيذه”. فالقوة القاهرة في القانون اللبناني “هي الحدث الذي ليس بالإمكان عادةً توقعه أو ترقبه ولا بالمستطاع دفعه أو تلافيه”[xix]، و”يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدّفع. فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو إستحال توقعه، لا يعد قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا”. كذلك يجب أن يكون “الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، وأن تكون الإستحالة مطلقة، فلا تكون استحالة بالنسبة الى المدين وحده، بل استحالة بالنسبة إلى أي شخص يكون في موقف المدين”[xx] والإشكاليّة التي قد يطرحها إتساع نطاق القوة القاهرة في الاتفاقية، وخاصة في ظل عدم وجود نص في قانون الموارد البتروليّة ولا قانون الأنشطة البتروليّة يحدد مفهومها، ما يفتح المجال أمام أصحاب الحقّوق في اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج للتذرّع بأيّ حدث قد يشكل بالنسبة إليهم سببًا في تأخير الموجبات. فيفترض توافر شروط القوة القاهرة التي تخولهم الإعفاء من تنفيذ الموجب أو حتى اللجوء إلى إستخدام حقّ إنهاء هذه الاتفاقية من دون أي تعويض لطرف الدولة وفاقًا لنص المادة (36) فقره (ه)، التي أجازت: ” لأصحاب الحقّوق إنهاء هذه الاتفاقيّة بإبلاغ الدولة إشعارًا خطيًا مسبقًا قبل (90) يومًا لدى حدوث ظرف قوة قاهرة واستمرار هذا الظرف”.
الخاتمة: لقد كشفت دراسة دورتي التراخيص الأولى والثانية في لبنان أنّ النصوص القانونية، مهما بلغت دقّتها، لا تكتسب فعاليتها إلا بقدر ما تنعكس في الممارسة. فالقانون رقم 132/2010 وما تبعه من مراسيم تطبيقيّة أرسى بلا شكّ معالم نظام بترولي، غير أنّ التطبيق العملي أظهر بوضوح أنّ ثمة فجوة قائمة بين المشروعيّة المقرّرة نظريًا وبين الممارسة الفعليّة، فجوة تترجم في تعطيل المراسيم لسنوات، وفي قبول عروض مناقضة لمبدأ تعدد الطلبات، وفي تعديل بنود جوهرية من اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج على نحو يمسّ بحقّوق الدولة السيادية. إنّ هذه التّجربة لا يمكن أن تُقرأ في معزل عن البنية المؤسسية والسياسية للنظام اللبناني، حيث تتقاطع المصالح الداخلية والخارجية لتُضعف سلطة الدولة التنظيمية، وتقيّد قدرتها على فرض الرقابة والشفافية.
وبناءً عليه، فإنّ هذا البحث لا يكتفي فقط بإبراز أوجه القصور، بل يؤكّد أنّ الحوكمة البتروليّة الرشيدة في لبنان تظلّ مشروعًا مؤجَّلًا، مرهونًا بقدرة الدولة على إعادة ترسيخ مبادئ المشروعية، التوازن التعاقدي، حقّ المشاركة، المساءلة والشفافية ضمن إطار مؤسسي مستقل ومتجذّر. إنّ الفشل في استكمال هذا البناء قد يحوّل قطاع البترول من فرصة سياديّة إلى عبء هيكلي، فيما يشكّل النجاح في ذلك مدخلًا لإعادة صياغة العلاقة بين الدّولة والموارد الطبيعيّة على أسس قانونيّة ومعياريّة صلبة.
– [i] طالبة دكتوراه في الجامعة الإسلاميّة – بيروت،-لبنان- قسم الحقوق
PhD student at the Islamic University of Beirut, Lebanon, Department of Law Email: hakim.khadija@alghazali-law.com.
[ii] قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/2010، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 52، تاريخ 24 آب/أغسطس 2010.
[iii] للمزيد أنظر الدّراسة القانونيّة: خديجة حكيم، حسن، أكرم، عقد تلزيم الرقعة (4) والتعاقد الثانوي- دراسة قانونية، بيروت- لبنان، منشورات المبادرة اللبنانية للنفط والغاز،2023
[iv] أُلغي المرسوم رقم (9882/2013) المتعلق بتأهيل الشركات مسبقًا للإشتراك في دورات تراخيص الأنشطة البتروليّة بموجب المرسوم (4918) تاريخ 31/05/2019، والذي بموجبه اعتمِد مسار جديد يتضمن إجراء دورة التأهيل المسبق للشركات كخطوة أولى من إجراءات المزايدة إذ تقدم الشركات ملفات تأهيلها المسبق في حزمة المزايدة، ولكن في مغلف مستقل عن مغلف “طلب الحصول على اتفاقية استكشاف وانتاج” في رقعة معيّنة والذي يحتوي على العرضين التقني والمالي للمزايدة، ويصار الى دراسة ملف التأهيل المسبق للشركات أولًا وإعلان نتائج هذا التأهيل المسبق ومن ثم يصار الى دراسة عروض المزايدة العائدة للشركات المؤهلة مسبقًا، للتوصل الى معرفة الفائز.
[v] بموجب المرسوم رقم (4918/2014) عُدِّلت بعض مواد وملحقي المرسوم رقم (43) تاريخ 19/01/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحريّة ونموذج اتفاقيّة الاستكشاف والإنتاج.
[vi] القانون رقم (28) الصادر بتاريخ 10/2/2017 “قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات” والذي سبق الإشارة إليه في الفصل الثالث من هذه الدراسة.
[vii] وافق الوزير بموجب القرار رقم 21 ق/و الصادر بتاريخ 28/5/2018.
[viii] وُقِّعت إتفاقيّة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بتاريخ 27/10/2022.
[ix] قد أعلن المشغل إلتزامه بحفر بئر تقييمي تبعًا لنتائج حفر البئر الأول على أن يلتزم بحفر بئرين كحد أقصى.
[x] بلغ عمق البئر التي حُفِر في البلوك رقم (9) حوالى 3905. قد بلغت كلفة الحفر حوالي 120 مليون دولار أمريكي.
[xi] وفاقًا لما نصت عليه المادة 10 من إتفاقية الاستكشاف والإنتاج بعنوان “نتائج الاستكشاف والتقويم”.
[xii] نشير إلى أن مدّة الاستكشاف الأولى في البلوك رقم (9) انتهت في آيار من العام 2025، وبالتالي فإن البلوك من المفترض أنّه عاد للدولة اللبنانية، إلّا إذا تقدمت شركة توتال انرجي والشركات المتحالفة معها بطلب الدّخول في مدّة الاستكشاف الثانية وهو الأمر الذي لم يعلن لتاريخه.
[xiii] القرار 42 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019 “قرار الموافقة على إطلاق دورة تراخيص ثانية في المياه البحرية اللبنانية”.
[xiv] القرار رقم 1 ق/و الصادر عن وزير الطاقة والمياه بتاريخ 10/6/2019.
[xv] أُجِّل الموعد النهائي لتقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص الثانية بموجب القرار رقم 10 ق/و الصادر بتاريخ 10/1/2020، والقرار رقم 3 ق/و الصادر بتاريخ 3/4/2020، والقرار رقم 7 ق/و الصادر بتاريخ 29/5/2020، والقرار رقم 3 ق/و الصادر بتاريخ 23/11/2021. مع الإشارة إلى أن قرارات التأجيل اللاحقة للمهلة النهائية لتقديم الطلبات حتى تاريخ 30/6/2023 ومن ثم لتاريخ 2/10/2023 لم تنشرها على موقع الوزارة أو موقع الهيئة، وفي ذلك مخالفةً لأحكام قانون دعم الشفافية في قطاع البترول.
[xvi] مُدِّدت مهلة تقديم تقرير التقييم بقرار من الوزاير حتى تاريخ 18/12/2023.
[xvii] تنص المادة رقم (25) على أنّه: “التنازل عن اتفاقيّة الاستكشاف والانتاج يجوز لصاحب الحق حصرًا التنازل للدولة عن الاتفاقية شرط أن يكون قد نفذ موجبات العمل والحد الأدنى من النفقات الاستثمارية المحددة في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وأن يكون قد سدد ما عليه من التزامات مالية للدولة بما فيها الضرائب المستحقة”
[xviii] إلّا هناك نص مماثل في المرسوم رقم (10289/2013)، تحديدًا المادة (101) التي توجب على صاحب الحقّ أن يقدم إلى الوزير مع نسخة إلى هيئة إدارة البترول تقريرًا نهائيًا جيولوجيًا وتقنيًا حول المكمن في ما يتعلق بكل بئر أو مجرى بئر، وذلك في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر بعد اكتمال عمليّة حفر أو نشاط مرتبط بالحفر.
[xix] جورج سيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول: مصادر الموجبات (العقد – المسؤولية – الكسب غير المشروع)، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1994، صفحة 477.
[xx] وجوب كون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدّفع يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدفع”، إنظر في ذلك عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الإلتزام، مجلد1، دار النهضة العربية، صفحة 878.
المراجع
أولاً: الكتب :
-1 السنهوري، عبد الرزاق )1954)، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام (المجلد،(1 القاهرة-مصر، دار النهضة العربية، طبعة الاولى، 1954.
-2 سيوفي، جورج (1994)، النظرية العامة للموجبات والعقود، الجزء الأول: مصادر الموجبات (العقد – المسؤولية – الكسب غير المشروع، بيروت-لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة أولى، 1994.
ثانيا: الدراسات:
-3حكيم، خديجة، حسن، أكرم (2023)، عقد تلزيم الرقعة (4) والتعاقد الثانوي: دراسة قانونية، بيروت-لبنان، منشورات المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، طبعة أولى، 2023.
ثالثًا: القوانين والمراسيم اللبنانية
-4الجمهوريّة اللبنانيّة (2010)، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، القانون رقم 132/2010، الصادر بتاريخ 24 آب/أغسطس 2010، والمنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية، العدد 41، 2 أيلول/سبتمبر 2010.
-5الجمهوريّة اللبنانيّة (2017) القانون رقم 28/2017: قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الصادر بتاريخ 10 شباط/فبراير 2017، والمنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية، العدد 8، 16 شباط/فبراير2017.
-6الجمهوريّة اللبنانيّة (2013)، المرسوم رقم 9882/2013 المتعلق بتأهيل الشركات مسبقًا للإشتراك في دورات تراخيص الأنشطة البترولية، والمنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية، العدد 8، 31 شباط/فبراير2013.
-7الجمهوريّة اللبنانيّة (2020) المرسوم رقم 4918/2019، القاضي بتعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاريخ 19/01/2017 (دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، والمنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية، العدد 23، 04 حزيران/يونيو 2020.
رابعًا: القرارات والاتفاقيات
-8مجلس الوزراء اللبناني (2019)، القرار رقم 42 الصادر بتاريخ 4/4/2019 بشأن إطلاق دورة تراخيص ثانية في المياه البحرية اللبنانية.
-9وزارة الطاقة والمياه (لبنان-2018)، القرار رقم 21 ق/و، الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2018.
-10وزارة الطاقة والمياه (لبنان-2019)،القرار رقم 1 ق/و، الصادر بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2019.
-11وزارة الطاقة والمياه (لبنان-2022،2020)، قرارات تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الإشتراك في دورة التراخيص الثانية: القرار رقم 10 ق/و (10/1/2020)، القرار رقم 3 ق/و (3/4/2020)، القرار رقم 7 ق/و (29/5/2020)، القرار رقم 3 ق/و (23/11/2021.
-12وزارة الطاقة والمياه (لبنان-2023) ، قرار تمديد مهلة تقديم تقرير التقييم حتى 18/12/2023.
الجمهورية اللبنانية (2022)، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، موقعة بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022.